-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
باب فرض الخمس
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما مَنَّ النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كانَ النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
باب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: أداء الخُمس مِنَ الدِّين.
3095- ذكر فيه حديث ابن عبَّاسٍ ☻ في وفد عبد القَيس.
وقد سلف في كتاب: الإيمان أوَّل «الصَّحيح» في باب: أداء الخُمس مِنَ الإيمان [خ¦53].
وفائدة الجمع بين التَّرجمتين _كما قال ابن المنيِّر_ أنَّا إن قدَّرنا الإيمانُ قولٌ وعملٌ دخل أداء الخُمس في الإيمان. وإن قلنا: إنَّه التَّصديق دخل أداؤه في الدِّين، وهو عندي في لفظ هذا الحديث خارجٌ عن الإيمان داخلٌ في الدِّين، لأنَّه ذكر أربعَ خصالٍ أوَّلُها الصَّلاة وآخرها أداء الخُمس، فدلَّ أنَّه لم يعنِ بالأربع إلَّا هذه الفروعَ.
وأمَّا الإيمان الَّذي أبدل منه الشَّهادة فخارجٌ عن العدد، ولو جُعل الإيمان بدلًا مِنَ الأربع لاختلَّ الكلام أيضًا، والَّذي خلُص مِنْ ذلك كلِّه إخراج الإيمان مِنَ الأربع، وجعل الشَّهادة بدلًا منه، فكأنَّه قال: آمركم بأربعٍ أصلها الإيمان الَّذي هو الشَّهادة، ثُمَّ استأنف بيان الأربع، كأنَّه قال: والأربع إقام الصَّلاة... إلى آخره.
وقال المهلَّب: وجه ما ترجم له في الإيمان بيِّنٌ لأنَّه أمرهم بأربعٍ، فبدأ بالإيمان بالله تعالى، وختم بأداء الخمس، فدخل ذلك في جملة الإيمان، وإنَّما لم يأمرهم بالحجِّ لأنَّه لم يُفرض إذنْ، وأمرهم بأداء الخمس لأنَّه لا يكون الخمس إلَّا مِنْ جهادٍ، فأمرُهم بالجهاد داخلٌ في أمرهم بالخُمس وإنَّما قصد إلى أداء الخُمس، لأنَّ كلَّ مَنْ بايع لا يبايع إلَّا على الجهاد.
وكان وفد عبد القيس أهلَ غاراتٍ، ولم يعرفوا أن يؤدُّوا منها شيئًا، لأنَّهم كانوا مِنْ فُتَّاك العرب، فقصدهم الشَّارع إلى أغلب ما كانوا عليه مِنَ الباطل فذمَّه لهم، ونهاهم عن أشياءَ كلِّها في معنى الانتباذ لأنَّهم كانوا كثيرًا يفعلونه، فقصد لهم إلى الظُّروف الَّتي كانوا يتذرَّعون فيها إلى السُّكر، لانتزاع النَّبيذ إلى السُّكر فيها. ونُسخ ذلك بعد هذا لمَّا آمن منهم أهلُ التَّذرُّع إلى الدُّبَّاء والمُزَفَّت، وسيكون لنا عودةٌ إليه في الأشربة [خ¦5592].
ومعنى (لَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ) إنَّما قال ذلك لأنَّ كفَّار العرب كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم، ولا يحملون السِّلاح فيها.
وفيه مِنَ الفوائد قدوم وفود العرب على رسول الله صلعم، وقدوم بعض أهل العراق ولم تُفتح كما قاله ابن التِّيْنِ، وليُتأمَّلْ.
وفيه الانتساب إلى الجدِّ الكافر.
وفيه أنَّ هجرة المُقام بالمدينة لم تكن إلَّا على أهل مكَّة، ومَنْ سواهم لا ينفرون كافَةًّ، ومَنْ نفر منهم كان له الرُّجوع إلى أهله.
وفيه تعظيم الشَّهر الحرام في الجاهليَّة بما كان عندهم مِنْ بقيَّة دين إبراهيم.
وفيه أنَّ أداء الخُمس مِنَ الإيمان، وهو أحد الأربع بعد الإيمان كما سَلف [خ¦53]، ولم يَذكر الجهادَ، لأنَّه لم يكن إلَّا على أهل المدينة ومَنْ حولهم مِنَ الأعراب.
وقوله: (شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَعَقَدَهُ بِيَدِهِ) أي: ثنى خِنصره، قاله الدَّاوُديُّ، فإذا ثنى خنصره وعدَّ الإيمان، فهي خمسةٌ بلا شكٍّ.
و(الدُّبَّاءِ) _بتشديد الباء والمدِّ_ القَرْعُ، الواحدة دُبَّاءةٌ.
(وَالنَّقِيرِ) أصل النَّخلة، يُنقر جوفها ثُمَّ يُشدخ فيه الرُّطَب والبُسْر، ثُمَّ يدَعونه حتَّى يُهدَر ثُمَّ يموت، وقال الدَّاوُديُّ: هو الخشبة تُنقر فيُتَّخذ منها وعاءٌ.
(وَالْحَنْتَمِ) الفخَّار أو المطليُّ منه أو بالأخضر، قال أبو عُبيدة: جِرارٌ خُضرٌ كانت تُحمل إلى المدينة فيها الخمر، وقال ابن فارسٍ: وكلُّ أسودَ حَنْتَم، والخُضر عند العرب سودٌ.
(وَالْمُزَفَّتِ) المطليُّ بالزِّفت، وهذا كلُّه سلف واضحًا [خ¦53] وأعدناه مختصرًا لطول العهد به.