-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: إذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ له...) إلى آخره
كتبَ الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ الاستئجار وإن كان متقدِّمًا على زمان العمل إلَّا أنَّ الأجرة لا تجب إلَّا إذا أتى بالمعقود عليه، فكأنَّ(1) في تقديم الاستئجار على وقت العمل مظنَّة توهُّم المنع، لِما فيه مِنْ حبس الأجير قبل ما تناوله العقد مِنَ الزَّمان كما في صورة المسألة المذكورة في الرِّواية، فإنَّ الدَّليل الدِّيليَّ قد حُبس مِنْ أجلهما منذ ثلاث، فأورد المؤلِّف الرِّواية الدَّالَّة على جواز هذا التَّقديم، وما يتوهَّم مِنَ الحبس بغير عِوض يقابله مدفوعٌ، بأنَّه مجرَّد عدَّة منهما جميعًا، ولو سُلِّم كونه حبسًا فالأجرة مقابلة بالعمل والحبس كليهما كيفما كان [الحبس]. انتهى.
وفي «هامشه»: ما أفاده الشَّيخ قُدِّس سرُّه لطيف، فللَّه درُّه! وفي بادئ الرَّأي أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بالتَّرجمة إلى مسألة خلافيَّة شهيرة، كما ستأتي.
وقال الإسماعيليُّ: ليس في الخبر أنَّهما استأجراه على ألَّا يعمل إلَّا بعد ثلاث، بل الَّذِي في الخبر أنَّهما استأجراه، وابتدأ في العمل مِنْ وقته لتسليمه راحلتيهما يرعاهما ويحفظهما إلى أنْ يتهيَّأ لهما الخروج.
قال الحافظ: ليس في ترجمة البخاريِّ ما ألزمه به، بل الَّذِي ترجم به هو ظاهر القصَّة، ومَنْ قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل مِنْ حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل. انتهى.
وبسط الكلام في «هامش اللَّامع» فارجع إليه.
وأمَّا المسألة الخلافيَّة الشَّهيرة ففي «المغني»: ولا يشترط في مدَّة الإجارة أن تلي العقد، بل لو آجره سَنة خمس وهما في سَنة ثلاث، أو شهرَ رجَبٍ في المُحَرَّم صحَّ، وبهذا قال أبو حنيفة، وقالَ الشَّافعيُّ: لا يصحُّ إلَّا أن يستأجرها مَنْ هي في إجارته ففيه قولان(2). انتهى.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: (باب: إذا استأجر...) إلى آخره، وجواب (إذا) قوله: (جاز).
ثمَّ قال: قالَ العَينيُّ: هو جائز عند مالك وأصحابه بعد اليوم أو اليومين أو ما قرب إذا أنقده الأجرة، واختلفوا فيما(3) إذا لم ينقده، فأجازه مالك وابن القاسم، وقال أشهب: لا يجوز لأنَّه لا يدري أيعيش أم لا؟ وقياسه أن يستأجر منه منزلًا مدَّة معلومة قبل مجيء السَّنة بأيَّام كأن يقول: آجرتك الدَّار سَنة بعد عشرة أيَّام، فمذهب الشَّافعيَّة عدم الصِّحَّة لأنَّ منفعتها إذ ذاك غير مقدورة التَّسليم في الحال، فأشبه بيع العين / على أنَّ يسلِّمها غدًا، وهو بخلاف إجارة الذِّمَّة، فإنَّه يجوز فيها تأجيل العمل كما في السَّلَم، فلو آجر السَّنة الثَّانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتِّصال المدَّتين مع اتِّحاد المستأجر، فهو كما لو آجرهما دفعة واحدة بخلاف ما لو آجرها مِنْ غيره لعدم اتِّحاد المستأجر، وقال الحنفيَّة: إذا قال في شعبان مثلًا: آجرتك داري في أوَّل يوم مِنْ رمضان جاز مُطْلقًا لأنَّ العقد يتجدَّد بحدوث المنافع، وهو مذهب المالكيَّة. انتهى.
وفي «الفيض» تحت التَّرجمة: ويقال له في الفقه: الإجَارة المُضَافة، والعقد فيها يكون في الحال، والعمل في المآل، ولتراجع «الهداية»: للفرق بين الإجارة المعلَّقة والمضافة... إلى آخر ما قال.
[1] في (المطبوع): ((فكان)).
[2] المغني لابن قدامة:5/324
[3] العبارة في العمدة قوله: وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اسْتَأْجرهُ ليعْمَل بعد شهر أَو سنة وَلم ينقده فَأَجَازَهُ... عمدة القاري: ج12/82