-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ
6887- 6888- ذَكَرَ فيه حديثَ أبي هُرَيْرَةَ ☺، سَمِعَ رَسُولَ الله صلعم يَقُولُ: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
وبِإِسْنَادِهِ: (لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْكَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ).
6889- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صلعم (فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا)، فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَنَسٌ ☺.
الحديثُ الأوَّلُ ظاهرٌ لِمَا ترجَمَ له دون الثَّاني؛ لأنَّ تسديدَ المِشْقَصِ إليه كان مِن فِعْلِه، وكلُّ سلطانٍ يتَأتَّى منه، وحديثُ سَهْلِ بن سَعْدٍ الآتي في بِاب مَن اطَّلع في بيت قومٍ فَفَقئوا عينَه [خ¦6901] شاهدٌ للباب أيضًا، وفي روايةٍ صحيحةٍ: ((فلا تَوْدِيةَ ولا قِصاص)).
ورُوي عن عُمَرَ أيضًا مع أبي هُرَيْرَةَ، وبه قال الشَّافِعيُّ، وفي «نوادر ابن أبي زَيْدٍ» عن مالكٍ مِثْلُه، والمعروف عن ابنِ وَهْبٍ ويَحيى بن عُمَرَ: إذا عضَّه فجذَبَ يدَه فقلَعَ سِنَّه أنَّه لا شيء عليه وهو هَدَرٌ، ومشهورُ مذهبِ مالكٍ أنَّ عليه القَوَد كما سيأتي.
وفي روايةٍ لابن أبي عَاصِمٍ: ((حرجٍ)) بدَل (جُنَاحٍ) وفي أُخرى: ((ما كان عليه مِن ذلك شيءٌ)) وفي أخرى: ((يحلُّ لهم فَقْءُ عينِهِ)) ورَوَى مِن حديثِ ثَوْبَانَ مرفوعًا: ((لا يحلُّ لامرئٍ مِن المسلمين أن ينظرَ في جوفِ بيتٍ حتَّى يستأذنَ، فإنْ فعل فقد دخلَ)).
وقال الطَّحاويُّ: لم أجد لأصحابِنا في المسألة نصًّا غيرَ أنَّ أصلَهم أنَّ مَن فعل شيئًا دَفَعَ به عن نفْسِه ممَّا له فِعْلُه أنَّه لا يضمَنُ ما تَلِف به كالمعضُوضِ إذا انتزعَ يدَه مِنْ فِيِّ العاضِّ لأنَّه دَفَعَ عن نفْسِه، فلمَّا كان مِن حقِّ صاحبِ البيتِ أَلَّا يطَّلِعَ عليه أحدٌ في بيتِه قاصدًا لذلك أنَّ له مَنْعَهُ ودَفْعَهُ فكان ذهابُ عينِه هَدَرًا، على هذا يدلُّ مذهبُهم.
قال أبو بَكْرٍ الرَّازيُّ: ليس هذا بشيءٍ، ومذهبُهم أنَّه يضمَنُ لأنَّه يمكنه أنْ يمنعَه مِن الاطِّلاع مِن غيرِ فَقْءِ العينِ بخلاف المعضُوضِ لأنَّه لم يمكِنْهُ خلاصُه إلَّا بِكَسْرِ سنِّ العاضِّ.
وروى ابنُ عبدِ الحكم عن مالكٍ أنَّ عليه القَوَدَ، ولأنَّه ╕ قال: ((لو أعلمُ أنَّك تَنظُرُ لفقأتُ عينك)) وهو لا يقول إلَّا مَا يجوزُ فِعْلُه، ومَن فعَلَ ما يجوزُ فِعْله لم يكن عليه قَوَدٌ.
وقال المالكيُّون: مما يدلُّ على أنَّ الحديثَ خرجَ مَخرَجَ التَّغليظِ إجماعُهم على أنَّ رجلًا لو اطَّلع على عورةِ رجلٍ أو بيتِه أو دخلَ دارَه بغيرِ إذْنِهِ لا يجب عليه أن يفقأَ عينَه، وهجومُ الدَّارِ أشدُّ وأعظمُ مِن التَّسلُّل، وقد اتَّفقوا على أنَّ مَن فَعَلَ فعلًا استحقَّ عليه العقوبةَ مِن قتلٍ أو غيرِه أنَّه لا يسقط عنه سواءٌ كان في موضعِه أو فارقَه.
