-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░22▒ (باب: هِبَة الوَاحِد للجَمَاعة)
قال الحافظ: أي: يجوز ولو كان شيئًا مُشاعًا، قالَ ابن بطَّالٍ: غرض المصنِّف: إثبات هبة المُشاع، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة كذا أطلق، وتُعُقِّب بأنَّه ليس على إطلاقه وإنَّما يفرِّق في هبة المُشاع بين ما يقْبل القسمة وما لا يقبلها، والعبرةُ بذلك وقتَ القَبْض لا وقتَ العَقْد.
وهكذا في العينيِّ وقال: العبرة في الشُّيوع وقت القبض لا وقت العقد، حتَّى لو وهب مُشاعًا وسلم مقسومًا. انتهى.
وإلى ذلك أشار الشَّيخ قُدِّس سِرُّه في «اللَّامع» إذ كتب قوله: (وقالت أسماء للقاسم...) إلى آخره وكانا ابني أخيه وكان له بنون فكان ذلك وصيَّة منها، والوصيَّة بالمشاع جائزة عندنا أيضًا، أو كانت وهبت لهما فلمَّا اقتسماها تمَّت الهبة، ونحن نقرُّ أيضًا إن وهب مُشاعًا فاقتسمه الموهوب لهم فإنَّها تتمُّ بالقسمة وإن لم تتمَّ بالهبة نفسها، ومع ذلك ففعلُ أسماء ♦ ليس حجَّة على مجتهد.
وقوله: (أعْطَيتُ هَؤُلَاءِ) فيه التَّرجمة حيث استرخصه أن يعطيهم، ولو لم تكن هبة المشاع جائزةً لَما استأذنه بلفظ الجمع الَّذِي ذكره في كلامه، والجواب: أمَّا أوَّلًا فبأنَّ إعطاءَه إيَّاهم لو وقع كما قصده النَّبيُّ صلعم لأعطى كلًّا منهم نصيبه والباقي مِنْ كلِّ واحد [واحد] منهم كان باقيًا / على ملكه حتَّى يعطيه آخر، فلم يكن إعطاؤه إيَّاهم إلَّا إعطاءَ واحدٍ بعد واحد.
ولو سلم أنَّه قصد أن يعطيهم جميعًا فالقسمة في هذا المجلس كان مجوِّزة للهبة ومتمِّمة لها، كما ذكرنا في قصَّة أسماء، فافهم. انتهى مِنَ «اللَّامع».
وفي «هامشه»: قال الحافظ: قد اعترض الإسماعيليُّ بأنَّه ليس في حديث سهل ما ترجم به وإنَّما هو مِنْ طريق الإرفاق وأطال في ذلك، والحقُّ كما قالَ ابن بطَّالٍ: أنَّه صلعم سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ وكان نصيبه منه مُشاعًا غير متميِّز، فدلَّ على صحَّة هبة المُشاع. انتهى.
وفي «الفيض»: قوله: (باب: هبة الواحد...) إلى آخره اعلم أنَّه يشترط لصحَّة الهبة عندنا ألَّا يكون مُشاعًا، وذلك، لأنَّ القبض مِنْ تمام الهبة، وهو ضعيف في المشاع، ثمَّ إن كان الواهب واحدًا، والموهوب له جماعةً، فهو مشاع عند الإمام الأعظم، وقال صاحباه: إنَّه ليس بمُشاع وإن كان الواهب جماعةً، والموهوب له واحدًا، فلا شيوع عند الإمام، وأمَّا البخاريُّ فذهب: إلى هدر الشُّيوع ولم يره شيئًا، فتصحُّ عنده هبة المُشاع أيضًا... إلى آخر ما بسط فيه.