-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░19▒ (باب: كيف يُقْبَضُ العَبْدُ والمتَاع؟)
أي: الموهوب، والتَّرجمة في الكيفيَّة لا في أصل القبض، وكأنَّه أشار إلى قول مَنْ قال: يُشترط في الهبة حقيقةُ القبض دون التَّخلية، وسأشير إليه بعد ثلاثة أبواب.
قالَ ابن بطَّالٍ: كيفيَّة القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك، قال: واختلفوا هل مِنْ شرط صحَّة الهبةِ الحيازةُ أم لا؟ وقول الجمهور أَنَّها لا تتمُّ إلَّا بالقبض، وهو قول الشَّافعيِّ في الجديد، وفي القديم_وبه قال داود_ تصحُّ بنفس العقد وإن لم تقُبْضَ، وعن أحمد: تصحُّ بدون القبض في العين المعيَّنة دون الشَّائعة، وعن مالك: كالقديم، لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثُّلث افتقر إلى إجازة الوارث. انتهى مِنَ «الفتح».
بزيادة مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
قلت: المسألة الَّتي ترجم بها الإمام البخاريُّ كما تقدَّم عن الحافظ، هي مسألة كيفيَّة القبض، كما تقدَّم.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: لعلَّ المؤلِّف قصد بذلك أنَّ ما قال بعضهم: [إنَّ قبض] الضَّمان لا ينوب عن قبض الأمانة؛ غيرُ مُسَلَّم، وأنَّ الواجب هو القبض المُطْلق كيفما كان: قبض أمان أو قبض ضمان، حتَّى إنَّ قبض ابن عمر كان قبض أمانة حين هو راكب عليه وهو مملوك لعمر، ثمَّ صارت قبضته [قبضةَ] ضمانٍ حين مَلكه النَّبيُّ صلعم وعبد الله راكبُه، ثمَّ لمَّا وهبه النَّبيُّ صلعم إيَّاه صار قبضُه قبضَ أمانةٍ، وأنت تعلم ما فيه. انتهى.
قلت: فهذا غرض آخر للتَّرجمة، واختاره مولانا محمَّد حسن المكِّيُّ أيضًا في «تقريره»: كما بسط في «هامش اللَّامع»، فارجع إليه لو شئت.