-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابُ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
6882- ذَكَرَ فيه حديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ╡: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ).
الشَّرحُ: المرادُ أبغضُ أهل الذُّنُوبِ ممَّن هُو مِن جملة المسلمين، ولا يجوزُ أن يكونَ هؤلاء أبغضَ إليه مِن أهلِ الكُفْرِ. وقد عظَّم الله تعالى الإلحادَ في الحرَمِ في كتابِه فقال: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج:25] فاشترطَ أليمَ العذابِ لمن ألحدَ في الحرَمِ زائدًا عَلى عذابِه لو ألحدَ في غيرِ الحَرَمِ. وقيل: كلُّ ظالمٍ فيه مُلحد. وقال عُمَرُ بن الخطَّاب ☺: احتكار الطَّعام بمكَّةَ إلحادٌ. وقال ابنُ مَسْعُودٍ: تكثيرُهم القتلَ بمكَّةَ.
وقال أهل اللغةِ: المعنى ومَن يُرِد فيه إلحادًا بِظُلمٍ، والباءُ زائدةٌ. وخالف الزَّجَّاج فقال: مذهبُنا أنَّ الباء ليستْ بزائدةٍ، والمعنى ومَن أراد فيه بأنْ يُلحِدَ بظُلمٍ، ومعنى الإلحادِ لغةً العَدْلُ عن القَصْدِ، ومنه سُمِّي اللَّحْدُ، لَحَدَ وأَلْحَدَ بمعنى، وخالف الأحمرُ فحكى أَلْحَدَ إذا جارَ ولَحَدَ إذا عَدَلَ، وحكى القزَّازُ عن بعضِهم: {وَمَنْ يَرِدْ} مِن الورودِ، واستبعده النَّحَّاسُ، قال: لأنَّه إنَّما يُقال وَرَدْتُه ولا يُقال وردتُ فيه.
وقولُه: (وَمُبْتَغٍ) رُوِيَ بالغينِ وبالعينِ المهمَلةِ، والَّذي شَرَحَهُ ابنُ بطَّالٍ الأوَّلُ فقال: والمبتغِي في الإسلام سنَّةَ الجَاهليَّةِ فهو طَلبُهم بالذُّحولِ غيرَ القَاتل وقَتْلُهم كلَّ مَن وجدوه مِن قِبَلِه، ومنها انتهاكُ المحارم واتِّباعُ الشَّهوات لأنَّها كانت مُباحةً في الجَاهلية فنسخَها الله تعالى بَالإسلام وحرَّمها على المؤمنين، وَقال ╕: ((الإيمانُ قيَّدَ الفَتْكَ، لا يفتِكُ مؤمِنٌ)) ومنها النِّياحةُ والطِّيَرةُ والكِهانةُ وغيرُ ذلك، وقَد قال ╕: ((مَن رغبَ عن سنَّتي فليس منِّي)).
وأمَّا إثم الدَّمِ الحرام فقد عظَّمه الله في غيرِ موضعٍ مِن كتابِه وعلى لسانِ نبيِّه، حتَّى قال بعضُ الصَّحابة: إنَّ القاتل لا توبةَ له، وقد سلفَ بيانُ مذاهبِ العلماء في ذلك.
فائِدَةٌ: (أَبْغَضُ) هو أَفْعَلُ مِن أَبْغَضَ، وأَبْغَضَ رُبَاعيٌّ وهو شاذٌّ لا يُقاس عليه، ومِثْلُه مَا أَعْدَمَهُ مِن أَعْدَم إذا افتقَرَ، وَكذلك قولُ عُمَرَ ☺ في الصَّلاةِ: مَن ضيَّعها فهو لِمَا سواها أَضْيَعُ، وإنَّما يُقال: أَفْعَلُ مِن كذا للمفاضلةِ في الفعل الثلاثيِّ.
وقولُه: (وَمُطَّلِبُ) كذا في الأصولِ، وذكره ابنُ التِّين بلفظِ: <ومَنْ طَلَبَ> ثمَّ قال: أصلُه (مُطَّلِبُ) اسمُ مُفْتعِلٍ مِن طَلَبَ فأُبدِلَتِ التَّاءُ طَاءً وأُدْغِمَتْ التَّاءُ في الطَّاء.
وقولُه: (امْرِئٍ) يُعرَبُ منه حرفانِ الرَّاءُ والهمزةُ في أشهرِ اللُّغات، وثانيها فتْحُ الرَّاءِ على كلِّ حالٍ والإعرابُ في الهمزةِ، ثالثُها ضمُّ الرَّاء على كلِّ حالٍ.