التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به

          ░12▒ بَابٌ إِذَا أَقَرَّ بِالْقَتْلِ مَرَّةً قُتِلَ
          6884- ذَكَرَ فيه حديثَ أَنَسٍ ☺ في المرْضُوضةِ.
          وهو حُجَّةٌ على الكوفيِّينَ في قولِهم في أنَّه لا بدَّ أن يُقِرَّ مرَّتين، كما لا بدَّ في الزِّنا مِن أربعةٍ، وقولُهم خلافُ الحديثِ لأنَّه لم يُذكَرْ فيه أنَّ اليَهُوديَّ أقرَّ أكثرَ مِن مرَّةٍ واحدةٍ، ولو كان فيه حدٌّ معلومٌ لَبَيَّنَهُ، وبه قال مالكٌ واللَّيْثُ والشَّافِعيُّ، وقد سلف في أبوابِ الزِّنا مذاهبُ العلماء فيه.