-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ.
292- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: (يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم) فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلعم.
293- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَه فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: (يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي)
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَلِكَ الآخِرُ إِنَّمَا بَيَّنَّا اخْتِلَافَهُم.
الكلام عليهما مِن أوجُهٍ:
أحدُها: الحديثُ الأوَّلُ أخرجهُ مسلمٌ أيضًا دونَ قولِه: (فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا...) إلى آخِرِه، والظَّاهِرُ أنَّه منهُم فَتْوى لا روايةٌ، لكنْ رواهُ الإسماعيليُّ مرَّةً بما ظاهِرُهُ أنَّه روايةٌ، وصرَّح به أُخرَى ولم يذكُر عليًّا ثُمَّ ذَكَرَ بعْدَ ذلكَ رواياتٍ، وقالَ: لم يَقُل أَحَدٌ منهُم: عن النَّبيِّ صلعم غيرَ الحِمَّانِيِّ، إنَّما قالوا مِثْلَ ذلكَ، وليسَ الحِمَّانِيُّ مِن شَرْطِ هذا الكتابِ.
وقولُه: (عَنِ الحُسَيْنِ) هو ابن ذَكْوَانَ، (قَالَ يَحْيَى) كذا وقَعَ هُنا ووَقَعَ في مسلمٍ بدَلَ (قَالَ) عَنْ، وقالَ أبو مسعودٍ، وخَلَفٌ في «أطرافِهِما»: رُوِيَاه مِن طريقِ حُسينٍ عن يَحيى.
وقولُه: (قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي) إلى آخِرِه هو معطوفٌ على الإسنادِ الأَوَّلِ، وقال الدَّارَقُطْنيُّ: فيه وَهْمٌ لأنَّ أبا أيُّوبَ لم يسمعْهُ مِن رسولِ الله صلعم وإنَّما سَمِعَهُ مِن أُبيِّ بن كعبٍ عن رسولِ الله صلعم، قال ذلك هشامٌ عن أبيه عن أبي أيُّوبَ عن أُبيٍّ.
وَأَعَلَّهُ ابنُ العَرَبيِّ فقال: حديثٌ ضعيفٌ لأنَّ مرْجِعَهُ إلى الحُسينِ بنِ ذَكْوَانَ المعلِّمِ، والحُسينُ لم يسمعْهُ مِن يحيى وإنَّما نَقَلَه له يَحيى، ولِذلكَ أدخَلَهُ البُخاريُّ عنه بصيغةِ المقطوعِ، قال: وهذه عِلَّةٌ. وقد خُولِفَ حُسينٌ فيه عن يَحيى فَرواهُ عنه غيرُه موقوفًا على عثمانَ ولم يَذكُرْ فيه رسولَ الله صلعم، وهذه عِلَّةٌ ثانيةٌ. وقد خُولِفَ فيه أيضًا أبو سَلَمةَ فرَواهُ زيدُ بنُ أسلَمَ عن عطاءٍ عن زيدِ بنِ خالدٍ أنَّه سألَ خمسةً أو أربعةً مِن الصَّحابةِ فأَمَرُوهُ بذلكَ ولمْ يَرْفَعْهُ، وهذه ثالثَةٌ. وكَمْ مِن حديثٍ تَرَكَ البُخاريُّ إدخالَه بواحِدَةٍ مِن هذه العِلَلِ الثَّلاثِ، فكيفَ بحديثٍ اجتمعَتْ فيه؟! هذا كلامُه.
وقد أخرَجَ البُخاريُّ حديثَ عثمانَ مِن غيرِ طريقِ الحُسينِ بنِ ذَكْوَانَ، رواهُ عن سعدِ بنِ حفْصٍ عن شَيبان عن يَحيى عن أبي سَلَمةَ عن عطاءٍ عن زيدٍ كما سَلَفَ في بابِ مَن لم يرَ الوُضُوء إلَّا من المخرجَينِ [خ¦179] وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثَ به عن يَحيى حُسينٌ المعلِّمُ وشيبانُ، وهو صحيحٌ عنهُمَا، ورواهُ ابنُ شاهين مِن حديثِ معاويةَ بنِ سَلَّامٍ عن يّحيى به، فقَدْ تابَعَهُ اثنانِ، ثُمَّ الحُسينُ بنُ ذَكْوَانَ ثِقَةٌ مشهورٌ أخرَجَ له السِّتَّةُ، وأمَّا العُقَيليُّ فضعَّفَهُ بلا حُجَّة.
وقولُه: إنَّ البُخاريَّ رواه بصيغَةِ المقطوعِ، لا نُسلِّم له وقد أسلفْنَا أنَّ مسلمًا أَتَى بـِعَنْ موضِعَ (قَالَ) وقالَ ابنُ طاهرٍ: سَمِعَ الحُسينُ مِن يَحيى وقدْ رواهُ مصرِّحًا بالسَّماعِ منه ابنُ خُزَيمةَ في «صحيحِه» والبَيْهَقِيُّ في «سُنَنِه» وغيرُهما.
