-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: مَنِ استأجر أجيرًا فترك أجْرَه...) إلى آخره
قال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (فعمل فيه المستأجر) أي: بالتِّجارة والزراعة (فزاد) فيه، أي: ربح (ومَنْ عمل...) إلى آخره، هو مِنْ باب عطف العام على الخاصِّ. انتهى.
وزاد الحافظ: لأنَّ العامل في مال غيره أعمُّ مِنْ أن يكون مستأجرًا أو غير مستأجر، ولم يذكر المصنِّف الجواب إشارة إلى الاحتمال كعادته، وقد تعقَّب المهلَّب ترجمة البخاريِّ بأنَّه ليس في القصَّة دليل لِما ترجم له، وإنَّما اتَّجر الرَّجل في أجر أجيره، ثمَّ أعطاه له على سبيل التَّبرُّع، وإنَّما الَّذِي كان يلزمه قَدْرُ العمل خاصَّة(1). انتهى.
قلت: وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب البيوع في (باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه) وأثبت منه جواز بيع الفضوليِّ، كما تقدَّم هناك مبسوطًا.
قالَ العَينيُّ: قالَ الخطَّابيُّ: استدلَّ بالحديث أحمدُ على أنَّ المستودَع إذا اتَّجر في مال الوديعة وربح أنَّ الربح إنَّما يكون لربِّ المال، قال: وهذا لا يدلُّ على ما قال، وذلك أنَّ صاحب الفَرَق إنَّما تبرَّع بفعله، وتقرَّب به إلى الله ╡، وقد قال: إنَّه اشترى بقرًا وهو تصرُّف منه في أمر لم يوكِّله به، فلا يستحقُّ عليه ربحًا، والأشبه بمعناه أنَّه قد تصدَّق بهذا المال على الأجير بعد أن اتَّجر فيه وأنماه، والَّذي ذهب إليه أكثر الفقهاء في المستودَع إذا اتَّجر بمال الوديعة والمضارب إذا خالف ربَّ المال فربحا أنَّه ليس لصاحب المال مِنَ الرِّبح شيء، وعند أبي حنيفة: المضارب ضامن لرأس المال والرِّبح له، ويتصدَّق به، والوضيعة عليه، وقالَ الشَّافعيُّ: إن كان اشترى السِّلعة بعين المال فالبيع باطل، وإن كان بغير عينه فالسِّلعة مِلك المشتري، وهو ضامن للمال، وقال ابن بطَّالٍ: وأمَّا مَنِ اتَّجر في مال غيره فقالت طائفة: يطيب له الرِّبح إذا ردَّ رأس المال إلى صاحبه، سواء كان غاصبًا للمال أو كان وديعة عنده متعدِّيًا فيه، هذا قول مالكٍ والثَّوريِّ وأبي يوسف، واستحبَّ مالك والثَّوريُّ تنزُّهَهُ عنه ويتصدَّقَ به، وقالت طائفة: يردُّ المال ويتصدَّق بالرِّبح كلِّه ولا يطيب له منه شيء، هذا قول أبي حنيفة ومحمَّد وزفر، وقالت طائفة: الرِّبح لربِّ المال وهو ضامن لِما تعدَّى فيه، هذا قول ابن عمر، وبه قال أحمد وإسحاق(2). انتهى مختصرًا.
وفي «الفيض»: قوله: (باب: مَنِ استأجر) فهل يكون الرِّبح للعامل أو للمالك؟ وقد مَرَّ عن «الهداية» أنَّ الرِّبح في البيع الفاسد يطيب للبائع لأنَّه ربح في ثمنه، ولا يطيب للمشتري فإنَّه ربح في المبيع، ووجهُ الفرق ذَكره صاحب «الهداية». انتهى مختصرًا.
[1] فتح الباري:4/450
[2] عمدة القاري: ج12/ص26