الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب أجر السمسرة

          ░14▒ (باب: أجر(1) السَّمْسَرة...) إلى آخره
          بفتح السِّينين المهملتين بينهما ميم ساكنة، أي: الدِّلالة، قاله القسْطَلَّانِي.
          وقالَ العَينيُّ: السِّمسار _بالكسر_: الدَّلَّال.
          وفي «المغرب»: السَّمسرة مصدر، وهو أن يوكَّل الرَّجلُ مِنَ الحاضرة للقادمة، فيبيع لهم ما يجلبونه(2). انتهى.
          وفي «الدُّرِّ المختار»: السِّمسار هو الدَّالُّ على مكان السِّلعة وصاحبها، قال ابن عابدين: لا فرق لغةً بين السِّمسار والدَّلَّال، وقد فسَّرهما في «القاموس» بالمتوسِّط بين البائع والمشتري، وفرَّق بينهما الفقهاء، فالسِّمسار هو ما ذكره المؤلِّف، والدلَّال هو المصاحب للسِّلعة. انتهى.
          قال الحافظ: كأنَّ المصنِّف أشار إلى الرَّدِّ على مَنْ كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيِّين. انتهى.
          قلت: أخذه الحافظ مِنَ الآثار المذكورة في الباب، وتعقَّب عليه العلَّامة العينيُّ فقال بعد ذكر كلامه: لم يقصد البخاريُّ بهذا الرَّدَّ على أحد، وإنَّما نقل عن هؤلاء المذكورين أنَّهم لا يرَون بأسًا بالسَّمسرة، وطريقة الرَّدِّ لا تكون هكذا، ثمَّ ذكر العينيُّ اختلاف العلماء فيه.
          كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: ولا بأس فيه عندنا مِنْ حيثُ كونُه أجرَ السَّمسرة، فأمَّا لو لزم الفساد فيه مِنْ جهة أخرى كجهالة الأجرة لم تجزْ، وقول ابن عبَّاس: ظاهره إطلاق الجواز معلومًا كانت الأجرة أو مجهولة، وكأنَّه نزَّله منزلة المضارب، فإنَّه لا يُعلم في المضاربة مقدار الرِّبح ما هو؟ ومع ذلك فهي جائزة، ولو حمل قول ابن عبَّاس هذا على أنَّه عدَّة منه بإعطائه إيَّاه، وما(3) زاد على ذلك القدر المعلوم مِنَ الثَّمن لم يكن مخالفًا للمذهب أيضًا. انتهى.
          وذكر في «هامشه» اختلاف العلماء فيه.
          قال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (لا يكون له سمسارًا) وهذا موضع التَّرجمة، فإنَّ مفهومه جواز أن يكون سمسارًا في بيع الحاضر [للحاضر] لكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة، وهذا الحديث سبق في (باب: النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان)(4). انتهى.
          وفي «الفيض»: وأجرته حلال عندنا سواء كان مِنْ جهة البائع، أو المشتري. وقوله: ((بع هذا الثَّوب، فما زاد على كذا...)) إلى آخره، وهذه الإجارة فاسدة عندنا لجهالة الأجرة، فيستحقُّ أجرة المثل على ما هو المسألة في الأجرة(5) الفاسدة، وقوله: (المسلمون عند شرائطهم...) إلى آخره، يعني: يلزمهم كلُّ شرط تتحمله قواعد الشَّرع، فعليهم الإيفاء بها. انتهى مِنَ «الفيض».


[1] في (المطبوع): ((أجرة)).
[2] في (المطبوع): ((يحلبونه)).
[3] في (المطبوع): ((ما)).
[4] إرشاد الساري:4/136
[5] في (المطبوع): ((الإجارة)).