الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب عسب الفحل

          ░21▒ (باب: عَسْب الفَحْل)
          والعَسْب: بفتح العين وإسكان السِّين المهملتين، ويقال له: العسيب أيضًا، والفحل: الذَّكر مِنْ كلِّ حيوان، واختُلف في العَسْب، فقيل: هو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، وعلى الأخير جرى المصنِّف، وعلى كلِّ تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنَّه غير متقوٍّم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وفي وجه للشَّافعيَّة والحنابلة تجوز الإجارة مدَّة معلومة، وهو / قول الحسن وابن سيرين وروايةٌ عن مالك. انتهى مِنَ «الفتح».
          وقال القَسْطَلَّانيُّ: المشهور في كتب الفقه أنَّ عَسْب الفحل ضِرابُه، وقيل: أجرة ضِرابه، وقيل: ماؤه، فعلى الأوَّل والثَّالث تقديره: نهى عن بدل عَسْب الفحل، وفي رواية الشَّافعيِّ: نهى عن ثمن عَسْب الفحل. انتهى.