-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ بَابُ: مَنْ بَدَأَ بِالحِلاَبِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ:
258- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ).
الكلامُ عليه من أوجُهٍ:
أحدُها: هذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ أيضًا وأبو داودَ والنَّسائيُّ عن محمَّد بن المثنَّى أيضًا.
و(القَاسِمِ) هو ابن محمَّدٍ الفقيهُ وعائشةُ عمَّتُهُ، ماتَ سنةَ سبعٍ ومئة.
و(حَنْظَلَةَ) الرَّاوي عنه هو ابنُ أبي سفيانَ، ثَبْتٌ ماتَ سنةَ إحدى وخمسينَ ومئة.
ثانيها: (الْحِلَابِ) بكسْرِ الحاءِ المهمَلَةِ، وهو إناءٌ يَسَعُ حَلْبَةَ ناقةٍ، وهو المِحلَبُ بكسْرِ الميمِ، فأمَّا الْمَحلَبُ _بفتْحِ الميمِ_ فهو الحَبُّ الطيِّبُ الرَّائحةِ، والبُخاريُّ جعلَ الحِلابَ في هذه التَّرجمَةِ ضَرْبًا مِن الطِّيبِ وصرَّحَ به الدَّاوُديُّ في «شرحِه» وليسَ كما فَعَلَا، وإنَّما هو الإناءُ الَّذي كانَ فيه طِيبُه صلعم الَّذي كان يستعملُه عندَ الغُسْلِ، وقد نصَّ غيرُ واحدٍ على وَهْمِ البُخاريِّ في ذلكَ.
قال الحُمَيدِيُّ: جَمَعَ مسلمٌ هذا الحديثَ مع حديثِ الفَرَقِ وحديثِ قَدْرِ الصَّاعِ في موضعٍ واحدٍ وتأوَّلَهَا على الإناءِ، وفي البُخاريِّ ما ربَّما ظنَّ ظانٌّ أنَّهُ قدْ تأوَّلَهُ على أنَّهُ نوعٌ مِن الطِّيبِ يكونُ قبل الغُسْلِ لأنَّه ترجمَ البابَ بذلكَ: (الحِلاَبِ أَوِ الطِّيبِ) وفي بعضِها: <والطِّيبِ> ولم يذكُرْ غيرَه، وقد ذَكَرَ الهرَوِيُّ في باب الحاءِ المهمَلَةِ الحِلَاب والمِحلَبَ الإناءَ الَّذي تُحْلَبُ فيه ذواتُ الألبانِ.
وقال الخطَّابيُّ: إنَّهُ إناءٌ، قال: وذَكَرَهُ البُخاريُّ في كتابِه وتأوَّلَهُ على استعمالِ الطِّيبِ في الطَّهُور، وأحسِبُهُ توهَّمَ أنَّه أُرِيدَ به الْمَحلَبُ الَّذي يُسْتَعمَلُ في غَسْلِ الأيدِي، وليس هذا مِن البابِ في شيءٍ، وإنَّما هو ما فسَّرْتُ لك. وعند الإسماعيليِّ: (دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلاَبِ) وفي روايةٍ: ((كانَ يغتَسِلُ مِن حِلابٍ)) وهو إشارةٌ إلى إناءٍ لا إلى طِيبٍ. وفي حديثِ مكَّيٍّ عن القاسمِ أنَّه سُئِلَ: كم يكفي مِن غُسْلِ الجنابةِ؟ فأشارَ إلى القَدَحِ أو الحِلابِ، ففيهِ بيانُ مِقدارِ ما يحتملُ مِن الماءِ لا الطِّيبِ أو التَّطيُّبِ.
