الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

          ░3▒ (باب: اسْتِئْجَار المُشْرِكِين عِنْدَ الضَّرورة...)
          قال الحافظ: هذه التَّرجمة مُشْعِرة بأنَّ المصنِّف يرى بامتناع استئجار المشرك حربيًّا كان أو ذمِّيًّا إلَّا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذُّر وجود مسلم يكفي في ذلك، وقد روى عبد الرَّزَّاق عن ابن جُريج عن ابن شهاب قال: ((لم يكن للنَّبيِّ صلعم عمَّال يعملون بها نخل خيبر وزرعها، فدعا النَّبيُّ صلعم يهود خيبر فدفعها إليهم))... الحديث، وفي استشهاده بقصَّة معاملة النَّبيِّ صلعم يهود خيبر(1) على أنَّ يزرعوها وباستئجاره الدَّليل المشرك لمَّا هاجر على ذلك نظرٌ لأنَّه ليس فيهما تصريح بالمقصود مِنْ منع استئجارهم، وكأنَّه أخذ ذلك مِنْ هذين الحديثين مضمومًا إلى قوله صلعم: ((إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ)) أخرجه مسلم وأصحاب «السُّنن»، فأراد الجمع بين الأخبار بما ترجم به.
          قال ابن بطَّالٍ: عامَّة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضَّرورة وغيرها لِما في ذلك مِنَ المذلَّة لهم، وإنَّما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه مِنَ المشرك لِما فيه مِنْ إذلال المسلم. انتهى.


[1] قوله: ((فدفعها إليهم... الحديث، وفي استشهاده بقصة معاملة النَّبيِّ صلعم يهود خيبر)) ليس في (المطبوع).