-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابٌ: هَلْ يُدْخِلُ الجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الجَنَابَةِ؟
مُرَادُهُ إذا كانتْ يَدُهُ طاهِرَةً مِن النَّجاساتِ وهو جُنُبٌ فجائزٌ له إدخالُ يدِهِ في الإناءِ قَبْلَ غسْلِها، فليْسَ شيءٌ مِن أعضائه نَجِسًا بسبَبِها فالمؤمِنُ لا يَنْجُسُ.
قال البُخاريُّ: (وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا).
قلتُ: وكذا سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ وسعيدُ بن المسيِّب وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ وابنُ سيرينَ وعطاءٌ وسالمٌ، وقال الشَّعبيُّ: كانَ أصحابُ رسولِ الله صلعم يُدْخِلون أيدِيَهم الماءَ قَبْلَ أن يغسلُوهَا وَهُمْ جُنُبٌ وكذلِكَ النِّساءُ، ولا يُفسِدُ ذلكَ بعضُهم على بعضٍ. ذَكَرَه كلَّه ابنُ أبي شيبَةَ وعبدُ الرَّزَّاقِ. وأمَّا ما رواهُ ابنُ أبي شَيبَةَ عن ابنِ عمرَ قال: مَن اغترفَ مِن ماءٍ وهو جُنُبٌ فما بَقِيَ منه نَجِسٌ، فمحمُولٌ على أنَّه كان في يَدِهِ قَذَرٌ غيرُ الجَنَابةِ، وإلَّا فهو معارِضٌ لَمَا رواه البُخاريُّ عن ابنِ عُمَرَ.
ونقَلَ ابنُ التِّينِ عن الحسَنِ أنَّه قال: إنْ كانَتْ جنابَتُه مِن وَطْءٍ ويدُهُ نظيفةٌ فلا بأْسَ بها، وإن كانتْ مِن احتلامٍ هَرَاقَهُ ليلًا فإنَّه لا يدْرِي أينَ باتتْ يدُهُ فيُصِيبُه. وقال ابنُ حبيبٍ: مَن أدخلَ يدهُ في وضوئِهِ قبْلَ أن يغسِلَها ساهيًا أو عامدًا فلا شيءَ عليه إلَّا أن يكونَ باتَ جُنُبًا فلا يدري ما أصابَ يَدَهُ مِن جنابَتِه، فإنَّه إنْ أدخَلَها قَبْلَ الغُسْلِ نَجُسَ الماءُ.
قال البُخاريُّ: (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ).
يريدُ بالماءِ الَّذي يغتَسِلُ به.
أمَّا أثرُ ابنِ عبَّاسٍ فرواهُ ابنُ أبي شيبَةَ عن حفصٍ عن العلاءِ بن المسيِّب عن حمَّادٍ عن إبراهيمَ عن ابنِ عبَّاسٍ في الرَّجُلِ يغتسلُ مِن الجنابةِ فينتضحُ في إنائِهِ مِن غُسْلِه فقال: لا بأس به، وهو منقطِعٌ فيما بينَ إبراهيمَ وابنِ عبَّاسٍ، ورُوِيَ مِثْلُه عن أبي هُريرةَ وابنِ سيرينَ والنَّخَعِيِّ والحسَنِ فيما حكاهُ ابنُ بطَّالٍ وابنُ التِّينِ عنهم. وقال الحسَنُ: ومَن يَمْلِكُ انتشارَ الماءِ؟! فإنَّا لنرجُو مِن رحمةِ الله ما هو أوسَعُ مِن هذا.