-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
حديث: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه
-
حديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها
-
حديث: أول ما يقضى بين الناس في الدماء
-
حديث المقداد: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كانَ لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابُ الْعَفْوِ فِي الْخَطَأ بَعْدَ الْمَوْتِ
6883- حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وفي بعض النُّسخِ: <عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ>، عَنْ عائِشَةَ ♦: (هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ).
وحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْوَاسِطِيُّ _وهو غَسَّانيٌّ شَامِيٌّ ماتَ سنةَ ثمانٍ وثمانين أو تسعين ومئةٍ، وهو مِن أَفرادِه_ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ ♦ قَالَتْ: (صَرَخَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: يَا عِبَادَ الله، أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِيَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي، فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ الله لَكُمْ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ).
وقد سلف في غزوة أُحدٍ، وهذا أصلٌ مجمَعٌ عليه أنَّ عَفْوَ الوليِّ لا يكون إلَّا بعدَ الموتِ لأنَّه يمكِنُ أنْ يَبْرَأَ، وأمَّا عفوُ القتيل فإنَّه يكون قَبْلَهُ، قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ: إنْ أَعِشْ فأنا وليُّ دمي وإنْ أَمُتْ فأنتم وذاك.
ورَوَى ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عن قَتَادَةَ: أنَّ عُرْوَة بن مَسْعُودٍ الثَّقفيَّ دعا قومَه إلى الله وإلى رسولِه، فرماه رجلٌ منهم بسهمٍ فمات فَعَفَا عنه، رُفِعَ ذلك إلى رسولِ الله صلعم فأجاز عفوَه. وعن الحَسَنِ أنَّه كان يقول: إذا عَفا الرَّجلُ عن قاتلِه في العَمْدِ قبْلَ أن يموتَ فهو جائزٌ. وقال ابن طَاوُسٍ: قلتُ لأبي: الرَّجلُ يُقتَلُ فيعفو عن دِيَتِه، قال: جائزٌ، قال: قلتُ: خطأٌ أم عمدٌ؟ قال: نعم.
وزعم أهلُ الظَّاهرِ أنَّ العفوَ لا يكونُ للقتيلِ وَلا يكون إلَّا للوليِّ خاصَّةً، وهو خطأٌ لأنَّ الوليَّ إنَّما جُعِلَ إليه القيامُ بما هو للقتيلِ مِن أَمْرِ نفْسِه مِن أجْلِ ولايتِه له ومَحَلِّه منه فالقتيلُ أَوْلَى بذلك، وإنَّما فُهِمَ العفوُ في هذا الحديثِ مِن قولِ حُذَيفةَ: (غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ) وقد كان يتوجَّهُ الحكمُ إلى اليَمانِي إلى أَخْذِ الدِّيةِ مِن عَاقِلةِ المقاتلينَ وإنْ لم يُعرَفْ مَنْ هم.
قال ابنُ التِّين: ويحتملُ أن يريدَ بقولِه: (غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ) تَرْكَ الدِّيَةِ، ويحتمل أن يكون ذلك قبل أن تُفرَضَ الدِّيَةُ، أو سكت عنها لِعِلْمِ السَّامعِ، قلتُ: قد جاء مصرَّحًا به أنَّه تَصَدَّقَ بِدِيَتِه على المسلمين.
فَصْلٌ: وترجَمَ عليه بَابٌ إذا ماتَ في الزِّحام أو قُتِلِ [خ¦6890] وقد اختَلَفَ العلماء فيمن ماتَ في الزِّحام ولا يُدرَى مَن قَتَلَهُ، فقالت طائفةٌ: دمُه في بيتِ المال، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ وعليٍّ وبه قال إسحاقُ. وقالت أخرى: دِيَتُه على مَن حَضَرَ، وهو قولُ الحَسَنِ البصريِّ والزُّهْرِيِّ ومروانَ بن الحَكَم. وقالت أخرى: يُقال لوليِّهِ ادَّعِ عَلى مَن شئتَ، فإذا حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بعينِه أو جماعةٍ يُمكنُ أن يكونوا قاتليهِ في الجَمْعِ، / واستحقَّ على عواقلِهم الدِّيةُ في ثلاثِ سنين، هذا قول الشَّافِعيِّ. وقال مالكٌ: دمُه هَدَرٌ.
ووجهُ مَن قال: إنَّه في بيت المالِ أنَّا قد اتَّفَقنا أنَّ مَن ماتَ مِن فِعْلِ قومٍ مِن المسلمين ولم يتعيَّن مَن قَتَلَهُ فَحَسَنٌ أن يُودَى مِن بيت المال لأنَّ بيتَ مالِهم كالعاقلةِ.
ووجهُ الثَّاني أنَّا قد أيقنَّا أنَّ مِن فِعْلِهِم ماتَ فلا نَتَعدَّى إلى غيرِهم، وهو أشبهُ بحديثِ البابِ لأنَّ حُذَيفةَ قال: (غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ) يدلُّ على أنَّه لم يَغْفِرْ لهم إلَّا ما له مطالبتُهم به، أَلَا تَرَى قولَه فيه هناك: فلم يَزَلْ في حُذَيفةَ مِنها بقيَّةُ خَيرٍ [خ¦6890] يريد أنَّها ظهرتْ عليه بركةُ ذلك العفوِ عنهم.
ووجْهُ قولِ الشَّافِعيِّ أنَّ الدِّماءَ والأموالَ لا تجبُ إلَّا بالطلبِ، فإذا ادَّعى أولياءُ المقتولِ على قومٍ وأَتَوْا بما يوجِبُ القَسامةَ حلفُوا واستحقُّوا. ووجهُ قولِ مالكٍ أنَّه لَمَّا لم يُعلَمْ قاتِلُه بِعَيْنِه عِلْمَ يقينٍ استَحَالَ أن يُؤخَذَ فيه أحدٌ بالظَّنِّ، فوجب أن يُهَدَرَ دمُه.
فَصْلٌ: قولُه: (وكَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ) قال الدَّوادِيُّ: يعني مِن المشركين، وكان اللهُ تعالى أَدَالَ المسلمينَ وقال رسولُه لهم: ((لا تَبرحوا حتَّى يُؤذَن لكم)) فَهُزمَ المشركون فمالَ القومُ للغنيمةِ فَصَرَفَ الله وجوهَهم وهُزموا وقُتِلَ مِن المسلمين يومئذٍ سبعون.
قال الدَّاودِيُّ: قُتِلَ مِن المهاجرين أربعةٌ ومِن الأنصارِ سبعون. وقال غيرُه: أربعةٌ مِن المهاجرين وأحدٌ وسِتُّونِ مِن الأنصار، وفيها نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [آل عمران:155] قال مالكٌ: ولم يكن في عهدِه ╕ ملحمةٌ هي أشدُّ ولا أكثرُ قتلى منها، وكانت سنةَ ثلاثٍ مِن الهجرة.