-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░23▒ (باب: الهِبَة المَقْبُوضَةِ وغَيْر المَقْبُوضَةِ...)
قال الحافظ: أمَّا المقبوضة فتقدَّم حُكمها، وأمَّا غير المقبوضة فالمرادُ القبضُ الحقيقيُّ، وأمَّا التَّقديريُّ فلا بدَّ منه، لأنَّ الَّذِي ذكره مِنْ هبة الغانمين لوفد هوازن ما غَنِموه قبل أن يُقْسَم فِيْهم ويَقْبِضُوه، فلا حجَّة فيه على صحَّة الهبة بغير قبض، لأنَّ قبضهم إيَّاه وقع تقديريًّا باعتبار حيازتهم له على الشُّيُوع، نعم قال بعض العلماء: يُشترط في الهبة وقوعُ القبض الحقيقيِّ، ولا يكفي القبضُ التَّقديريُّ بخلاف البيع، وهو وجه للشَّافعيَّة، وأمَّا الهبة المقسومة فحكمُها واضح، وأمَّا غير المقسومة فهو المقصود بهذه التَّرجمة، وهي مسألة هبة المشاع، والجمهور على صحَّة هبة المشاع للشَّريك وغيره سواء انقسم أو لا، وعن أبي حنيفة: لا يصحُّ هبة جزء ممَّا ينقسم مُشاعًا لا مِنَ الشَّريك ولا مِنْ غيره.
قوله: (وقد وهَبَ النَّبيُّ صلعم...) إلى آخره سيأتي موصولًا في الباب الَّذِي عليه(1) بأتمَّ مِنْ هذا.
وقوله: (هو غَير مَقْسُوم) مِن تَفَقُّه المصنِّف. انتهى.
وقد تقدَّم في (باب: مَنْ رأى الهبة الغائبة جائزةً) شيءٌ مِنَ الكلام على أنَّ ردَّ سَبْيِ هَوَازِن كان قبل القِسمة أو بعدها، فارجع إليه لو شئت.
وكتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: وأنت تعلم أنَّ سبي هوازن لم يكونوا ممَّا يقبل القسمة ولا كلام فيه، فإنَّ تقسيم رَجلٍ رَجلٍ منهم حتَّى يصير بعضُه لأخيه وبعضُه الآخر لأبيه وهكذا؛ ممَّا يتعذَّر، وهذا إذا سُلِّم أنَّه كان هبة لهم، والَّذي يقتضيه النَّظر أنَّه لم تكن هبةً لهم بل كان قَبُول شفاعتهم في رفع الأسر عن المستعبدين وإطلاقهم. انتهى.
وفي «الفيض»: قوله: (باب: الهبة المقبوضة...) إلى آخره وسَّعَ بالقبض أيضًا، كما كان وسَّعَ بالشُّيُوع وعدمه، وتمسَّك له بقصَّة سبي هوازن، وسنبيِّن إن شاء الله تعالى أنَّه كان إعتاقا لا هبة، كما فهمه المصنِّف، فينهدم أساس التَّفريعات كلِّها مِنْ جواز المشاع وعدم اشتراط القبض. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((يليه)).