التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب غسل الرجل مع امرأته

          ░2▒ بَابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ.
          250- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلعم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ).
          هذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ أيضًا.
          و(ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ذِئْبٍ.
          وهذا الإناءُ كانَ مِن شَبَهٍ وهو ضَرْبٌ مِن النُّحاسِ كما نبَّه عليهِ ابنُ التِّينِ.
          و(الْفَرَقُ) بفتْحِ الرَّاءِ أفصَحُ مِن سكونِها، وادَّعى الباجِيُّ أنَّهُ الصَّوابُ، وقال ابنُ الأثيرِ: هو بالفَتْحِ مِكيالٌ يَسَعُ ستَّةَ عَشَرَ رِطلًا، وهي اثنا عشَرَ مُدًّا وثلاثَةُ آصُعٍ عند أهل الحجاز، وقيل الفَرَقُ خَمْسَةُ أقْسَاطٍ وكُلُّ قِسْطٍ نِصْفُ صاعٍ، وأمَّا بالسُّكونِ فمِئَةٌ وعشرونَ رِطلًا.
          وأمَّا فقه البابِ فقَدْ سَلَفَ في بابِ وضوءِ الرَّجُلِ مع امرأتِهِ مع الجوابِ عمَّا عارضَهُ، والإجماعُ قائمٌ على تَطهُّرِ الرَّجُلِ والمرأَةِ مِن إناءٍ واحدٍ وعلَى تَطَهُّرِ المرأَةِ بفَضْلِ الرَّجُلِ، والخلافُ في عَكْسِهِ كما سَلَفَ هناك. وذَكَرَ ابنُ أبي شَيبَةَ عن أبي هُريرةَ أنَّه كان يَنْهَى أن يغتَسِلَ الرَّجُلُ والمرأةُ مِن إناءٍ واحدٍ، وغابَ عنه هذا الحديثُ، والسُّنَّة قاضيةٌ عليه.
          وفيه أيضًا طهارةُ فَضْلِ الجُنُبِ والحائضِ. قال الدَّاوُدِيُّ: وفيه جوازُ نظرِهِمَا إلى عُرْيةِ بَعْضٍ.