الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الأجير في الغزو

          ░5▒ (باب: الأجير في الغزو)
          قال الحافظ: قال ابن بطَّالٍ: استئجار الأجير للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء. انتهى.
          ويحتمل أن يكون أشار إلى أنَّ الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي [في] ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد، ويكفيه كثيرًا مِنَ الأمور الَّتِي لا يتعاطاها بنفسه. انتهى.
          قال صاحب «الفيض»: يعني أنَّ الغزو يكون خالصًا لله تعالى، فهل تصحُّ فيه الأجرة؟ والجواب أنَّها تصحُّ وإن حبط الأجر فهو الأجير(1) إلى آخر قطرة دمه. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((للأجير)).