الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الإجارة إلى نصف النهار

          ░8▒ (باب: الإجَارَة إلى نِصْفِ النَّهار)
          أي: مِنْ أوَّل النَّهار، وترجم في الَّذِي بعده (الإجارة إلى صلاة العصر) والتَّقدير أيضًا أنَّ الابتداء مِنْ أوَّل النَّهار، ثمَّ ترجم بعد ذلك: (باب: الإجارة مِنَ العصر إلى اللَّيل) أي: إلى أوَّل دخول اللَّيل، قيل: أراد البخاريُّ إثبات صحَّة الإجارة بأجر معلوم إلى أجل معلوم مِنْ جهة أنَّ الشَّارع ضرب المثل بذلك، ولولا الجوازُ ما أقرَّه، ويحتمل أن يكون الغرض مِنْ كلِّ ذلك [إثبات] (1)(2) جواز الاستئجار لقطعة مِنَ النَّهار إذا كانت معيَّنةً دفعًا لتوهُّم مَنْ يتوهَّم أنَّ أقلَّ المعلوم أن يكون يومًا كاملًا. انتهى مِنَ «الفتح».


[1] قوله: ((إثبات)) ليس في (المطبوع).
[2] ما بين حاصرتين من الفتح، فتح الباري:4/446