-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابٌ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ
6892- ذَكَرَ فيه حديثَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى _وهو أبو حاجبٍ العامرِيُّ الجَرْمِيُّ قاضي البصرةِ_ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ ☻ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم فَقَالَ: (يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ).
6893- وَحديثَ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صلعم).
الشَّرحُ: حديثُ عِمْرَانَ ☺ سلف، ولأبي داودَ مِن حديثِ يَعْلَى: ((إنْ شئتَ أنْ تُمكِّنَه مِن يَدِكَ فَيَعَضَّها ثمَّ تنزِعَها مِن فيه)) وهذا الرجلُ المعضُوضُ أَجِيرُ يَعْلى لا يَعْلى على ما صحَّحه الحفَّاظ، وإنْ كان يحتملُ تَعَدُّدُ الواقعة.
واختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفةٌ: مَن عضَّ يدَ رجلٍ فانتزع المعضُوضُ يدَه مِن فِي العاضِّ فقلَعَ سنًّا مِن أسنانِ العاضِّ فلا شيء عليه في السِّنِّ، رُوي عن الصِّدِّيقِ وشُرَيْحٍ، وهو قولُ الكوفيِّينَ والشَّافِعيِّ، قالوا: ولو جَرَحَهُ المعضُوضُ في موضِعٍ آخَرَ فعليه ضمانُهُ.
وقال ابنُ أبي ليلى ومَالكٌ: هو ضامِنٌ لدِيَة السِّنِّ. وقال عُثْمَانُ البَتِّيُّ: إنْ كان انتزعها مِن أَلَمٍ وَوَجَعٍ أصابَهُ فلا شيء عليه، وإنْ انتزعَها مِن غيرِ أَلَمٍ فعليه الدِّيَةُ.
حُجَّةُ الأوَّلين حديثُ البابِ، وفي لفظٍ: ((أينزِعُ يدَه في فيه فيعضُّه كما يعضُّ الفَحْل، لا دِيَةَ لك)) وهذا خبرٌ لا تجوزُ مخالفتُه لِصِحَّتِه ولِعَدَمِ مخالفٍ له.
ولا يختلفون أنَّ مَن شَهَرَ سِلَاحًا وأومأَ إلى قتْلِ رجلٍ وهو صحيحُ العَقْلِ، فَقَتَلَهُ المشهورُ عليه دَفْعًا له عَن نفْسِهِ أنَّه لا ضمانَ عليه، فإذا لم يَضمَنْ نَفْسَهُ بِدَفْعِهِ إيَّاه عَن نَفْسِهِ كذلك لا يَضمَنُ سِنَّه بِدَفْعِهِ إيَّاه عن عَضِّه.
احتجَّ أصحابُ مالكٍ فقالوا: يَحتملُ أنْ يكونَ سقوط الثَّنِيَّةِ مِن شِدَّةِ العَضِّ لا مِن نَزْعِ صاحبِ اليَدِ يَدَهُ؛ لأنَّه قال: نَزَعَ يَدَهُ فسقطت ثَنِيَّةُ العاضِّ؛ ولهذا لم يجب لَه شيء، وإنْ كان مِن فِعْلْ صاحبِ اليدِ فقد كان يمكنه أن يخلِّص يدَه مِن غيرِ قَلْعِ سنِّه، فلذلك وجبَ عليه ضَمَانُها.
واعتْذر ابنُ دَاودَ وابنُ بطَّالٍ عنْ هَذا الحديث بأنَّ مَالكًا لم يَرْوِهِ، ولَو رَواه لَمَا خالفَه؛ ولأنَّه مِن روايةِ أهَلِ العِراق، وهَو غير جيِّدٍ لأنَّ حَديثَ يَعلَى بنِ أُمَيَّة _الَّذي هو مِثْلُ حديثِ عِمْرَان_ رواه عنه ابنُه صَفْوانُ وهما حِجَازيَّان، لَا جرَم أَخَذَ به مِن أصْحابِه ابنُ وَهْبٍ وَيحيى بن عُمَر، وحُكي عن مالكٍ أيضًا، وقال يَحيى بن عُمَرَ: لو بلغ مالكًا مَا خالفَه. /
ومِن غرائبِ الحكاياتِ ما حكاه أبو الفرجِ الأَصْبَهَانيُّ في «تاريخه»: أنَّ فلانًا _سمَّاه_ كان في سُمِّار الوليدِ بنِ يَزِيْدَ بن عبد الملك، فبينما هو عندَه إذْ نَعِسَ الخليفةُ فعطسَ الرَّجلُ عطسةً شديدةً انزعجَ لها الخليفة وقال: إنَّما أردتَ التَّشويشَ عليَّ بهذه العَطْسةِ، فَحَلَفَ أنَّها لَعُطَاسَتُه دائمًا، فقال: لئنْ لَمْ تَأْتِنِي بمن يشهَدُ لك عَلى ذلك لأُنكِّلَنَّ بك، فجاء رجلٌ مِن خواصِّ الخليفةِ فقال: أشهدُ أنَّه عَطَسَ يومًا فسقطَ ضِرسانِ مِن أضراسِهِ.
فَصْلٌ: الثَّنِيَّة: مُقَدَّم الأَسنانِ. و(يَعَضُّ) بِفَتْحِ العينِ لأنَّ أصل ماضيه عَضِضَ على وزْنِ عَلِمَ، فيكون مستقبَلُه يَعْضَضُ، مِثْلَ مَسَّ يَمَسُّ أَصْلُه يَمْسَسُ، ومنه قولُه تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ} [الفرقان:27] قال الجَوْهَرِيُّ: عن أبي عُبَيْدٍ: عَضَضْتُهُ لغةٌ في الرِّبَابِ، يعني قَبِيلَةً.