-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ بَابٌ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلَا دِيَةَ فِيهِ
زاد الإسماعيليُّ: ولَا إذا قتلَها عمدًا.
6891- ذَكَرَ فيه حديثَ سَلَمَةَ ☺: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ) الحديث.
ولم يُبَيِّنْ فيه صِفَةَ قَتْل عامرٍ نَفْسَه كما ترجم له حتَّى قال الإسماعيليُّ: ليس مطابقًا لِمَا بوَّب له. وبيَّنَهُ قَبْلُ في كتابِ الأدَبِ [خ¦6148] أنَّ سيفَهُ كان قصيرًا فتناول به يَهُوديًّا ليضرِبَه، فرجع ذُبَابُه فأصابَ رُكبَتَهُ فماتَ منه، وفي آخرِه: ((قَلَّ عَرَبيٌّ نشأَ بها مِثْلَهُ)) بدل قولِه هنا: (وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ) وفي روايةِ أبي ذرٍّ: <وَأَيُّ قَتِيلٍ يَزِيدُ عَلَيْهِ> قال ابنُ بطَّالٍ وأبو الفضل: وكأنَّه الصَّوابُ.
واختلف العلماء فيمن قتَلَ نفْسَهُ أو أصابَها عَمْدًا أو خطأً، فقال رَبِيْعَةُ ومالكٌ والشَّافِعيُّ وأبو حَنيفَةَ والثَّورِيُّ: لا تَعْقِلُهُ العَاقِلَةُ. وقال الأوزاعِيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: دِيَتُه على عَاقِلَتِه، فإنْ عاشَ فهي له وإنْ ماتَ فهي لِوَرَثَتِه، واحتجُّوا بما رُوِيَ أنَّ رجلًا كان يسوقُ حمارًا فضربه بعصا فأصابتْ عينَ نَفْسِهِ فَفَقَأَتْها، فقضى عُمَرُ ☺ بِدِيَتِهِ على عَاقِلَتِه وقال: أصابَتْه يدٌ مِن أيدي المسلمين.
وحديثُ الباب حُجَّةٌ للأوَّلِ حيث لم يوُجِبِ الشَّارعُ لعامرٍ دِيَةً على عَاقِلَتِهِ وَلا غيرِها، ولو وجب عليها شيءٌ لَبَيَّنَهُ لأنَّه مكانٌ يُحتاج فيه إلى البيان، بلْ شَهِدَ له بأنَّ له أَجْرَينِ، والنَّظرُ يَمنعُ أنْ يجِبَ للمرْءِ على نفْسِه شيءٌ بدليلِ الأطرافِ وَكذا النَّفْسِ.
واحتجَّ مالكٌ في ذلك بقولِه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء:92] ولم يقلْ: ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ خطأً، وإنَّما يُجعل العَقْلُ فيما أصابَ به إنسانٌ إنسانًا، ولم يذكُرْ مَا أصاب به نفْسَهُ، ثمَّ إنَّ الدِّيَةَ إنَّما وجبتْ على العاقِلَة تخفيفًا عَلى الجاني، فإذا لم يجب عليه لأحدٍ شيءٌ لم يَحْتَجْ إلى التَّخفيفِ عنه، وجُعِلَتِ الدِّيةُ أيضًا على العاقِلَةِ معونةً للجاني فتؤدَّى إلى غيرِه، فمُحَالٌ أن يُؤدَّى عنه إليه.
فَصْلٌ: قولُه: (إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ) لعلَّه يريد أنَّه نَزَل به مِن البلاء ما امتُحِنَ به حتَّى اختارَ الموتَ وتمنَّاه، وهذا فسَّر به الهَرَويُّ، قولَه: ((أعوذُ بك مِن جَهْدِ البَلَاء)).
وقولُه: (مُجَاهِدٌ) أي في سبيل الله، وقيل: معناه جَاهِدٌ في الخيرِ مُجاهدٌ في سبيلِ الله، ورُوي: <إنَّه لمُجاهِدٌ مَجَاهِدَ> أي حَضَرَ مواطِنَ مِن الجهادِ عِدَّةً، مَجَاهِدَ جمْعُ مَجَهَدٍ.
وقولُه: (وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ) ورُوي: <يَزِيدُ> ورُوِيَ <قَتِيلٍ> أي أنَّه بَلَغَ أَرْقَى الدَّرجاتِ وفَضْلَ النِّهايةِ، وإنَّما قالوا: حَبِطَ عمَلُه؛ لِقولِه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء:29] وهذا إنَّما هو فيمن يتعمَّدُ قَتْلَ نفْسِه، إذِ الخطأُ لا يُنهَى عنه أحدٌ.
قال الدَّاودِيُّ: ويحتمل أن يكون هذا قَبْلَ قولِه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}.
وقولُه: (أَسْمِعْنا مِنْ هُنَيَّاتِكَ) ورُوِيَ: <هُنَيْهَاتِك> هُنَيَّةٌ تصغيرُ هَنَاةٍ، وأصلُها: خَصلاتُ سُوءٍ.
وفيه جوازُ قَوْلِ الشِّعْرِ والرَّجَزِ لمن يستعينُ به على عَمَلِ البِرِّ الَّذي هو فيه؛ لأنَّ فيه معونةً على السَّيْرِ وراحةً للقلوبِ.