-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░10▒ (باب: إثمِ مَنْ مَنَع أَجْر الأَجِير)
أورد فيه حديث أبي هريرة، وقد تقدَّم في (باب: إثم مَنْ باع حرًّا) في كتاب البيوع، قال(1) الحافظ: أخَّر ابن بطَّالٍ هذا الباب عن الَّذِي بعده، وكأنَّه صنع ذلك للمناسبة(2). انتهى.
وهكذا قالَ العَينيُّ.
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: الظَّاهر أنَّ محل إيراده هو آخر الأبواب الثَّلاثة لا وسطها، إلَّا أنَّه وسَّطه إيَّاها لنكتة، وهي الإشارة إلى أنَّ الإجارة تجب على المستأجر شيئًا فشيئًا حسب إتيان الأجير مِنَ المعقود عليه شيئًا فشيئًا، فالعادة وإن كانت جارية بأنَّ الأجير لا يطلب أجرته إلَّا بعد مضيِّ اليوم أو الشَّهر حسب ما تعارفوا إلَّا أنَّ له أن يطلب قبل انقضاء اليوم وتمامه حتَّى إنَّه لو عمل ثلثَي اليوم وترك العمل بعد ذلك أو لم يترك، كان له وقتئذ أن يطلب ثلثي أجره، ولذلك لم يورد الباب قبل (باب: الإجارة إلى نصف النَّهار) لأنَّه لو وضعه هناك لربَّما تُوُهِّم أنَّ الإجارة(3) إنَّما تجب إذا فرغ مِنَ العمل ولو بنصف يوم، فلو طلب لأقلَّ مِنْ ذلك لا يجوز حتَّى يفرغ مِنْ عمله، فدفعَه بإيراده الباب هاهنا ليُعلَم أنَّه لا عبرة فيه للفراغ، ولا لإتيان النِّصف مِنَ المعقود عليه كما في عمل نصف اليوم إذا كانت الإجارة لعمل اليوم، بل الواجب هو كلُّ جزء مِنَ الأجر على أداء كلِّ جزء مِنَ العمل، إلَّا أنَّ المطالبة ساقطة دفعًا للحرج الواقع في مطالبةِ كلِّ آن. انتهى.
وذكر في «هامش اللَّامع» ما يؤيِّد كلام الشَّيخ قُدِّس سرُّه، فارجع إليه.
[1] في (المطبوع): ((وقال)).
[2] فتح الباري:4/447
[3] في (المطبوع): ((الأجرة)).