-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كانَ النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجةٍ أو أمره بالمقام هل يُسهَم له؟
3130- ذكر فيه حديث ابن عمر ☻ قال: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ الله صلعم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم: (إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ).
هذا الحديث راويه عن ابن عمرَ عثمانُ بن مَوْهبٍ. قال الجَيَّانيُّ: كذا ورد هذا الإسناد عند ابن السَّكَن وأبي زيدٍ المَرْوَزيِّ وغيرهما، وفي نسخة أبي محمَّدٍ عن أبي أحمد: عمرو بن عبد الله، هكذا قال: عمرٌو، وصوابه: عثمانُ.
وقد تكرَّر هذا الحديث في مناقب عثمانَ بجميع الرُّواة [خ¦3699].
ولعثمانَ ابنٌ يُقال له: عمرو بن عثمانَ، وهو الَّذي سمَّاه شُعبة محمَّدًا.
قال الدَّاوُديُّ: كان هذا مِنْ خواصِّه ◙، ولعلَّه يريد أنَّ تخلُّفه بسبب ابنته، وإلَّا فمَنْ تخلَّف لمنفعة الجيش ورجع مِنْ عندهم لِما يصلحهم، ثُمَّ غنموا في غيبته فله سهمه، هذا مشهور مذهب مالكٍ.
وكان الَّذين غابوا في مصلحة الجيش عشرةٌ منهم عثمانُ، فضرب رسول الله لهم، وهذا مِنْ فضائل عثمانَ. وأهل البدع يعيبونه بذلك، وبئس ما صنعوا، وكانت زوجته هذه رقيَّة، توفِّيت ورسول الله صلعم في بدرٍ، ثُمَّ زوَّجه أمَّ كلثوم، فتوفِّيت تحته سنة تسعٍ، وهي الَّتي غسَّلتها أمُّ عطيَّة.
وحاصل ما للعلماء فيمَنْ لم يشهد الوقعة هل يُسهم له؟ قولان: فعند أبي حَنيفةَ وأصحابه أنَّ مَنْ بعثه الإمام في حاجةٍ حتَّى غنم الإمامُ أنَّه يُسهَم له، وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب بعد الغنيمة أنَّهم شركاؤهم فيها، وأخذوا بحديث الباب.
قالوا: وقد ذكر أهل السِّيَر أنَّ سعيد بن زيدٍ بعثه رسول الله صلعم لحاجةٍ له، وأمر طلحة بالمُقام في مكانٍ ذكره له وأسهم لهما، وقال: ((لكما أجر مَنْ شهد)).
وعند مالكٍ والثَّوْريِّ واللَّيث والأوزاعيِّ والشَّافعيِّ وأبي ثَورٍ أنَّه لا يُسهَم إلَّا لِمَنْ شهد القتال، وبذلك حكم عمرُ وكتب به إلى عمَّاله بالكوفة.
واحتجَّ لهؤلاء بحديث أبي هريرة ((أنَّه قَدِمَ على رسول الله صلعم وهو بخيبر بعدما فتحوها، فقلت: أسهمْ لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله)) فذكر الحديث.
وحجَّة أهل المقالة الأولى أنَّه ◙ قال: ((إنَّ عثمانَ انطلق في حاجةٍ الله ورسوله)) فضرب له بسهمٍ، ولم يضرب لأحدٍ غيرِه، أفلا ترى أنَّه جعله كمَنْ حضر؟! فيُقاس عليه غيره ممَّا في معناه.
وأمَّا حديث أبي هريرة فوجهُه أنَّه ◙ وجَّه أبانًا إلى نجدٍ قبل أن يتهيَّأ خروجه إلى خَيبرَ، ثُمَّ حدث مِنْ خروج رسول الله صلعم إلى خَيبرَ ما حدَث، فكان ما غاب فيه أبانٌ مِنْ ذلك ليس هو لشغلٍ، شغلَه رسول الله صلعم عن حضوره خَيبرَ بعد إرادته إيَّاها، فيكون كمَنْ حضرها.
فهذان الحديثان أصلان لكلِّ مَنْ أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدوِّ، فردَّه الإمام عن ذلك بأمرٍ آخر مِنْ أمور المسلمين، فتشاغل به حتَّى غنم الإمام، فهو كمَنْ حضر يُسهَم له، وكلُّ مَنْ تشاغل بشغل نفسه أو بشغل المسلمين فمَنْ كان دخوله متقدِّمًا ثُمَّ حدث للإمام قتال عدوٍّ فتوجَّه له فغَنِمَ، فلا حقَّ للرَّجل في الغنيمة، وهي لِمَنْ حضرها.
واحتجَّ أهل المقالة الثَّانية فقالوا: إنَّ إعطاء رسول الله صلعم لعثمانَ وهو لم يحضر بدرًا خصوصٌ له، لأنَّ الله تعالى جعل الغنائم لِمَنْ غَنِمَها. والدَّليل على خصوصه قوله ◙ لعثمانَ: (إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ) وهذا لا سبيل أن يعلمه غير الشَّارع، وقد أسلفناه عن الدَّاوُديِّ أيضًا.
وذكر الطَّبَريُّ عن قومٍ مِنْ أهل العلم أنَّهم قالوا: إنَّما أعطى عثمانَ يوم بدرٍ مِنْ سهمه ◙ مِنَ الخُمس، واحتجَّوا بقوله ◙ يوم حُنينٍ: ((ما لي ممَّا أفاء الله عليكم إلَّا الخُمس، وهو مردودٌ فيكم)) فدلَّ ذلك أنَّه لم يعطِ أحدًا لم يشهد الوقعة مِنَ الغنيمة، وإنَّما أعطاهم مِنْ نصيبه.