-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: أجر(1) السَّمْسَرة...) إلى آخره
بفتح السِّينين المهملتين بينهما ميم ساكنة، أي: الدِّلالة، قاله القسْطَلَّانِي.
وقالَ العَينيُّ: السِّمسار _بالكسر_: الدَّلَّال.
وفي «المغرب»: السَّمسرة مصدر، وهو أن يوكَّل الرَّجلُ مِنَ الحاضرة للقادمة، فيبيع لهم ما يجلبونه(2). انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: السِّمسار هو الدَّالُّ على مكان السِّلعة وصاحبها، قال ابن عابدين: لا فرق لغةً بين السِّمسار والدَّلَّال، وقد فسَّرهما في «القاموس» بالمتوسِّط بين البائع والمشتري، وفرَّق بينهما الفقهاء، فالسِّمسار هو ما ذكره المؤلِّف، والدلَّال هو المصاحب للسِّلعة. انتهى.
قال الحافظ: كأنَّ المصنِّف أشار إلى الرَّدِّ على مَنْ كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيِّين. انتهى.
قلت: أخذه الحافظ مِنَ الآثار المذكورة في الباب، وتعقَّب عليه العلَّامة العينيُّ فقال بعد ذكر كلامه: لم يقصد البخاريُّ بهذا الرَّدَّ على أحد، وإنَّما نقل عن هؤلاء المذكورين أنَّهم لا يرَون بأسًا بالسَّمسرة، وطريقة الرَّدِّ لا تكون هكذا، ثمَّ ذكر العينيُّ اختلاف العلماء فيه.
كتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: ولا بأس فيه عندنا مِنْ حيثُ كونُه أجرَ السَّمسرة، فأمَّا لو لزم الفساد فيه مِنْ جهة أخرى كجهالة الأجرة لم تجزْ، وقول ابن عبَّاس: ظاهره إطلاق الجواز معلومًا كانت الأجرة أو مجهولة، وكأنَّه نزَّله منزلة المضارب، فإنَّه لا يُعلم في المضاربة مقدار الرِّبح ما هو؟ ومع ذلك فهي جائزة، ولو حمل قول ابن عبَّاس هذا على أنَّه عدَّة منه بإعطائه إيَّاه، وما(3) زاد على ذلك القدر المعلوم مِنَ الثَّمن لم يكن مخالفًا للمذهب أيضًا. انتهى.
وذكر في «هامشه» اختلاف العلماء فيه.
قال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (لا يكون له سمسارًا) وهذا موضع التَّرجمة، فإنَّ مفهومه جواز أن يكون سمسارًا في بيع الحاضر [للحاضر] لكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة، وهذا الحديث سبق في (باب: النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان)(4). انتهى.
وفي «الفيض»: وأجرته حلال عندنا سواء كان مِنْ جهة البائع، أو المشتري. وقوله: ((بع هذا الثَّوب، فما زاد على كذا...)) إلى آخره، وهذه الإجارة فاسدة عندنا لجهالة الأجرة، فيستحقُّ أجرة المثل على ما هو المسألة في الأجرة(5) الفاسدة، وقوله: (المسلمون عند شرائطهم...) إلى آخره، يعني: يلزمهم كلُّ شرط تتحمله قواعد الشَّرع، فعليهم الإيفاء بها. انتهى مِنَ «الفيض».
[1] في (المطبوع): ((أجرة)).
[2] في (المطبوع): ((يحلبونه)).
[3] في (المطبوع): ((ما)).
[4] إرشاد الساري:4/136
[5] في (المطبوع): ((الإجارة)).