الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: كيف يقبض العبد والمتاع

          ░19▒ (باب: كيف يُقْبَضُ العَبْدُ والمتَاع؟)
          أي: الموهوب، والتَّرجمة في الكيفيَّة لا في أصل القبض، وكأنَّه أشار إلى قول مَنْ قال: يُشترط في الهبة حقيقةُ القبض دون التَّخلية، وسأشير إليه بعد ثلاثة أبواب.
          قالَ ابن بطَّالٍ: كيفيَّة القبض عند العلماء بإسلام الواهب لها إلى الموهوب وحيازة الموهوب لذلك، قال: واختلفوا هل مِنْ شرط صحَّة الهبةِ الحيازةُ أم لا؟ وقول الجمهور أَنَّها لا تتمُّ إلَّا بالقبض، وهو قول الشَّافعيِّ في الجديد، وفي القديم_وبه قال داود_ تصحُّ بنفس العقد وإن لم تقُبْضَ، وعن أحمد: تصحُّ بدون القبض في العين المعيَّنة دون الشَّائعة، وعن مالك: كالقديم، لكن قال: إن مات الواهب قبل القبض وزادت على الثُّلث افتقر إلى إجازة الوارث. انتهى مِنَ «الفتح».
          بزيادة مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
          قلت: المسألة الَّتي ترجم بها الإمام البخاريُّ كما تقدَّم عن الحافظ، هي مسألة كيفيَّة القبض، كما تقدَّم.
          وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: لعلَّ المؤلِّف قصد بذلك أنَّ ما قال بعضهم: [إنَّ قبض] الضَّمان لا ينوب عن قبض الأمانة؛ غيرُ مُسَلَّم، وأنَّ الواجب هو القبض المُطْلق كيفما كان: قبض أمان أو قبض ضمان، حتَّى إنَّ قبض ابن عمر كان قبض أمانة حين هو راكب عليه وهو مملوك لعمر، ثمَّ صارت قبضته [قبضةَ] ضمانٍ حين مَلكه النَّبيُّ صلعم وعبد الله راكبُه، ثمَّ لمَّا وهبه النَّبيُّ صلعم إيَّاه صار قبضُه قبضَ أمانةٍ، وأنت تعلم ما فيه. انتهى.
          قلت: فهذا غرض آخر للتَّرجمة، واختاره مولانا محمَّد حسن المكِّيُّ أيضًا في «تقريره»: كما بسط في «هامش اللَّامع»، فارجع إليه لو شئت.