وقد رُوي عن أصحابِ رسولِ الله صلعم أنَّهم توعَّدوا بما لم ينفِّذُوهُ، فروى الزُّهْرِيُّ عن عُمَرَ أنَّه قال لقيسِ بن مَكْشُوحٍ المُرَادِيِّ: نُبِّئت أنَّك تشربُ الخمرَ، قال: واللهِ يا أمير المؤمنين لقد أقللتَ وأسأت، أمَا والله ما مشيتُ خلف مَلِكٍ قطُّ إلَّا حدَّثْتُ نفسي بِقَتْلِهِ، قال: فهلْ حدَّثَتْكَ نفسُكَ بِقَتْلِي؟ قال: لو هَمَمْتُ فَعَلْتُ، قال: أمَا والله لو قلتَ لضربتُ عُنُقَكَ، اخْرُج لعنك الله، واللهِ لا تَبِيتُ الليلةَ معي فيها، فقال له عبدُ الرَّحمن بن عوفٍ: لو قال: نعم، ضربتَ عُنُقَه؟ قال: لا واللهِ، ولكنِ اسْتَرْهَبْتُهُ بذلك.
ورَوَى جَرِيرُ بنُ عبدِ الحميد عن عَطَاءِ بن السَّائب عن أبي عبد الرَّحمن قال: قال عليٌّ ☺: لا أُوتَى بأحدٍ وقعَ بجاريةِ امرأتِهِ إلَّا رجمْتُه، فما كان إلَّا يسيرًا حتَّى أُتِي برجلٍ وقَعَ بجاريةِ امرأتِه فقال: أخرجوه عني أخزاه الله. قلتُ: وحمْلُ الحديثِ على ظاهرِه أَوْلى.
فَصْلٌ: اتَّفق أئمَّةُ الفتوى _كما نقله المُهَلَّب وغيرُه_ على أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصَّ مِن أحدٍ حقَّه دونَ السُّلطان، وليس للنَّاس أن يَقتصَّ بعضُهم مِن بعضٍ لأنَّ ذلك مِن الفساد، وإنَّما ذلك للسُّلطانِ أو منصوبِه، ولهذا جعلَه اللهُ لقبْضِ أيدي النَّاس وليُوصِلَ الطَّالِبَ إلى حقِّه وينتصفَ المظلومُ مِن ظالمِه، ولو تُرِكَ الأمر إلى أن يَنتصف كلُّ امرئٍ بنفْسِه فَسَدت الأمور، وقد يتجاوز المرْءُ فيأخذُ ما يجبُ له أو يتجاوزُ ما يجبُ له.
وتأوَّل أكثرُهم هذا الحديثَ على أنَّه خَرَجَ على التَّغليظِ والتوعُّدِ والزَّجْر عَن الاطِّلاع على العورات، وإنَّما اختلفوا فيمن أقام الحدَّ على عبدِه أو أمَتِه كما سلف، ويجوز عند العلماء أن يأخذَ حقَّه دون السُّلطان في المال خاصَّةً إذا جحدَهُ إيَّاه ولم تَقُم له بَيِّنَةً على حقِّه، على ما جاء في حديث هِنْدٍ مع أبي سُفْيَانَ السَّالف قَبْلُ. فإنْ كان السُّلطان لا يَنتصِرُ للمظلوم ولا يُوصِلُه إلى / حقِّه جازَ له أن يقتصَّ دونَ الإمام.
فَصْلٌ: قولُه: (فَخَذَفْتَهُ) هو بالخاء والذَّال المعجمتين، أي رميتَه بحَصَاةٍ أو نَوَاةٍ تأخُذُها بين سبَّابَتَيْكَ، أو تَجعَلُ مِخذفةً ترمي بها بينَ إبهامِك والسَّبَابة، قاله الهَرَويُّ.
وقولُه: (فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا) هو بالسِّينِ المهمَلَةِ مِن سدَّد كما هو في الأصول، وقال ابن التِّين: رُوِّيناه بتشديد الشِّينِ المعجَمَةِ، كذا قال، ومعناه أوثَقَهُ. قال: ورُوي بالسِّين أي: قوَّمه وهدَاهُ إلى ناحيتِه، والمِشْقَصُ مِن السِّهام ما طالَ وعَرُض، وقيل: هو العَرِيضُ النَّصْلِ، وسلف الخلافُ فيه.
فَصْلٌ: وقولُه: (نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ) يعني آخِرَ الأُمَمِ في الدُّنيا وسابقيهم في الآخرة إلى الجنَّة، وأدخله في البابِ وليس منه لأنَّه سمع الحديثين معًا.