-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ بَابُ كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
286- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلعم يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: (نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ).
287- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلعم أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ).
░27▒ بَابُ الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ.
288- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ صلعم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ).
289- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلعم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ).
290- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صلعم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ).
الكلامُ على ذلكَ مِن وُجوهٍ:
أحدُها: (شَيْبَانُ) في السَّنَدِ الأوَّلِ هو ابنُ عبدِ الرَّحمنِ النَّحْويُّ المؤدِّبُ صاحبُ حروفٍ وقراءاتٍ، ماتَ سنةَ أربعٍ وستِّينَ ومئة. و(يَحْيَى) هو ابنُ أبي كثيرٍ، سَلَفَ. و(عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ) في السَّنَدِ الثَّالِثِ هو الْمِصريُّ الفقيهُ أحدُ الأعلامِ، / ماتَ سنةَ ستٍّ وثلاثينَ ومئة. و(مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هو الأسَدِيُّ يتيمُ عُروةَ، وثَّقَهُ أبو حاتمٍ وماتَ بعْدَ الثَّلاثينَ ومئة. و(مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) هو التَّبُوْذَكِيُّ، سَلَفَ. و(جُوَيْرِيَةُ) هو بالجيمِ ابنُ أسماءَ ثِقَةٌ، وباقيهِم سَلَفَ.
ثانِيها: هذه الأحاديثُ أخرجها مسلمٌ أيضًا _أعني حديثَ عمرَ وعائشةَ_ وزادَ في حديثِ عائشَةَ الأكْلَ مع النَّومِ أيضًا.
ثالثُها: قولُه: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) هو مِن بابِ التَّقديمِ والتَّأخيرِ.
وقولُه: (ثُمَّ نَمْ) أَمْرُ إباحَةٍ.
رابعُها: هذه الأحاديثُ دالَّةٌ لمن يقولُ بوجوبِ الوُضوءِ للجُنُبِ عندَ النَّومِ، وهو قولُ كثيرٍ مِن أهلِ الظَّاهرِ وروايةٌ عن مالكٍ، وأغربَ ابنُ العَرَبيِّ فحكاهُ عن الشَّافِعِيِّ، والجُمهورُ على النَّدْبِ إذْ في السُّنَنِ الأربعةِ مِن حديثِ عائشةَ: ((أنَّه صلعم كانَ يَنَامُ وهو جُنُبٌ ولا يَمَسُّ ماءً)) نعمْ، قالَ البَيْهَقِيُّ: طَعَنَ فيه الحُفَّاظُ، وأجابَ هو وقبْلَهُ ابنُ سُرَيجٍ بأنَّ المرادَ لا يَمَسُّ ماءً للغُسْلِ.
وقال الدَّاوُدِي: تَرَكَهُ لِعَدَمِ وُجدانِه أو يَتَيَمَّمُ لفَقْدِه، قلتُ: ولِمْ لا يُقالُ: تَرَكَهُ لِبَيانِ الجوازِ لا جَرَمَ قالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ القُشَيرِيُّ: هذا الأمرُ ليسَ للوُجوبِ ولا للاسْتِحبابِ فإنَّ النَّومَ مِن حيثُ هو نومٌ لا يتعلَّقُ به وجوبٌ ولا استحبابٌ وإنَّما هو للإباحةِ، فتتوقَّفُ الإباحةُ على الوُضوءِ وذلِكَ هو المطلوبُ.
واختُلِفَ في عِلَّة هذا الوُضوءِ، فقيل تَعَبُّدٌ، وقيل لعلَّه يَنْشَطُ للغُسْلِ، وقيل لِيَبيتَ على إِحدى الطَّهارَتَينِ خَشْيَةَ الموتِ في المنَامِ فعلى هذا تتوضَّأُ الحائضُ، ولا تتوضَّأُ على الأوَّل، وهذا الخلافُ عندَ المالِكيَّةِ، وأمَّا أصحابُنا فاستحبُّوهُ لها عندَ انقطاعِ دَمِها.
وعندَ المالكيَّةِ خلافٌ هل يترُكُ في وُضوئه هذا غَسْلَ الرِّجْلَينِ أَمْ لا؟ فذهبَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ إلى جوازِ ذلكَ ولم يرَهُ مالكٌ ووسَّعَ فيه ابنُ حَبيبٍ، وظاهرُ قولِه: (وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ) أنَّهُ أكمَلَهُ. واختلفوا هل يُنْقَضُ وُضوءُ الجُنُبِ بالحدَثِ الأصغَرِ؟ فعنْ مالكٍ لا، وقال اللَّخْمِيُّ: نعم. واختلَفُوا في الجُنُب إذا أرادَ أن يأكلَ أو يشربَ هل يُؤمَرُ بالوُضوءِ أم لا؟ فقالَ ابنُ عمرَ: نعم، وهو ظاهرُ رِوايةِ مسلمٍ السَّالفَةِ، وقال مالك: إنَّما يُؤمَرُ بغَسْلِ يَدِه فقطْ.
خامسُها: فيه السُّؤالُ عنِ الْمُهمَّاتِ وعدَمُ الحياءِ منه.