-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابٌ: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ:
291- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صلعم قَالَ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ). تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ مِثْلَهُ.
الكلامُ عليه مِن أوجُهٍ:
أحدُها: هذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ أيضًا، ومتابعةُ عمرٍو أخرجَها مُسلمٌ، ومتابعةُ موسى أخرجَها البَيْهَقِيُّ مِن حديثِ عفَّانَ بنِ مسلمٍ وهمَّامِ بن يَحيى عنه به، بلفظ: ((ثُمَّ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَد وَجَبَ الغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِل)) وذَكَرَ الدَّارَقُطنيُّ اختلافًا في إسنادِه ثُمَّ قال: والصَّوابُ عن الحسَنِ عن أبي رافِعٍ عن أبي هُريرةَ، أي كَمَا ذَكَرَهُ البُخاريُّ.
ثانِيها: الضَّميرُ الْمُستَتِرُ في (جَلَسَ) والضَّميرانِ البارِزُ والمستَتِرُ في (جَهَدَهَا) للرَّجُلِ والمرأَةِ وإن لم يَجْرِ لهمَا ذِكْرٌ فهو مِن المضمَر الَّذي يُفسِّرهُ سياقُ الكلامِ كقولِه تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص:32] وكذَا قولُه: (بَيْنَ شُعَبِهَا) مِن هذا البابِ أيضًا.
ثالثُها: الشُّعَبُ جمْعُ شُعبَةٍ، وروايةُ النَّسائيِّ: ((أَشْعُبِهَا)) هو جمْعُ شُعْبَةٍ، وفي المرادِ بها خمسَةُ أقوالٍ ذكرْتُها في «شرح العمدة» والمختارُ منها أنَّ المرادَ نواحِي الفَرْجِ الأرْبَعِ، والشُّعَبُ النَّواحِي، والأقرَبُ عندَ الشَّيخِ تقيِّ الدِّينِ أنَّ المرادَ اليدينِ والرِّجلَينِ، أو الرِّجْلينِ والفَخِذَينِ فيكونُ الجِمَاعُ مَكْنِيًّا عنه بذلِكَ، واكتفَى بما ذَكَرَ عن التَّصريحِ.
رابعُها: قولُه: (ثُمَّ جَهَدَهَا) هو بفتْحِ الجيمِ والهاءِ، أي بَلَغَ جَهْدَهُ فيها، وقيلَ حَفَزَها أي كَدَّهَا بِحَرَكَتِه، وقيلَ بَلَغَ مَشَقَّتَها.
خامسُها: في حُكمِه: وهُو أنَّ إيجابَ الغُسْلِ لا يتوقَّفُ على إنزالِ المنيِّ بل مَتَى غابتِ الحَشَفَةُ في الفَرْجِ وَجَبَ الغُسْلُ على الرَّجُلِ والمرأةِ، ولهذا جاء في روايةٍ أُخرى في «الصَّحيح»: ((وإِنْ لَمْ يُنْزِل)) فيكونُ قولُه: (جَلَسَ...) إلى آخِرِه خَرَجَ مخرَجَ الغالِبِ لا أنَّ الجلوسَ بينَ شُعَبِها وجَهْدِها شَرْطٌ لوُجوبِ الغُسْلِ، وهذا لا خِلافَ فيه اليومَ، وقد كانَ فيه خلافٌ لبعْضِ الصَّحابَةِ كعُثمانَ وأُبيٍّ ومَن بعدَهم كالأعمشِ وداودَ ثُمَّ انعقَدَ الإجماعُ على ما ذكرْنا، وخالفَ بعضُ الظَّاهريَّةِ داودَ ووافقَ الجماعةَ. ومستنَدُ داودَ حديثُ: ((إنَّما الماءُ مِن الماءِ)). وقد جاءَ في الحديثِ: إنَّما كَانَ الماءُ مِن الماءِ رُخْصَةً في أَوَّلِ الإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ. رواهُ التِّرمِذِيُّ وصحَّحهُ، فزالَ ما استندُوا إليه، وذهبَ ابنُ عبَّاسٍ وغيرُه إلى أنَّه ليسَ بمنسوخٍ، بل المرادُ به نَفْيُ وجوبِ الغُسْلِ بالرُّؤيةِ في النَّومِ إذا لم يُنْزِل.
وحديثُ أُبيٍّ الآتي في البابِ بعدَه عنه جوابان، أحدُهُما: نَسْخُهُ. ثانيهِما: أنَّه محمولٌ على ما إذا باشرَها فيما سِوى الفَرْجِ.
وقال ابنُ العَرَبيِّ: قد رَوَى جماعةٌ مِن الصَّحابةِ المنْعَ ثُمَّ رجعُوا، حتى رُوِيَ عن عمرَ أنَّه قال: مَن خالفَ في ذلكَ جعلتُه نكالًا. وانعقد الإجماعُ على ذلك، ولا يُعبَأُ بخلافِ داودَ في ذلكَ فإنَّه لولا خلافُه ما عُرِفَ، وإنَّما الأمُر الصَّعْبُ خلافُ البُخاريِّ في ذلكَ وحُكْمُهُ بأنَّ الغُسْلَ أحوَطُ _أي كما سيأتي عنه_ وهو أَحَدُ عُلماءِ الدِّينِ، والعَجَبُ منه أنَّه يساوي بينَ حديثِ عائشةَ في وجوبِ الغُسْلِ بالتقَاءِ الخِتَانينِ وبينَ حديثِ عثمانَ وأُبيٍّ في نَفْيِهِ إلَّا بالإنزالِ، وحديثُ عثمانَ ضعيفٌ، ثُمَّ أعلَّه بِعِلَلٍ ستعرِفُها في البابِ بعْدَهُ مع الجوابِ عنها.
قال: وحديثُ أُبيٍّ يصعُبُ التَّعلُّقُ به لأنَّه قد صحَّ رجوعُه عمَّا رَوَى لَمَّا سَمِعَ وعَلِمَ ما كان أقْوَى منه، ويحتملُ قولُ البُخاريِّ: الغُسْلُ أَحْوَطُ، يعنِي في الدِّينِ، وهو بابٌ مشهورٌ في الأصولِ، / وهو الأشبَهُ بإمامَةِ الرَّجُلِ وعلْمِهِ.