-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░32▒ (باب: ما قيل: في العُمْرى والرُّقْبى...) إلى آخره
أي: ما ورد في ذلك مِنَ الأحكام.
والعمرى_بضمِّ المهملة وسكون الميم مع القصر وحُكِيَ ضمُّ الميم مع ضمِّ أوَّله وحُكِيَ فتح أوَّله مع السُّكون_: مأخوذ مِنَ العُمْر، والرُّقْبى بوزنها مأخوذة مِنَ المراقبة لأنَّهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليَّة، فيعطي الرَّجل الدَّار ويقول له: أَعْمَرْتُك إيَّاها، أي: أبحْتُها لك مدَّة عمرك، وقيل لها: عُمْرَى لذلك. انتهى مِنَ «الفتح».
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: / والرُّقْبى بوزن العُمْرى، مأخوذة مِنَ الرُّقوب، لأنَّ كلًّا منها يرقب موت صاحبه. انتهى.
قالَ العَينيُّ: وأمَّا الرُّقْبى فهو أن يقول الرَّجل للرَّجل: أرقبتك داري إن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي. انتهى.
قال الحافظ: هذا أصلها لغة، وأمَّا(1) شرعًا فالجمهور على أنَّ العُمْرى إذا وقعت كانت مِلكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأوَّل إلَّا إن صرَّح باشتراط ذلك، وذهب الجمهور: إلى صحَّة العُمْرى. انتهى.
وفي «البذل» قالَ الخطَّابيُّ في العُمْرى: إذا اتَّصل به القبض كان تمليكًا لرقبته، وإذا مَلكها في حال حياته، وجاز له التَّصرُّف فيها، مَلكها بعده وارثه الَّذِي يرث ملاكه(2)، وهذا قول الشَّافعيِّ وقول أصحاب الرَّأي، وحُكي عن مالك أنَّه قال: العُمْرى تمليك المنفعة دون الرَّقبة، فإنْ جعلها عُمرى له فهي له مدَّة عمرِه، ولا تُورَث، وإن جعلها له ولعقبه بعده كانت منفعته ميراثًا لأهله(3). انتهى.
قالَ النَّوويُّ: قال أحمد: تصحُّ العمرى المُطْلقة دون المؤقَّتة. انتهى.
وأمَّا الرُّقْبى: فقد قال الحافظ: منعها مالك وأبو حنيفة ومحمَّد، ووافق أبو يوسف الجمهور. انتهى.
قلت: وبالجواز قال الشَّافعيُّ وأحمد، قاله العَينيُّ وغيره.
قال صاحب «الهداية»: الرُّقْبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمَّد ومالك، وقال أبو يوسف: جائزة، لأنَّ قوله: (داري لك) تمليك، وقوله: (رُقْبى) شرط فاسد كالعُمْرى، ولهما أنَّه ╕ أجاز العُمْرى وردَّ الرُّقْبى، ولأنَّ معنى الرُّقْبى عندهما: إن متُّ قبلك فهو لك، واللَّفظ مِنَ المراقبة كأنَّه يراقب موته، وهذا تعليق التَّمليك بالحظر(4) فبطل، فإذا لم تصحَّ تكون جارية(5) عندهما لأنَّه يتضمَّن إطلاق الانتفاع به.
وكتب مولانا محمَّد يحيى المرحوم مِنْ «تقرير شيخه» رضي الله تعالى عنه: قد اختلف فيه أئمَّتنا الثَّلاثة، فمَنْ جوَّزها أراد بالرُّقْبى الهبة، بشرط أن ترجع إلى الواهب لو مات الموهوب له قبله، ومَنْ أبطلها فسَّرها بتعليق التَّمليك على الموت السَّابق مِنْ أيِّهما، كأن يقول: إن متَّ قبلي فهو لي، وإن متُّ قبلك فهو لك، وهو باطل لا محالة، لأنَّ التعليق(6) التَّمليك على شرط هو على خطر الوجود قِمارٌ، فكان الخلاف لفظيًّا مبنيًّا على اختلاف التَّفسير(7). انتهى مِنَ «البذل».
ثم لا يخفى عليك ما قال الحافظ وغيره: إنَّ المصنِّف ☼ ترجم بالرُّقْبى ولم يذكر إلَّا الحديثين الواردين في العُمْرى، وكأنَّه يرى أنَّهما متَّحِدَا المعنى، وهو قول الجمهور. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((و)) بلا أما.
[2] في (المطبوع): ((أملاكه)).
[3] بذل المجهود:15/230
[4] في (المطبوع): ((بالخطر)).
[5] في (المطبوع): ((عاريَّة)).
[6] في (المطبوع): ((تعليق)).
[7] بذل المجهود:15/237