-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░21▒ (باب: إذا وَهَب دَينًا عَلى رَجل...) إلى آخره
أي: (إذا وهب) رَجلٌ (دَينًا) له (على رَجل) لآخر أو لمن هو عليه، قاله القَسْطَلَّانيُّ.
وقال الحافظ: أي: صحَّ ولو لم يَقْبِضه منه ويَقْبِض له، قالَ ابن بطَّالٍ: لا خلاف بين العلماء في صحَّة الإبراء مِنَ الدَّين إذا قَبِلَ البراءة، وإنَّما اختلفوا إذا وهب دَينًا له على رَجل لرَجل آخر، فمَنِ اشترط في صحَّة الهبة القبضَ لم يُصَحِّح هذه، ومَن لَمْ يَشْتَرِطْه صحَّحها، لكنْ شَرَطَ مالكٌ أن تسلَّم إليه الوثيقة ويشهد له بذلك على نفسه أو يشهد بذلك ويعلنه إن لم يكن به وثيقة. انتهى.
قال الحافظ: وعند الشَّافعيَّة في ذلك وجهان: جزم الماورديُّ بالبطلان، وصحَّحه الغزاليُّ، وصَحَّح العِمْرانيُّ وغَيْرُه الصِّحَّةَ.
وهكذا في العينيِّ وزاد: قال الشَّافعيُّ وأبو حنيفة: الهبة غير جائزة لأنَّها لا تجوز عندهم إلَّا مقبوضة، وقال أصحابنا الحنفيَّة: تمليك الدَّين مِنْ غير مَنْ هو عليه لا يجوز لأنَّه لا يقدر على تسليمه، ولو ملكه ممَّن هو عليه يجوز لأنَّه إسقاط وإبراء. انتهى.
وكَتب مولانا حسين عليٍّ البنجابيُّ: هذا هو إسقاط دَين، وأمَّا إذا وهب الدَّائن الدَّين بغير(1) المديون فلا يُملك بالهبة لأنَّه لا يتمُّ إلَّا بالقبض كما جاء في حديث نقله صاحب «الهداية». انتهى.
قال الحافظ: في حديث جابر: توجد التَّرجمة مِنْ قوله: ((فسأل النَّبيُّ صلعم غرماء [والد] جابر أن يقبلوا ثمر حائطه، وأن يُحَلِّلُوه)) فلو قبلوا كان في ذلك براءة ذمَّته مِنْ بقيَّة الدَّين، ويكون في معنى التَّرجمة، وهو هبة الدَّين، ولو لم يكن جائزًا لَما طلبه النَّبيُّ صلعم. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((لغير)).