-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ بَابُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ
وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ.
قد فرَّغنا الكلام منه آنفًا.
ثمَّ قَالَ: (وَيُذْكَرُ عن عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ).
هذا قولُ مالكٍ والشَّافِعيِّ والثَّورِيِّ والأوزاعِيِّ وأكثرِ الفقهاء، وخَالف أبو حَنيفَةَ فقال: لا قِصاصَ بين الرِّجال والنِّساء فيما دون النَّفْسِ مِن الجِرَاح، احتجَّ أصحابُه أنَّ المساواة عندَهم معتبرةٌ في النَّفْسِ دون الأطراف، ألَا ترى أنَّ اليدَ الصَّحيحةَ لا تُؤخذُ بِيَدٍ شلَّاءَ، والنَّفْسَ الصَّحيحةَ تُؤخذ بالمريضة، وهذه نُكَتُهم وعليها يُبَوِّبُون الكلامَ، وكذلك لا يقطعون يدَ المرأة بِيَدِ الرَّجلِ، ولا يدَ الحُرَّة بالحُرِّ وإنْ جرى القِصاصُ بينهما في النَّفْسِ.
وقال ابنُ المنذر: وَلَمَّا أجمعوا أنَّ نفْسَهُ بنفْسِها وهي أكبرُ الأشياءِ، واختلفوا فيما دونَها، كان ما اختلفوا فيه مَردودًا إلى مَا أجمعوا عليه؛ لأنَّ الشيء إذا أُبيح منه الكثيرُ فالقليلُ أَوْلى، وَحديثُ الرُّبَيِّعِ يُبيِّنُ أنَّ القِصاص بين الرَّجلِ والمرأةِ فيما دون النَّفْسِ، ولأنَّ كلَّ شخصين جرى القِصاصُ بينهما في النَّفْسِ فكذلك فيما دونَها كالرَّجُلينِ وَالمرأتين، وإنَّما لم تُؤخَذْ اليدُ الصَّحيحةُ بالشَّلاءِ لأنَّ اليدَ الشَّلاء ميِّتَةٌ والنَّفْسُ الحيَّةُ لا تُؤخَذُ بالنَّفْسِ المَيِّتَةِ فسقط اعتراضُهم.
فَصْلٌ: وَلَمَّا ذَكَرَ البُخَاريُّ عن عُمَرَ ☺ ما ذَكَرَ عقَّبهُ بقولِه: (وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ، قَال: وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: الْقِصَاصُ)
6886- ثمَّ ساق حديثَ عَائِشَةَ ♦: لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ صلعم فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: (لَا تُلِدُّونِي) فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ).
وقَد سلف [خ¦4458].
وأثرُ عُمَرَ ☺ أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ بإسنادٍ صحيحٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ عن مغيرةَ عن إبراهيمَ عن شُرَيْحٍ قال: أتاني عُرْوَةُ البارقِيُّ مِن عندِ عُمَرَ بن الخطَّاب ☺ أنَّ جراحاتِ الرِّجال والنِّساء. الحديث.
والتَّعليقُ عن عُمَرَ بنِ عبدِ العزيز وأبي الزِّناد أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ بإسنادٍ جيِّدٍ عن وَكِيعٍ حدَّثنا سُفْيَان عَن عبدِ الله بن ذَكْوَانَ أبي الزِّنادِ عن عُمَرَ بنِ عبدِ العزيز. الحديث، قال: وحدَّثَنا وَكِيعٌ حدَّثنا سُفْيَان عن جَعْفَر بن بُرْقَانَ عن عُمَرَ به.
فَصْلٌ: قولُه: (وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا) هُو بضمِّ الرَّاء وفتْحِ الباء الموحَّدةِ وتشديدِ المثنَّاة تحت، وهذا أخرجه مُسلمٌ عن أبي بَكْر بن أبي شَيْبَةَ حدَّثنا عفَّانُ حدَّثنا حمَّاد بن سَلَمَةَ حدَّثنا ثابتُ بن أسلَمَ / حدَّثنا أنس بن مالكٍ قال: جَرَحَت أختُ الرُّبَيِّعِ. الحديث.
وادَّعى ابنُ التِّين أنَّه كذا وقع هنا في غيرِ موضعٍ مِن البُخَاريِّ، أنَّ الرُّبَيِّعَ هي الجانيةُ، وكذا في «كتاب مُسلمٍ» والَّذي رأيناه في نُسَخِ البُخَاريِّ الصَّحيحةِ هنا: <الرُّبَيِّعُ> بحذْفِ أختٍ.
فَصْلٌ: وقد أسلفْنا اتِّفاقَ علماءِ الأمصار على قَتْلِ الرَّجلِ بالمرأة وعكسِه إذا كان عَمْدًا إلَّا مَن شذَّ، وأنَّ مالكًا والثَّورِيَّ والأوزاعِيَّ والشَّافِعيَّ وأكثرَ الفقهاء ذهبوا إلى القِصاص بين الرِّجالِ والنِّساء في الجِرَاحات كما هو في النَّفْسِ، ولم يُخالف فيه إلَّا أبو حَنيفَةَ كما سلف.
وفي حديث اللَّدودِ قِصاصُ الرَّجل مِن المرأة لأنَّ أكثرَ البيتِ كانوا نساءً، وفيه أيضًا أخْذُ الجماعةِ بالواحد، ووجهُهُ المخالفةُ فيما نهاهُم وأنَّه يُؤخَذُ النَّاسُ بالقِصاص في أقلَّ مِن الجِرَاحات؛ لأنَّه ╕ أَمَرَ بأنْ يُقتصَّ له ممَّن لدَّه في مرضِه وآلمَه وهذا دون جراحةٍ ولا قصدٍ لأذى، والقِصاص أيضًا في الجراحِ خلافًا لداودَ في القتلِ ولأبي حَنيفَةَ في الجِراحِ.
فَصْلٌ: واللَّدَودُ ما يُصَبُّ مِن الأدويةِ في أحدِ شِقَّي الفمِ، وقد لُدَّ الرَّجُل فهو مَلْدُودٌ وأَلْدَدْتُهُ أنا، والْتَدَّ هو، قاله الجَوْهَرِيُّ، والَّذي في الأصلِ لَدَدناه ثلاثِيٌّ، وعليه يدلُّ قول الجَوْهَرِيُّ: لُدَّ الرَّجُل، إذْ لو كان رباعيًّا لكان أُلِدَّ الرَّجُل فهو مُلَدٌّ.