الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا وهب جماعة لقوم

          ░24▒ (باب: إذا وَهَبَ جَمَاعَة لِقَوم...) إلى آخره
          أورد فيه حديث المسور في قصَّة هوازن، ووجه الدِّلالة منه للتَّرجمة ظاهر، لأنَّ الغانمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم، وهم قوم هوازن. انتهى.
          قوله: <أو وهب رَجل جماعة> كذا في «النُّسخ الهنديَّة» وليست هذه الزِّيادة في النُّسخ «الشُّروح الثَّلاثة: الفتح والقَسْطَلَّانيِّ والعينيِّ».
          قال الحافظ: زاد الكُشْمِيهَنيُّ في روايته: <أو وهب رجلٌ جماعةً جاز> وهذه الزِّيادة غير محتاج إليها لأنَّها تقدَّمت مفردة قبل باب. انتهى.
          قلت: ويمكن أن يقال في دفع التَّكرار: إنَّ المراد بالجماعة الأشياء الموهوبة لا الموهوب لهم، فيفترق عمَّا تقدَّم، وذلك لأنَّ النَّبيَّ صلعم استوهب مِنَ الغانمين سهامهم فوهبوها له، فوهب صلعم تلك السِّهام لهم.
          وفي «الفيض»: بوَّب بجواز الشُّيوع بكلا نحويه، وتمسَّك بسبي الهوازن، وغرضه أن يسوغ فيه / الأمران... إلى آخر ما قال.