-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
باب غسل الرجل مع امرأته
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب الغسل مرةً واحدةً
-
باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
-
باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
-
باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
-
باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء
-
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
-
باب تفريق الغسل والوضوء
-
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد
-
باب غسل المذي والوضوء منه
-
باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب
-
باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
-
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة
-
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل
-
باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل
-
باب التستر في الغسل عند الناس
-
باب إذا احتلمت المرأة
-
باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
-
باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره
-
باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل
-
باب إذا التقى الختانان
-
باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
-
باب الوضوء قبل الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الجَنَابَةِ:
259- سَاقَ فيه حديثَ ميمونة قَالَتْ: (صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا).
وقد سَلَفَ الحديثُ قريبًا، ثُمَّ هاهُنا أمورٌ:
أحدُها: عندَ أبي حنيفةَ أنَّ المضمضَةَ والاستنشاقَ واجِبَتانِ في الغُسْلِ دونَ الوُضوءِ، وعندَ الشَّافِعِيِّ أنَّهما سُنَّتَانِ فيهِما. قال ابنُ بطَّالٍ: وقامَ الإجماعُ على سقوطِ الوُضوءِ في غُسْلِ الجَنابةِ، وهُما سُنَّتانِ في الوُضوءِ فإذا سَقَطَ فرْضُ الوُضوءِ فيه سقطَتْ توابِعُهُ، فَدَلَّ أنَّ ما رَوَتْهُ ميمونَةُ في غُسْلِهِ سُنَّةٌ لأنَّه صلعم كانَ يلتَزِمُ الكمالَ والأفضلَ في جميعِ عباداتِه.
ثانِيها: (الغُسْلُ) بِضَمِّ الغينِ، هو ما يُغتَسَلُ به وهو بالفتْحِ المصدرِ كما سَلَفَ.
ثالثُها: قولُه: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ) سُمِّيَ الفِعْلُ قولًا كما سُمِّيَ القولُ فِعْلًا في حديثِ: ((لا حَسَدَ إلَّا في اثنتَيْنِ)) وفي قولِه في الَّذي يتلُو القُرآنَ: ((لو أُوتيتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ)).
وفيه أنَّ الإشارةَ باليَدِ والعمَلَ قد يُسَمَّى قولًا، تقولُ العربُ: قُل لي برأسِكَ أي أَمِلْهُ، وقالَتِ النَّاقةُ وقال البعيرُ وقال الحائطُ وكلُّهُ مجازٌ.
رابعُها: مَسَحَها بالتُّرابِ لعلَّهُ والله أعلمُ لأذًى كان فيها، وإلَّا لكانَ يكتَفِي بالماءِ وَحْدَهُ.
خامسُها: تَرْكُهُ للمِنْدِيلِ أرادَ به والله أعلَمُ إبقاءَ بَرَكَةِ الماءِ والتَّواضُعَ بذلكَ لأنَّ فِعْلَهُ عادةُ المتَرَفِّهينَ، وإن كانَ يحتملُ أن يكونَ لِشَيْءٍ رآهُ به، أو لاستعجالِه إلى الصَّلاةِ. قال ابنُ المنذِرِ: أَخَذَ المِنديلَ بعْدَ الوُضوءُ عثمانُ والحسَنُ بنُ عليٍّ وأنسٌ وبَشِيرُ بنُ أبي مسعودٍ، ورخَّصَ فيه الحسَنُ وابنُ سيرينَ وعَلقَمةُ والأسودُ ومسروقٌ والضحَّاكُ، وكان مالكٌ والثَّوريُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأصحابُ الرَّأيِ لا يَرَوْنَ به بأسًا، وكَرِهَهُ عبدُ الرَّحمنِ ابنُ أبي لَيلَى والنَّخَعِيُّ وابنُ المسيِّب ومجاهدٌ وأبو العاليةِ، وعن ابنِ عبَّاسٍ كراهِيَّتُه في الوُضوءِ دونَ الغُسْلِ مِن الجَنابةِ، ورخَّصَ فيهِما آخَرُونَ. قال التِّرمِذِيُّ: إنَّما كَرِهَهُ مَن كَرِهَهُ مِن قِبَلِ أنَّه قيل إنَّ الوُضوءَ يُوزَنُ، رُوِيَ ذلك عنِ ابنِ المسيِّبِ والزُّهريِّ.
ولأصحابِنا فيه أوجُهٌ:
أشهَرُهَا: الْمُستَحَبُّ تَرْكُهُ ولا يقالُ: فِعْلُهُ مكروهٌ. ثانِيها: كراهَتُهُ. ثالثُها: إباحَتُهُ سواءٌ فِعْلُهُ وتَرْكُهُ وهو المختارُ. رابعُها: استحبابُه لِمَا فيه مِن الاحترازِ عن الأوساخِ. خامسُها: يُكْرَهُ في الصَّيفِ دونَ الشِّتاءِ.
وسيأتِي في حديثِ ميمونةَ أنَّه نَفَضَ يدَيْهِ، وهو دالٌّ على أنَّ النَّفْضَ مُباحٌ فالتَّنشيفُ مِثْلُهُ وأَوْلَى لاشتراكِهِمَا في إزالةِ الماءِ، وفِعْلُ التَّنشيفِ قد رواهُ جماعةٌ مِن الصَّحابةِ مِن أَوجُهٍ لكنْ أسانيدُها ضعيفةٌ. قال التِّرمِذِيُّ: لا يصِحُّ في هذا البابِ شَيءٌ عن النَّبيِّ صلعم.
فائدةٌ: المِنديلُ بكسْرِ الميمِ، قالَ ابنُ فارِسٍ: لَعَلَّهُ مِن النَّدْلِ وهو النَّقْلُ، وقال غيرُه: مأخوذٌ مِن النَّدْلِ وهو الوَسَخُ لأنَّه يُنْدَلُ به.