-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: الهبة للوَلَد...) إلى آخره
اشتملت هذه التَّرجمة على أربعة أحكام:
الأوَّل: الهبة للولد، وإنَّما ترجم به ليرفع إشكال مَنْ يأخذ بظاهر الحديث المشهور ((أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ)) لأنَّ مال الولد إذا كان لأبيه فلو وهب الأب ولده شيئًا كان كأنَّه وهب نفسه، ففي التَّرجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله، وهو حديث أخرجه ابن ماجه مِنْ حديث جابر، وبسط الحافظ في تخريجه ثمَّ قال: فمجموع طُرُقه لا تَحُطُّه عن القوَّة، فتعيَّن تأويله(1).
الحكم الثَّاني: العدل بين الأولاد في الهبة، وهي مِنْ مسائل الخلاف كما سيأتي، وحديث الباب حجَّة مَنْ(2) أوجبه.
والثَّالث: رجوع الوالد فيما وهب للولد، وهي خلافيَّة أيضًا.
الرَّابع: أكلُ الوالد مِنْ مال الولد بالمعروف، قالَ ابن المنيِّر: وفي انتزاعه مِنْ حديث الباب خفاء، ووجهه لمَّا جاز للأب بالاتِّفاق أن يأكل مِنْ مال ولده إذا احتاج إليه، فلَأَنْ يسترجع ما وهبه له بطريق الأَولى (3). انتهى.
وقالَ العَينيُّ في المسألة الثَّالثة: إنَّ الأب إذا وهب لابنه هل له أن يرجع؟ فيه خلاف، فعند الشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق: ليس للواهب أن يرجع فيما وهب إلَّا الَّذِي ينحله الأب لابنه، وغير الأب مِنَ الأصول كالأب عند الشَّافعيِّ في الأصحِّ، وليس لغير الأب الرُّجوع عند مالك إلَّا أن عنده أنَّ الأمَّ لها الرُّجوع أيضًا، إذا كان أبوه حيًّا، وهذا هو الأشهر عند مالك، ورُوي عنه المنع. انتهى.
وعند أصحابنا الحنفيَّة: لا رجوع فيما يهبه لكلِّ ذي رحم مَحْرم بالنَّسب، كالأخ والأخت، وكلِّ مَنْ لو كان امرأة لا يحلُّ له أن يتزوَّجها، وبه قال طاوس والحسن وأحمد. انتهى. / وكتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: إن أراد المصنِّف بعدم الجواز أنَّه لا يَصْلح فهو مسلَّم، ودلالة الرِّواية عليه واضحة، وإن أراد أنَّ الهبة لم تقع أصلًا فهو غير مُسَلَّم، والرِّواية دالَّة على خلافه، لأنَّ الإرْجَاع لا يمكن دونه. انتهى.
وفي «هامشه»: هذا(4) هو المسألة الثَّانية مِنَ المسائل الأربعة المذكورة قبل، والمشهور مِنْ مذهب الإمام أحمد أنَّ التَّسوية في عطيَّة الأولاد واجب، فلو فضَّل بعضها فهي باطلة، وهو قول الثَّوريِّ وإسحاق وبه صرَّح البخاريُّ، وبه قال سائر الظَّاهرية وبعض المالكيَّة، والمشهور عن هؤلاء أنَّها باطلة، وعن أحمد أنَّها تصحُّ ويجب أن يرجع، وعنه يجوز التَّفاضُل إن كان بسبب كأن يحتاج الولد لزَمَانَتِه أو كثْرَةِ عالته أو اشتغاله بالعِلم ونحوه مِنَ الفضائل فيجوز، وقال أبو حنيفة وصَاحباه ومالكٌ والشَّافعيُّ: يجوز أن يَنْحَل لبعض ولده دون بعض، وقال الشَّافعيُّ: ترك التَّفضيل حسن الأدب، وقال طاوس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع» في «الدَّلائل».
[1] فتح الباري:5/211
[2] في (المطبوع): ((لمن)).
[3] فتح الباري:5/212 مختصرا
[4] في (المطبوع): ((هذه)).