-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░36▒ (باب: إذا قَالَ: أخْدَمْتُك هَذِه الجَارية...) إلى آخره
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: (على ما يتعارف النَّاس) أي: على عُرفهم في صدور هذا القول منهم أو على عُرفهم في كون الإخدام هبةً أو عارية. (وقال بعض النَّاس): قالَ الكَرْمانيُّ: قيل: أراد به الحنفيَّة: هذه عاريَّة، قال الحنفيَّة: لأنَّه صريح في إعارة الاستخدام.
وقالَ الكَرْمانيُّ أيضًا: قوله: (وإن قال: كسوتك...) إلى آخره، يحتمل أن تكون مِنْ تتمَّة قول الحنفيَّة، ومقصود المؤلِّف منه أنَّهم تحكَّموا حيث قالوا: ذلك عاريَّة وهذا هبة، ويحتمل أن يكون عطفًا على التَّرجمة.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ بعد ذكر الحديث: غرض المؤلِّف أنَّ لفظ الإخدام للتَّمليك، وكذلك الكسوة، لكن قالَ ابن بطَّالٍ استدلاله بقوله: (فأخدمها هاجر) على الهبة لا يصحُّ، وإنَّما صحَّت الهبة في هذه القصَّة مِنْ قوله: (فأعطاها هاجر).
قال في «فتح الباري»: مراد البخاريِّ أنَّه إن وُجِدَت قرينة تدلُّ على العُرف حَمَل عليها، فإن كان جرى بين قوم عُرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطْلَقَه شَخْص وقصد التَّمليك نفَذَ، ومَنْ قال: هي عاريَّة في كلِّ حال فقد خالف، والله أعلم. انتهى.
قلت: ما أفاده الحافظ غاية توجيه لكلام البخاريِّ، وإلَّا فالظَّاهر أنَّ مَيل البخاريِّ في ذلك خلاف الجمهور، وإلَّا فهل ترى إن جرى بين قوم عُرف في تنزيل الكسوة منزلة العارِيَّة فهل يكفي حينئذ عارية اللباس في الكفَّارة؟
وكتب الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع»: قوله: (قال بعض النَّاس...) إلى آخره، وأنت تعلم أنَّه أقر بنفسه في التَّرجمة أنَّ المدار على العُرف فلا يَرِدُ إيراده على الإمام لأنَّه ☺ إنَّما حكم على حسب عُرفه، والكسوة مستعملة في الهبة، فكانت كذلك. انتهى.
وفي «هامشه»: كلام الشَّيخ ⌂ مبنيٌّ على ما هو المعروف بين النَّاس أنَّ قول البخاريِّ في «صحيحه»: (قال بعض النَّاس) يكون ردًّا على الحنفيَّة، ولذا قالَ الكَرْمانيُّ: قيل: أراد به الحنفيَّة، وقد عرفت فيما سبق منِّي في كتاب الزَّكاة في (باب: الرِّكاز) وهو أوَّل المواضع الَّتي قال فيها البخاريُّ: (قال بعض النَّاس) أنَّ ما هو المعروف ليس بمطَّرد، فهذا الموضع / الذي نحن بصدده لم يتفرَّد فيه الحنفيَّة، بل هي مسألة إجماعية.
قال الحافظ: قالَ ابن بطَّالٍ: لا أعلم خلافًا أنَّ مَنْ قال: أخدمتُك هذه الجارية أنَّه قد وهب له الخدمة خاصَّة، فإنَّ الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة، كما أنَّ الإسكان لا يقتضي تمليك الدَّار، قال: واستدلاله بقوله: (فأخدمها هاجر) على الهبة لا يصحُّ، فذكر نحو ما تقدَّم في كلام القَسْطَلَّانيّ، وقال أيضًا: ولم يختلف العلماء فيمن قال: كَسَوتُك هذا الثَّوب مدَّة معيَّنة أنَّ له شرطه وإن لم يذكر أجلًا فهو هبة، وقد قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} إلى قوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة:89] [انتهى].
وفي «الفيض»: (باب: إذا قال: أخدمتك...) إلى آخره الظَّاهر أنَّ المصنِّف لم يحكم في لفظ الإخدام بشيء، وتركه على العُرف، فإن كان عرفُهم أنَّه الهبة فهو هبة، وإن كان أنَّه العاريَّة فعلى(1) ما تعارفوا، وقوله: (قال بعض النَّاس) المراد به هاهنا أبو حنيفة، وقد مَرَّ أنَّ المصنِّف لا يريد به الرَّدَّ دائمًا، والأقرب أنَّه اختار تفصيل الإمام الأعظم لأنَّه أيضًا فوَّضَه على العُرف، ولمَّا كان العُرف في لفظ الخدمة أنَّه للعاريَّة بخلاف الكسوة ظهر وجه الفرق بينهما، وإنَّما قلنا: إنَّه وافقنا في المسألة لأنَّه لو أراد الخلاف لأخرج حديثًا يؤيِّد مرامه، كما هو دأبه، وإن سلَّمناه فردُّه ضعيف جدًّا لوضوح الفرق بين اللَّفظين كما عرفت آنفًا. انتهى.
قلت: وأيضًا الفرق بينهما إجماعيٌّ، كما تقدَّم. انتهى مِنْ «هامش(2) اللَّامع» مختصرًا.
[1] في (المطبوع): ((فعلى)).
[2] في (المطبوع): ((هوامش)).