الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الاستعارة للعروس عند البناء

          ░34▒ (باب: الاستعارة للعَرُوس عِنْدَ البِنَاء)
          قالَ العلَّامةُ العينيُّ: العروس: نعتٌ يستوي فيه الرَّجل والمرأة ما داما في إعْرَاسِهِما، ويقال: اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر، وفي غير هذه الحالة الرَّجل يسمَّى عريسًا والمرأة عروسًا، قوله: (عند البناء) أي: الزِّفاف.
          قال ابن الأثير: البناء والابتناء: الدُّخول بالزَّوجة. انتهى.
          والأصل فيه أنَّ الرَّجل كان إذا تزوَّج امرأة بنى عليها قبَّة ليدخل بها فيها. انتهى.
          وفي «الفيض»: قوله: (باب: الاستعارة...) إلى آخره وهذا مِنْ مراسم النَّاس أنَّ المُفْلِسِين منهم يستعيرون الأشياء للعَرُوس إذ لا يَقْدِرُون على أن يشتروها مِنْ أموالهم. انتهى.
          ويأتي أيضًا في كتاب النِّكاح: (باب: استعارة الثِّياب للعروس وغيرها)، وفي كتاب اللِّباس: (باب: استعارة القلائد) وذكر فيهما حديث الباب أيضًا المقصود بيان الجواز.
          قلت: وثياب العروس غالبًا تكون ثمينة غالية، فينبغي للمرء أن يقتصر فيه على الاستعارة مِنَ الغير تحرُّزًا عن الإسراف المذموم، ولا يبعد أيضًا أن يقال: نظرًا إلى تراجم الإمام البخاريِّ، فإنَّه ترجم لهذا المعنى في ثلاثة مواضع كما تقدَّم أنَّه أشار إلى استحسان الاستعارة في تلك المواضع اتِّباعًا لهؤلاء السَّلف، وأوضحت هذا المعنى في رسالة <<أب(1) بيتي>> باللُّغة الأرديَّة.


[1] في (المطبوع): ((آﭖ)).