-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░22▒ (باب: إذا استأجر أرضًا فَمَات أحَدُهُما)
قال الحافظ: أي: هل تُفسخ الإجارة أم لا؟ والجمهور على عدم الفسخ، وذهب الكوفيُّون واللَّيث إلى الفسخ، واحتجُّوا بأنَّ الوارث مَلك الرَّقبةَ والمنفعةُ تبعٌ لها، فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الَّذِي آجره، وتُعقِّب بأنَّ المنفعة قد تنفكُّ عن الرَّقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة، فحينئذٍ مِلك المنفعة باقٍ للمستأجر بمقتضى العقد(1). انتهى.
وتعقَّب العينيُّ على تعقُّب الحافظ مبسوطًا، فارجع إليه لو شئت.
وفي «المغني»: إذا مات المُكري والمُكتري(2) أو أحدهما فالإجارة بحالها، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وإسحاقَ وغيرهم، وقالَ الثَّوريُّ وأصحاب الرَّأي: تنفسخ الإجارة بموت أحدهما... إلى آخر ما بسط في «الدَّليل».
وفي «الدُّرِّ المختار»: تنفسخ(3) بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عندنا لا بجنونه مطبقًا، ولا بِرِدَّته إلَّا أن يَلْحَق بدارهم، ويُقْضى بهم، فإن عاد مسلمًا في المدَّة عادت الإجارة. انتهى.
وقال أيضًا: لو رضي الوارث وهو كبير ببقاء الإجارة، ورضي به المستأجر جاز، أي: فيجعل الرِّضاء بالبقاء إنشاء عقد، أي: لجوازها بالتَّعاطي. انتهى.
قوله: (ولم يُذكر أنَّ أبا بكر وعمر جدَّدا الإجارة) في «فيض الباري»: والعجب مِنَ البخاريِّ أنَّه يجعل معاملة النَّبيِّ صلعم مع أهل خيبر إجارةً، ثمَّ يحكم بإمضائها بعد وفاة أحد المتعاقدين، وهي عند الحنفيَّة خَراج مقاسمةً، ثمَّ قال بعد ذكر الإشكال والجواب عنه: فالحاصل أنَّها مزارعة عند البخاريِّ، وخراج مقاسمةً عند الحنفيَّة، وحينئذٍ فليسأل البخاريُّ أنَّ المزارعة هل تبقى بعد موت أحد المتعاقدين أيضًا؟ أمَّا خراج المقاسمة فيبقى ما بقيَتِ السَّلطنة، والظَّنُّ أنَّ البخاريَّ لم يتنقَّح عنده معاملتهم، فقد يجعلها إجارة وأخرى مزارعة، وراجع لتحقيقه «مبسوط السَّرَخْسيِّ» فقد حقَّقه بما لا مزيد عليه. انتهى.
ثمَّ البراعة في قوله: (حتَّى أجلاهم عمر) واضحة كما قال الحافظ، ويحتمل أن يكون في قوله في أوَّل التَّرجمة: (فمات أحدهما) أو ما في الحديث مِنْ قوله: (قُبض النَّبيُّ صلعم).
وفي «القول الفصيح» لشيخ الحديث مولانا فخر الدِّين أحمد: لقد أبدع المؤلِّف في نقد أبواب الإجارة حيث وضعها إلى ثلاثة أنواع: إجارة الإنسان، إجارة الحيوان، إجارة الأرض، فقدَّم إجارة الإنسان، وقسمها إلى إجارة الحرِّ وإجارة العبد، ثمَّ صنَّفها إلى ما يجوز منها وما لا يجوز، ثمَّ ثنَّى بإجارة الحيوان، ثمَّ ثلَّث بإجارة الأرض لأنَّ الأرض مرجع الأحياء والأموات جميعًا، قال: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} [المرسلات:25-26]، وقال تعالى: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [طه:55] [انتهى].
[1] فتح الباري:4/462
[2] في (المطبوع): ((والمكرَى)).
[3] في (المطبوع): ((وتنفسخ)).