الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قبول الهدية

          ░7▒ <باب: قَبُول الهدية>
          قال الحافظ: كذا لأبي ذرٍّ، وهو تكرار بغير فائدة. انتهى.
          قلت: وهذا بحسب نسخة الحافظ، كما تقدَّم.
          ثم قال الحافظ: وهذه التَّرجمة بالنِّسبة إلى ترجمة قَبُول هدية الصَّيد مِنَ العامِّ بعد الخاصِّ. انتهى.
          قلت: ويمكن عندي في غرض التَّرجمة أنَّ المصنِّف لوَّح به إلى ما في أبي داود مِنْ قوله ╧ : ((لَا أَقْبَلُ بَعْدَ يَوْمِي هذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِريًّا قُرَشِيًّا، أَوْ أَنْصَارِيًّا، أَوْ دَوْسِيًّا، أَوْ ثَقَفِيًّا)) وسيأتي قريبًا في البخاريِّ عن عمر بن عبد العزيز: (كانت الهديَّة في زمنه صلعم هديَّة، واليوم رشوة).
          ثم لا يذهب عليك ما قال الحافظ في آخر حديث الباب حديث أمِّ عطيِّة، إذ قال: استشكلت قصَّة عائشة في حديث أمِّ عطيَّة مع حديثها في قصَّة بَرِيْرَة، لأنَّ شأنهما واحد، وقد أعلمها النَّبيُّ صلعم في كلٍّ منهما بما حاصله أنَّ الصَّدقة إذا قَبَضها مَنْ يحلُّ له أخذُها ثمَّ تصرَّف فيها زال عنها حكم الصَّدقة، فلو تقدَّمت إحدى القصَّتين على الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذِكْر الحُكْم ويبعد أن تقع القصَّتان دفعة واحدة. انتهى.
          ولم يذكر الحافظ الجواب عن هذا الإشكال، ويمكن التَّفصِّي عنه بتنويع الصَّدقتين: النَّفْل والواجب، بأن تكون إحدى القصَّتين واردًا في صدقة النَّفْل، والأخرى في صدقة الواجب، فاحتيج إلى بيان الحكم في النَّوع الآخر أيَّهما كان، أو يقال: إنَّ قصَّة أمِّ عطيَّة متقدِّمة، لكنَّها كانت حرَّة، فوُجد الإشكال في قصَّة بريرة لكونها مولاةً لعائشة، ومالُ العبد مالٌ لمولاه أو يقال: إنَّ قصَّة بريرة متقدِّمة إلَّا أنَّ في قصَّة بريرة كان المتصدِّقُ غيرَ النَّبيِّ صلعم، بخلاف قصَّة أمِّ عطيَّة، فإنَّ المتصدِّق فيها هو النَّبيُّ صلعم، ففيها نوع رجوع مِنَ(1) الصَّدقة، فافهم.
          وهذا الأخير أوجَهُ الأجوبة عندي. /


[1] في (المطبوع): ((في)).