-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░66▒ بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة:45].
6878- ثمَّ ساق حديثَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ☺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلعم: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمفارِقُ لدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).
الشَّرحُ: سَلَفَ الكلامُ عَلى هذه الآيةِ وأنَّها ليست بناسخةٍ؛ لأنَّ البقرةَ عندَ ابنِ عَبَّاسٍ كالمفسِّرة لها، وأنَّ أهل العراق جعلوها ناسخةً لها، والأوَّلُ أَوْلَى لوجهينِ:
أحدُهما: أنَّ هذا تفسيرُ ابنِ عَبَّاسٍ.
والثَّاني: أنَّه قولٌ يوافِقُ بعضُه بعضًا والتَّنزيلُ على نَسَقٍ واحدٍ، وقولُ أهلِ العراق ليس يتَّسِقُ لأنَّهم أخذوا أوَّلَ الآيةِ وهو {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وتركوا مَا وراء ذلك، وليس لأحدٍ أن يفرِّق ما جمعَه اللهُ فيأخذَ بعضَه دونَ بعضٍ، إلَّا أن يفرِّق بين ذلك كتابٌ أو سنَّةٌ.
فَصْلٌ: وقولُه: (وَالثَّيِّبُ الزَّانِي) لا يدخلُ فيه العبْدُ، وقد اتَّفق الكوفيُّونَ مع مالكٍ أنَّ مِن شروطِ الإحصان الموجِبةِ للرَّجْمِ عندهم الحريَّةُ والبلوغُ، فإذا زنا العبدُ وإنْ كان ذا زوجةٍ فحدُّه الجلدُ عندَهم، فكما لا يدخلُ العبدُ في عمومِ الثَّيِّبِ الزَّاني كذا لا يدخلُ في عمومِ النَّفْسِ بالنَّفْسِ.
فَصْلٌ: وقولُه: (لِدِينِهِ) هو عامٌّ في جميعِ النَّاسِ لإجماعِ الأُمَّةِ أنَّ بالرِّدَّةِ يجبُ القتْلُ على كلِّ مسلمٍ فارقَ دينَه عبدًا كان أو حُرًّا، فخُصَّ هذا بالإجماع. وقال أبو الحَسَنُ القابسِيُّ: قولُه: (الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ) يريد الخارجَ منه، فيحتمل أنْ يكونَ خروجُه تَرْكُ الجماعةِ أو يبقى عليها، فيُقاتل على ذلك حتَّى يَفِيءَ إلى دينِه وإلى الجماعة، وليس بكافرٍ بخروجِه، ويمكنُ أنْ يكونَ خروجُه كُفْرًا وارتدادًا، وقيل: يحتمل أن يريدَ مَن يسعَى في الأرضِ فسادًا.
وقال الدَّاودِيُّ: هَذا الحديثُ منسوخٌ بقولِه تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ} [المائدة:32] فأباح القتْلَ بالفسادِ، وبقولِه: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية [الحجرات:9] والقتالُ يؤدِّي إلى القتْلِ فأباحه بالبغيِ وبحديثِ قَتْلِ الفاعلِ والمفعولِ به في الَّذي يعمل عملَ قومِ لُوطٍ. وقيل: هما في الفاعل بالبهيمة. وقال عُمَرُ ☺: مَن بايعَ رجلًا مِن غيرِ مشورةٍ قُتِلَ مَن بُويِعَ ومَن بايَع. وقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز: تُستَتَابُ القدريَّةُ فإن تابوا وإلَّا قُتلوا، قال مالكٌ: وذلك رأيي.
قال سُحنُون: مَن بَانَ بِدارِه ودعا إلى بِدعتِه يُقاتَل حتَّى يرجعَ إلى الجماعة، وإنْ لم يَبِنْ بِدارِه ودعا إلى بِدعتِه سُجِنَ وكُرِّر عليه الضَّربُ حتَّى تُعلَمَ توبتُه أو يموتَ، كفِعْلِ عُمَرَ ☺ في صَبيغٍ. وقال كثيرٌ مِن العلماء: إنَّ تاركَ الصَّلاةِ يُقتَلُ. قال: وهذا كلُّه غير الثَّلاثِ. قال: وقد يكون قالَ ذلك قبلَ نزولِ الفرائضِ وأكثرِ الحُدُودِ.