-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ بَابُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنَ الجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهُ مَرَّةً أُخْرَى.
274- ثُمَّ ساق حديثَ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: (وُضِعَ لِرَسُولِ اللهِ صلعم وَضُوءُهُ لِلْجَنَابَةِ) الحديثُ وقد سَلَفَ أيضًا [خ¦249].
والكلامُ عليه مِن وُجوهٍ:
أحدُها: (الفَضْلُ بْنُ مُوسَى) المذكورُ في إسنادِه هو السَّينانِي، ماتَ سنةَ اثنَتَينِ وتسعينَ ومئة.
وشيخُ البُخاريِّ فيه (يُوسُفُ بْنُ عِيسَى) هو الزُّهريُّ الْمَرْوَزِيُّ، ماتَ سنةَ تسعٍ وأربعين ومئتينِ.
ثانِيها: قال الإسماعيليُّ: بيَّنَ زائِدَةُ أنَّ قولَه: (لِلْجَنَابَةِ) مِن قولِ سالمٍ الرَّاوي عن كُرَيبٍ لا مِن قولِ ابنِ عبَّاسٍ ولا مِن قولِ ميمُونَةَ، وفي حديثِ زائِدَةَ زيادةُ ذِكْرِ: ((سَتَرتهُ حتَّى اغْتَسَلَ)).
ثالثُها: / كيفَ تُستفادُ التَّرجمَةُ مِن الحديثِ، وإنَّما قالتْ بعْدَ غَسْلِ وجْهِهِ وذِراعيهِ: (ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ) فدخَلَ في قولِها: (ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ) الأعضاءُ الَّتي تُقَدَّمُ عليها لأنَّها مِن جُملَةِ الجسَدِ؟ ووجْهُ استفادتِها _مع بُعْدِهِ لُغةً واحتمالِه عُرفًا_ أنَّه لم يَذكُرْ إعادَةَ غَسْلِها وذِكْرُ الجسدِ بعْدَ ذِكْرِ الأعضاءِ المعيَّنَةِ يُفهِمُ عُرفًا بقيَّتَهُ لا جُملَتَهُ، وظنَّ الشَّارِحُ _أعني ابنَ بطَّالٍ_ أنَّ لفْظَ الحديثِ في الطَّريقِ الْمُتَقدِّمةِ على التَّرجمةِ أقْعَدُ بهذه التَّرجَمَةِ؛ فإنَّها قالتْ فيه: ((ثُمَّ غَسَل سَائِرَ جَسَدِهِ)) أي باقِيَهُ، إلَّا أنْ يُؤوَّل ((سائرَ)) بمعنى جميعَ.
رابعُها: لَمَّا نَقَلَ ابنُ بطَّالٍ الإجماعَ على سُنِّيةِ الوُضوءِ في غُسْل الجنابةِ شَرَعَ يستنبِطُ منه فقال: لَمَّا نابَ غَسْلُ مواضِعِ الوُضوءِ _وهي سُنَّةٌ في الجَنابَةِ_ عن غَسْلِها في الجَنَابَةِ وغُسْلُ الجَنَابِة فريضةٌ صحَّ بذلِكَ قولُ أشهبَ وجماعةٍ عن مالكٍ أنَّ غُسْلَ الجُمعة يُجزئِهُ عن الجَنابَةِ، وهو خِلافُ روايةِ ابنِ القاسِمِ، ووجَّهَهُ المهلَّبُ بأنَّ الشَّارِعَ لَمَّا اجتزَأَ بغَسْلِ أعضاءِ الوُضوءِ عن أنْ يغسِلَها مَرَّةً أُخرَى عن الجَنابةِ دَلَّ أنَّ الطَّهارةَ إذا نُوِيَ بها رَفْعُ الحَدَثِ أجزأَتْ عن كُلِّ معنًى يُرادُ به الاستباحةُ، ولهذا الحديثِ والله أعلمُ قال عطاءٌ: إذا غَسَلْتُ كَفَّيَّ قَبْلَ إدخالِهمَا الإناءَ لمْ أغسِلْهُما مع الذِّراعينِ في الوُضوءِ.
قال: وفي هذا الحديثِ أيضًا حُجَّةٌ لأحَدِ قَوْلَيْ مالِكٍ في رَجُلٍ توضَّأَ للظُّهرِ وصلَّى وأرادَ أن يُجدِّدَ الوُضوءَ للعصْرِ، فلمَّا صلَّاها تَذَكَّر أنَّ الوُضوءَ الأوَّلَ قد انتقضَ، فقالَ مالكٌ: تُجزئِهُ صلاتُه، وهو الصَّوابُ لأنَّ الوُضوءَ عندَه للسُّنَنِ تجزئ به صلواتُ الفَرائضِ، وقال مَرَّةً: لا تُجزئِهُ.
ومِثْلُ هذه المسألةِ اختلافُ ابنِ القاسِمِ وابنِ الماجِشُون فيمن صلَّى في بيتِه ثُمَّ صلَّى تلك الصَّلاةَ في المسجِدِ فَذَكَرَ أنَّه كانَ في الأُولَى على غيرِ وُضوءٍ، فقال ابنُ القاسِمِ: يُجزئُه، وقال ابنُ الماجِشُون: لا يُجزئُه، والصَّوابُ الأوَّلُ بدليلِ هذا الحديثِ؛ لأنَّه وإنْ كانَ صلَّاها على طريقِ الفَضِيلَةِ فإنَّه نَوَى بها تلكَ الصَّلاةَ بعينِها والقُرْبَةَ إلى الله تعالى بتأديتِها، كما نَوَى بغَسْلِ مواضِعِ الوُضوءِ القُربَةَ إلى الله تعالى ولمْ يحْتَجْ إلى إعادتِها في الغُسْلِ مِن الجَنابةِ. وقد قال ابنُ عمرَ للَّذِي سأَلَه عن الَّذي يُصَلِّي في بيتِه ثُمَّ يُصَلِّيها في المسجدِ أيُّهما أجعلُ صلاتي؟ قال: أَوَ ذاكَ إليكَ؟! ذاكَ إلى الله تعالَى يجعَلُ أيَّتَهُمَا شاءَ.