-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ بَابُ العَاقِلَةِ
6903- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي جُحَيْفَةَ الآتي بَعْدُ في بابِ لا يُقتل المسلم بالكافر [خ¦6915] وفيه: (قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) وذَكَرَهُ في البابين سواءً سندًا ومتنًا، وقلَّ أن يتَّفق له ذلك، نعم ذكرَه في العِلم عن شيخٍ آخرَ له كما أسلفْناه هناك [خ¦111].
وقام الإجماعُ عَلى القولِ بالعَقْلِ في الخطأِ لثبوتِ ذلك عن الشَّارعِ، وقد رَوَى مالكٌ عن عبدِ الله بنِ أبي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بنِ عَمْرو بن حزْمٍ عن أبيه أنَّ في الكتابِ الَّذي كَتَبَهُ رسولُ الله صلعم لعَمْرو بن حزْمٍ في العقول: ((في النَّفسِ مئةٌ مِن الإبل...)) إلى آخرِه، أرسلَه مالكٌ وزادَ فيه مَعْمَرٌ: عن عبدِ الله بن أبي بَكْرِ بن مُحَمَّدِ بن عَمْرو بن حزْمٍ عن أبيه عن جدِّه، وإنْ كان جدُّه لم يُدْرِكْ رسولَ الله صلعم، وإنَّما الَّذي أدركَه عَمْرُو بن حزْمٍ، وفي إجماعِ الصَّحابة على القولِ به ما يُغني عن الإسنادِ فيه.
واختَلَفَ العلماء في هذا الحديثِ في الإبهامِ وفي الأسنانِ على ما تقدَّم قَبْلَ هذا، وأجمعوا عَلى ما في سائرِ الحديثِ مِن الدِّيات، قال: وجَعَلَ النَّبِيُّ صلعم في النَّفْسِ مئةً مِن الإبلِ، وقوَّمها عُمَرُ بالذَّهبِ والوَرِقِ فَجَعَلَ على أهلِ الذَّهبِ أَلْفَ دِينارٍ، وعَلى أهل الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهمٍ.
قال مالكٌ: أهلُ الذَّهَبِ أهلُ الشَّامِ ومِصْرَ، وأهلُ العراقِ أهلُ الوَرِقِ، كان صَرْفُهم ذلك الوقتَ الدِّينارَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرهمًا، وكانت قيمةُ الإبِلِ أَلْفَ دِينارٍ، وإنَّما تقوَّمُ الأشياءُ بالذَّهبِ والوَرِقِ خاصَّةً على ما صنع عُمَرُ، هذا قولُ مالكٍ واللَّيْثِ والكوفيِّينَ وأحدُ قَولَيِ الشَّافِعيِّ.
وقال أبو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: يُؤخَذُ في الدِّيةِ أيضًا البقرُ والخيلُ والشَّاءُ، ورُوِيَ عن عُمَرَ أيضًا وبه قال الفقهاءُ السَّبعةُ المدنيُّون. وقال مالكٌ: لا يُؤخَذُ في الدِّيةِ بَقَرٌ ولا غَنَمٌ ولا خيلٌ إلَّا أن يتراضَوا بذلك فيجوز، ولو جاز أن تقوَّم بالشَّاءِ والبقرِ والخيلِ لوجبَ تقويمُها على أهلِ الخيلِ بالخيلِ وعلى أهل الطَّعام بالطَّعامِ وهذا لا يقولُه أحدٌ.
وأجمعوا أنَّ الدِّيةَ تُقطَعُ في ثلاثِ سنينَ للتَّخفيفِ على العاقِلَةِ لِيجمعوها في هذه المدَّةِ.
فَصْلٌ: اختُلِف في الأصابعِ على ما سلفَ، وأمَّا الأسنانُ فقضى عُمَرُ في الأضْراسِ ببعيرٍ بعيرٍ، وقضى مُعَاويَة بخمسٍ خمسٍ وبه قال مالكٌ. قال ابنُ المسيِّب: والدِّيةُ تَنْقُصُ خُمْسًا في قضاءِ عُمَرَ وتزيدُ ثلاثةَ أخماسٍ في قضاءِ مُعَاويَةَ، فلو كنتُ أنا لجعلتُ الأضراسَ بعيرينِ بعيرينِ فتلكَ دِيَةٌ.
فائِدَةٌ: اختُلِفَ لِمَ سُمِّيتْ عاقِلَةً؟ فقيل: هو مِن عَقَلَ يَعْقِل أي يَحْمِلُ، فمعناه أنَّها تَحْمِلُ الدِّيَةَ عن القاتِلِ، وقيل: هو مِن عَقَل يَعْقُل أي منعَ يمنعُ ودفعَ يدفَعُ، وذلك أنَّه كان في الجاهليَّةِ كلُّ مَن قَتَلَ التجأَ إلى قومِه لأنَّه يُطلَبُ ليُقتَلَ فيمنعون منه القَتْل، فسُمِّيت عَاقِلةً أي مانعةً.
وقيل: سُمِّيتْ عاقِلةً مِن عَقْلِ النَّفْسِ لأنَّ عاقِلَةَ القاتلِ يَعْقِلونَ الإبِلَ الَّتي تَجِب عليهم، فَسُمُّوا عَاقِلةً لعَقْلِهم الإبلَ في ذلك الموضع، ثمَّ كثُرَ استعمالُهم لهذا الحرْفِ حتَّى صار يُقال: عَقَلْتُهُ إذا أعطيتُ دِيَتَه، وإنْ كانت دنانيرَ أو دراهِمَ.
