-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضا فمات أحدهما
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░17▒ (باب: ضَرِيبَة العَبْد وتَعَاهُد ضَرَائب الإمام)
الضَّريبة _بفتح المعجمة فَعيلة بمعنى مفعولة_: ما يقدِّره السَّيِّد على عبده في كلِّ يوم، وضرائب جمعها، ويقال لها: خَراج وغَلَّة _بالغين المعجمة_ وأجر، وقد وقع جميع ذلك في الحديث، ودلالة الحديث على التَّرجمة ظاهرة، فإنَّ المراد بها بيان حكم ذلك، وفي تقرير النَّبيِّ صلعم له دلالة على الجواز، وأمَّا ضرائب الإماء فيُؤخذ منه بطريق الإلحاق واختصاصها بالتَّعاهد لكونها مظنَّةَ تطرُّق الفساد في الأغلب، وإلَّا فكما يُخشى مِنِ اكتساب الأَمَة بفرجها يُخشى مِنِ اكتساب العبد بالسَّرقة مثلًا، ولعلَّه أشار بالتَّرجمة إلى ما أخرجه هو في «تاريخه» مِنْ طريق أبي داود الأحمريِّ قال: ((خطبَنا حذيفةُ حين قدم المدائن فقال: تعاهدوا ضرائب إمائكم)) وهو عند أبي نُعيم في «الحلية» بلفظ: ((ضرائب غلمانكم)) ولأبي داود مِنْ حديث رافع بن خَديج مرفوعًا: ((نهي(1) عن كسب الأَمَة حتَّى يُعلَم مِنْ أين هو؟))
وقال ابن المنيِّر: كأنَّه أراد بالتَّعاهد التَّفقُّد لمقدار ضريبة الأَمَة لاحتمال أن تكون ثقيلة، / فتحتاج إلى التَّكسُّب بالفجور، ودلالته مِنَ الحديثِ أمره ╕ بتخفيف ضريبة الحجَّام، فلزوم ذلك في حقِّ الأَمَة أقعدُ وأَولى لأجل الغائلة الخاصَّة بها(2). انتهى.
وبما قال ابن المنيِّر جزم الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع» ثمَّ قال: ولا يبعد أن يقال: أراد المصنِّف إثبات تعاهد ضرائب الإماء، وذكر ضريبة العبد مِنْ غير [ذكر] التَّعاهد في ضريبته، فأورد فيه رواية، ثمَّ لمَّا كانت الرِّواية تثبت مع ذلك مسألتين أخراوين وهما:
جواز التَّكلُّم مع موالي العبد في التَّخفيف عنه.
وجواز أجر الحجَّام، نبَّه عليهما في أثناء الكلام بلفظ: (الباب).
وكذلك الرِّواية الموردة في الباب الثَّالث لمَّا كانت تثبت مع إثباتها مسألة التَّعاهد مسألة أخرى، وهي حرمة كسب الأَمَة إذا كان مِنْ زنًا نبَّه عليها بلفظ: (الباب).
فالحاصل أنَّ التَّعاهد مشترك الثُّبوت بتلك الرِّوايات بأسرها، فكلُّها مِنَ الباب المتقدِّم، فإنَّ فيها ذكرًا لضريبة العبد، وهو المقصود بالإثبات، وتعاهد الإماء مذكور في الرِّواية الثَّالثة، إلَّا أنَّها لمَّا كانت متضمِّنة لمسائل أخر نبَّه عليها بزيادة الأبواب. انتهى.
قلت: وهذا أوجهُ عندي فتكون التَّراجم الآتية مِنَ الأصلِ السَّادس مِنْ أصول التَّراجم، وهذا أصل معروف مطَّرد في البخاريِّ يقال له في ألسنة المشايخ: باب في باب. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((نهى)).
[2] فتح الباري:4/458