وقولُه: إنَّ أبا سَلَمة خالفَهُ زيدُ بنُ أسلَم، لا يَضُرُّه لأنَّ أبا سَلَمةَ إمامٌ حافِظٌ وقدْ زادَ فيُقبَلُ، ولأنَّ الرَّاويَ قد ينشَطُ فيرفَعُ. وقال الأَثْرمُ: سألتُ أحمدَ بنَ حنبلَ عن حديثِ عطاءِ بنِ يَسارٍ عن زيدِ بنِ خالدٍ قال: سألتُ خمسةً مِن أصحابِ رسولِ الله صلعم _عثمانَ وعليًّا وطلحةَ والزُّبيرَ وأُبيَّ بنَ كعْبٍ_ فقالُوا: الماءُ مِن الماءِ. فيه عِلَّةٌ؟ قالَ: نعمْ، ما يُروَى مِنْ خِلافِه عنهُم. وقال يعقوبُ بنُ شَيبَةَ: سمعتُ عليَّ بنَ الْمَدِينيِّ وسُئِلَ عن هذا الحديثِ فقال: إسنادٌ حسنٌ ولكنَّه شاذٌّ.
ثانِيها: الحديثُ الثَّاني أخرجهُ مسلمٌ أيضًا هنا عن أبي الرَّبيعِ الزَّهرانيِّ عن حمَّادِ بنِ زيدٍ، وعن أبي كُرَيبٍ عن أبي معاويةَ، وعن أبي مُوسى عن غُنْدَر عن شُعبةَ، ثلاثتُهم عن هشامٍ. وفي حديثِ شُعبةَ عن هشامٍ عن أبيه عن الْمَلِيءِ _يعني أبا أيُّوبَ_ عن أُبَيٍّ، رواهُ أبو سَلَمةَ عن عُرْوةَ عن أبي أيُّوبَ مرفوعًا.
ثالثُها: قولُه: (وَذَلِكَ الآخَرُ) بفتْحِ الخاء كما قال ابنُ التِّينِ: رُوِيَناهُ به، وقال: وضُبِطَ في بعضِ الكُتُبِ بكسْرِها، كأنَّه يقولُ: هذا الآخِر مِن فِعْلِهِ صلعم فهو ناسِخٌ لِمَا قَبْلَهُ.
رابعُها: قولُه: (فَلَمْ يُمْنِ؟) هو بِضَمِّ الياءِ وإسكانِ الميمِ، هذا أفصحُ اللُّغاتِ، ثانِيها فتْحُ الياءِ، ثالثُها ضمُّ الياءِ مع فتْحِ الميمِ وتشديدِ النُّونِ، يُقال: أَمْنَى الرَّجُلُ يُمْنِي إذا أنزَلَ الْمَنِيَّ، ومنه قولُه تعالى: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ} [الواقعة:58].
خامسُها: في حُكْمِه:
وقد سَلَفَ في البابِ الَّذي قَبْلَه، وقد نقَلَ ابنُ حزْمٍ عن خَلْقٍ مِن الصَّحابةِ ألَّا وجوبَ إلَّا بالإنزالِ فقال: ومِمَّن رَأَى ألَّا غُسْلَ مِن الإيلاجِ في الفَرْجِ إنْ لم يكُنْ أنزَلَ: عثمانُ بنُ عفانَ وعليُّ بنُ أبي طالبٍ والزُّبَيْرُ بن العوَّامِ وطلحةُ بنُ عُبَيدِ الله وسعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ وابنُ مسعودٍ ورافِعُ بن خَدِيج وأبو سعيدٍ الخُدريُّ وأُبيُّ بنُ كعْبٍ وأبو أيُّوبَ الأنصاريُّ وابنُ عبَّاسٍ والنُّعمانُ بن بشيرٍ وزيدُ بن ثابتٍ، وجمهرةُ الأنصارِ ♥، وعطاءُ بن أبي رَبَاحٍ وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ وهشامُ بنُ عُروةَ وبعضُ أصحابِ الظَّاهِرِ، وما نقلَهُ عنهم قد رَوَى عن بعضهِم ما يُخالفُه، وقد سَلَفَ بعضُه.
ورَوَى مالكٌ عن ابنِ شِهَابٍ عن سعيدِ بن المسيِّبِ / أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ وعثمانَ بن عفَّان وعائشةَ أمَّ المؤمنين كانوا يقولون: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقدْ وجبَ الغُسْلُ. وفي كتابِ ابنِ بطَّالٍ أنَّه رُوِيَ عن عثمانَ وعليٍّ وأُبيٍّ بأسانيدَ حِسَانٍ أنَّهم أفتَوْا بخلافِه. وقال ابنُ رُشْدٍ في «قواعدِه»: لَمَّا وقَعَ الإجماعُ أنَّ مجاوزَةَ الخِتانَيْنِ تُوجِبُ الحَدَّ، وَجَبَ أنْ يكونَ هوَ الموجِبُ للطُّهْرِ، وحَكَوْا أنَّ هذا القِياسَ مأخوذٌ مِن الخُلفاءِ الأربعةِ. ورَوَى البَيْهَقِيُّ بإسنادِه إلى عليٍّ ☺ أنَّه كان يقولُ: ما أوجبَ الحدَّ أوجَبَ الغُسْلَ. ورَوَى ابنُ بطَّالٍ عن أُبَيٍّ رجوعَه عنه قَبْلَ موتِه.
آخِرُ الغُسْلِ وللهِ الحَمْدُ.