وقال ابنُ فارِسٍ: عَقَلْتُ القَتِيلَ إذا أعطيتُ دِيَتَه، وعَقَلْتُ عنه إذا لَزِمَتْهُ دِيَةٌ فأدَّيتُهَا عنه، قال: وذُكِر ذلك عن القُتَبِيِّ، وقال عن الأصمعيِّ: كلَّمْتُ أبا يُوسُفَ القاضي في ذلك بمحضرِ الرَّشيدِ فلم يُفَرِّقْ بين عَقَلْتُه وأَعْقَلْتُ عنه حتَّى فَهَّمْتُهُ.
فَصْلٌ: قولُ أَبِي جُحَيفةَ: (سَأَلْتُ عَلِيًّا ☺: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟) إنَّما سألَهُ لِأَجْلِ دَعوى الرَّوافض أنَّ عندَهم كِتابُ الجَفْرِ، فيه عِلْمُ كلِّ شيءٍ، وأدَّاهم ذلك إلى أن جعلَ بعضُهم عليًّا نبيًّا وبعضُهم إلهًا، نبَّه عليه الدَّاودِيُّ.
ومعنَى: (فَلَقَ الْحَبَّةَ) أخرَجَ منها النَّباتَ والنَّخْلَ مِن النَّوَى.
وقولُه: (وَبَرَأَ النَّسَمَةَ) النَّفْسَ، وكلُّ دابَّةٍ فيها روْحٌ فهي نَسَمةٌ، وكان عليٌّ إذا اجتهدَ في اليمينِ حلفَ بهذا. وقيل / : النَّسَمةُ الإنسانُ. ومعنى: (بَرَأَ) خَلَقَ.
وقولُه: (إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ) يعني ما يُفهَمُ مِن فحوى كلامِه ويُستدرك مِن باطنِ معانيه الَّتي هي غيرُ ظاهرِها، وذلك جميعُ وجوهِ القياسِ والاستنباطِ الَّتي يُتوصَّلُ إليها مِن طريقِ الفهمِ والتَّفهُّمِ.
وقولُه: (الْعَقْلُ) يريدُ ما تَحْمِلُه العَاقِلةُ وقد ثبتت الأخبارُ بأنَّه ╕ قَضَى بالعَقْلِ على العاقِلَةِ، قيل: ولا يختلف المسلمونَ أنَّ دِيَةَ الخطأ المحضِ على العاقلةِ _إلَّا ما رُوِيَ عن الأصمِّ: أنَّ الدِّيَاتِ كلَّها في مالِ القاتل، وذكر أنَّه مذهبُ الخوارجِ_ وظاهرُ هذا يخالِفُ قولَه تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء:15] ولكنَّه توقيفٌ مِن جهةِ السُّنَّة أُريدَ به معونةُ القاتلِ مِن غيرِ إجحافٍ بالعَصَبةِ المعِينِينَ.
واختُلِف في مقدار ما يُعِينُونَ به، فعندَنا يُضرَبُ على الغنيِّ نصفُ دِينارٍ وعلى المتوسِّط ربعٌ في كلِّ سنَةٍ. وعن مالكٍ: أكثرُ ما يُؤخذ مِن الواحدِ نِصفُ دينارٍ، ورواه ابنُ القاسم، ورُوي عنه: كانوا يأخذون مِن الدِّيةِ دِرهمًا ونصفًا مِن المئةِ. وقال ابنُ القاسِم: رُوِيَ عنه في السَّنَةِ أكثر مِن دينارٍ وقيل: أكثر مِن رُبعٍ. وفي «الزَّاهي»: كان يُجعل عليهم فيما مضى دِينارٌ أو نِصفُه مِن كلِّ مئةٍ تخرُجُ له مِن عطائه، وقيل: ثلاثة دراهِمَ في العام، وقيل: ما يُطيقون، وقيل: ما اصطَلحوا عليه.
واختُلِفَ في الَّذي تحمِلُه العَاقِلةُ، فقال مالكٌ: الثُّلُثُ فأعلى، وقال أبو حَنيفَةَ: عَقْلُ المُوْضِحَةِ فأَعْلَى، وذكر مغيرةُ أنَّ العاقلةَ تحمِلُ الثُّلُثَ إجماعًا، وذكر ابنُ القصَّارِ عن الزُّهْرِيِّ أنَّها لا تحمِلُ الثُّلُثَ وتحمِلُ ما زاد، وقال الشَّافِعيُّ في القديم: لا تحمِلُ ما دونَ الدِّيةِ، وفي الجديد: تحمِلُ ما قلَّ وما كَثُر.
فَصْلٌ: قام الإجماعُ على أنَّها تُؤدَّى في ثلاثِ سنينَ، واختلفوا هل يُؤخذ فيها البقرُ والشَّاءُ والخيلُ؟ فمنعهُ مالكٌ وغيرُه، وأجاز ذلك أبو يُوسُفَ، وقد أسلفناه أوَّلًا واضحًا.
فَصْلٌ: وقولُه: (وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ) هذا واجبٌ عَلى جميعِ المسلمين، وقد اختُلِفَ هل يُفَكُّ مِن الزَّكاةِ؟ واحتجَّ مَن منعَه بأنَّه يجِبُ على سائرِ النَّاسِ، فلا يجوز أن يؤدَّى مِن مالِ الزَّكاةِ.
فَصْلٌ: وقولُه: (وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) هذا قولُ الجماعةِ، وقال أبو حَنيفَةَ وأصحابُه: يُقتَلُ المسلمُ بالذِّمِّيِّ ولا يُقتَلُ بالمستأمِن، وبه قال النَّخَعِيُّ والشَّعْبِيُّ، وقد أسلفْنا المسألةَ مبسوطةً جدًّا فراجِعْها.