-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كانَ النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ باب: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلعم لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الَّذي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّهُ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.
3140- ثُمَّ ساق حديث اللَّيث عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابن شِهابٍ عَن ابْنِ المسيِّب عَنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ إِلَى رَسُولِ الله صلعم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ صلعم: (إنَّما بَنُو هَاشِمٍ وبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ).
وقَالَ اللَّيث: حَدَّثَنِي يُونُس وَزَادَ جُبَيْرٌ: (وَلَمْ يَقْسِم النَّبِيُّ صلعم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ) وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ.
الشَّرح: هذا الحديث مِنْ أفراده، ويأتي في مناقب قريشٍ [خ¦3502]، وتعليق اللَّيث أسندَه في المغازي عن يحيى بن بُكَيرٍ عنه، وكلام ابن إسحاق خرَّجه أبو داود والنَّسَائيُّ.
وليس في الباب أنَّه قسم سهم ذوي القربى خُمس الخُمس بينهم خلافَ ما ذكره الشَّافعيُّ، وأنَّه لا يُفضَّل فقيرٌ على غنيٍّ، وقد يجوز أنْ يَقسم بينهم بأكثر أو أقلَّ، لأنَّه لم يخصَّ في الحديث مبلغ سهمهم كم هو، وإنَّما قصد بالحديث الفرق بين بني هاشمٍ وبني المطَّلب وبين سائر بني عبد مَنافٍ، نعم قال ابن عبَّاسٍ حين كتب إليه نَجْدَةُ الحَرُوْرِيُّ يسأله عن سهم ذي القربى، ومَنْ هم؟ قال: هم قرابة الرَّسول، ولكن أبى / علينا قومنا فصبرنا، لكنَّ ابن عبَّاسٍ لم يظلم مَنْ أبى ذلك عليه، فقد دلَّ أنَّ ما أُريد به في ذلك بقرابة رسول الله صلعم بعضُهم دون بعضٍ، وجعل الرَّأي في ذلك إليه يضعه فيمَنْ شاء منهم، وهم أهل الفقر والحاجة خاصَّةً، ولذلك قال عمر بن الخَطَّاب: إنَّما جُعل الخُمس لأصنافٍ سمَّاهم، فأسعدُهم فيه حظًّا أشدُّهم فاقةً وأكثرُهم عددًا.
وذكر الطَّحَاويُّ بإسناده إلى الحسن بن محمَّد بن عليٍّ قال: اختلف النَّاس بعد وفاة رسول الله صلعم في سهم ذي القربى، فقال قائلٌ: هو لقرابة الخليفة، وقال قومٌ: سهمُ رسول الله صلعم هو للخليفة مِنْ بعده، ثُمَّ أجمع رأيهم أن يجعلوا هذين السَّهمين في العُدَّة والخيل في سبيل الله، فكان ذلك إمارةَ أبي بكرٍ وعمرَ.
قال الطَّحَاويُّ: أَوَلَا ترى أنَّ ذلك ممَّا قد أجمع عليه الصَّحابة، ولو كان ذلك لقرابة رسول الله صلعم لما مُنعوا منه ولا صُرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك عن الحسن بن محمَّدٍ مع علمه وتقدُّمه، وقد سلف ذلك في دِرع النَّبيِّ صلعم [خ¦3110].
وخالف أصحابُ الشَّافعيِّ _المُزَنيُّ وأبو ثَورِ_ الشَّافعيَّ في قوله: يعطى للرَّجل مِنْ ذي القربى سهمين والمرأة سهمًا، فقالوا: الذَّكر والأنثى في ذلك سواءٌ، وصحَّحه ابن بَطَّالٍ وبالغ، لأنَّهم إنَّما أُعطوا بالقرابة، وذلك لا يوجب التَّفضيل الَّذي وصف، كما لو أوصى رجلٌ لقرابته بوصيَّةٍ، لم يجز أن يُعطى الذَّكر مثل حظِّ الأنثيين، لأنَّهم إنَّما أُعطوا باللَّفظ الَّذي أوجب لهم ذلك، فأمَّا المواريث فإن الله تعالى قسمها بين أهلها على أمورٍ مختلفةٍ، جعل للوالدين في حالٍ شيئًا وفي حالٍ غيرَه، وللأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا شيئًا، وإذا كنَّ إناثًا غيرَ ذلك، وكذلك الإخوة والأخوات.
فصلٌ: هذا الحديث ظاهرٌ للشَّافعيِّ أنَّ ذا القربى الَّذي يُسهَم لهم مِنَ الخُمس هم بنو هاشمٍ وبنو المطَّلب أخي هاشمٍ خاصَّةً دون سائر قرابته، وبه قال أبو ثَوْرٍ.
وقال ابن الحنفيَّة: سهم ذي القربى هو لنا أهلَ البيتِ، ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أنَّهم بنو هاشمٍ خاصَّةً.
وقال أصبغ بن الفرج: اختُلف في ذلك: فقيل: هم قرابة الرَّسول خاصَّةً، وقيل: قريشٌ كلُّها. قال: ووجدت في معاني الآثار أنَّهم آل محمَّدٍ، وقد تقدَّم في الزَّكاة اختلافُهم في آله الَّذين تحرم عليهم الصَّدقة [خ¦1485].