التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

          ░18▒ بَابُ نَفْضِ اليَدِ مِنَ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
          276- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَذَكَرَ حديثَ ميمونَةَ، وفي آخِرِهِ: (فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ).
          وقد سلَفَ واضِحًا بالكلامِ عليهِ.
          و(أَبُو حَمْزَةَ) هو محمَّدُ بن ميمَونَ السُّكَّرِيُّ.
          ومقصودُه بالتَّرجمةِ ألَّا يُتَخَيَّلَ أنْ مِثْلَ هذا الفِعْلِ لاطِّراحِ العِبادَةِ ونَقْضٌ له، فَنَبَّه أنَّ هذا جائِزٌ، ونبَّهَ أيضًا على بُطلانِ قولِ مَن زعمَ أنَّ تَرْكَهُ المنديلَ مِن قَبيلِ إبقاءِ أَثَرِ العبادةِ عليه وألَّا يمسَحَها، وقد ظنَّ المهلَّبُ هذا احتمالًا والتَّرجَمَةُ تأباهُ وتُبَيِّنُ أنَّ هذا ليسَ مغزاهُ، وإنَّما تَرَكَ المنديلَ والله أعلمُ خوفًا مِن فِعْلِ المترَفِين.