وقال ابن الجوزيِّ: غَلِطَ جماعةٌ في تفسيرِ الحِلابش، منهمُ البُخاريُّ فإنَّه ظنَّ أنَّ الحِلابَ شيءٌ مِن الطِّيبِ، وكأنَّهُ توهَّمَ أنَّ الحِلابَ الْمَحلَبُ الَّذي يُستَعْمَلُ في غَسْلِ الأيدِي، وليس هذا مكانُه، وصحَّفَ آخَرونَ لَفْظَهُ، منهم الأزهرِيُّ فإنَّه ضَبَطَهُ بالجيمِ وتشديدِ اللَّامِ ثُمَّ فسَّرَهُ بأنَّه ماءُ الوَرْدِ فارسيٌّ معرَّبٌ، حكاهُ عنه الحُميديُّ، وقرأْناهُ على شيخِنا أبي منصورٍ اللُّغَوِيِّ وقال: أرادَ بالجُلَّابِ ماءَ الوَرْدِ فارِسِيٌّ معرَّبٌ، وكذا ذَكَرَهُ أبو عُبيدٍ الهرَوِيُّ في بابِ الجيمِ إلَّا أنَّه لم يَنْصُرْهُ، وهؤلاء عن معرفةِ الحديثِ بمعزِلٍ، إنَّما البُخاريُّ أعجَبُ حالًا لأنَّ لفظَ الحديثِ: (دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلاَبِ) فلو كان: دعا بالحِلابِ، كانَ رُبَّما يُشكِلُ، ونَحْوُ الشَّيءِ غيْرُه، على أنَّ في بعضِ الألفاظِ: ((دَعَا بإناءٍ مِثْلِ الحِلَابِ)).
وقال ابن قُرْقُول: الحِلَاب إناءٌ وهو المِحلَبُ، وترجَمَ البُخاريُّ عليه بابَ الطِّيب عند الغُسْلِ، يدُلُّ على أنَّه عندَه ضَرْبٌ مِن الطِّيبِ، وهذا لا يُعْرَفُ وإنَّما المعروفُ حَبُّ الْمَحلَبِ نوعٌ يقعُ في الطِّيبِ. وقال ابنُ الأثيرِ في «نهايتِه» لَمَّا ذَكَرَ الحِلَابَ بالحاءِ قال: وقد رُوِيَتْ بالجيمِ، ويُحتَمَلُ أنَّ البُخاريَّ أرادَهُ ولهذا ترجَمَ به وبالطِّيبِ، لكنَّ الَّذي يُروَى في كتابِه إنَّما هو بالحاءِ وهو بها أشبَهُ لأنَّ الطِّيبَ لمن يغتَسِلُ بعدَ الغُسْلِ أليَقُ به مِن قَبْلِه وأَوْلى لأنَّه إذا بدأَ به ثُمَّ اغتسَلَ أذهبَهُ الماءُ.
وقال ابنُ بطَّالٍ: أظُنُّ البُخاريَّ جعلَهُ ضَرْبًا مِن الطِّيبِ، فإنْ كانَ ظَنَّ ذلك فهو وَهْمٌ، ثُمَّ قال: وفي الحديثِ / الحضُّ على استعمالِ الطِّيبِ عندَ الغُسْلِ تأسِّيًا بالشَّارِعِ. قلتُ: وفي كتابِ «التطيُّبِ» للمُفضَّل بن سَلَمة أنَّه يُقَال: اغتسلَتِ المرأةُ بالطِّيبِ.
ثالثُها: (وَسَطِ رَأْسِهِ) هو بالفتْحِ كما قال ابنُ التِّينِ لأنَّه اسمٌ، قال الجوهريُّ: كلُّ موضِعٍ صَلُحَ فيه «بَينَ» فهو ساكِنٌ، وعكْسُهُ محرَّكٌ وربما سُكِّنَ، وليس بالوجه.
رابعُها: إنَّما بدأَ بشِقِّ رأسِه الأيمَنِ لأنَّه كانَ يُحِبُّ التَّيامُنَ في طُهُوره. وقولُه: (فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ) يعني بيديهِ.