-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الوَعْدِ
وَفَعَلَهُ الحَسَنُ، وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ} [مريم:54] وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ) يعني سعيدَ بن عَمرو بنِ الأَشْوَعِ (بِالوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَقَالَ: وَعَدَنِي فَوَفَى لِي).
وهذا يأتي في الخمس، في فضل الأنصار [خ¦3110] مسندًا من حديث علي بن حسين عنه.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ).
2681- ثمَّ ذكر أحاديثَ سلفت: حديثَ هِرَقْلَ والوفاءِ بالعهد.
2682- وحديثَ أبي هريرة في: (آيَةُ المُنَافِقِ... وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ).
2683- وحديثَ جابرٍ في وفاءِ الصدِّيق عِدَةَ رَسُولِ الله صلعم مِن مال البَحرين.
2684- ثمَّ ذكر فيه حديثَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: (سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الحِيرَةِ أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى، قُلْتُ: لاَ أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ العَرَبِ فَأَسْأَلَهُ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم إِذَا قَالَ فَعَلَ).
وقد أسلفنا الكلامَ في العِدَة في أثناء الهبة في باب: إذا وهب هبة أو وعد ثمَّ مات قبلَ أن تَصِلَ إليه [خ¦2598]، قَالَ الْمُهَلَّبُ وغيرُه: إنجازُ الوعد مَندوبٌ إليه مأمورٌ به وليس بواجب فرضًا، والدليلُ / على ذلك اتفاق الجميع على أنَّ مَن وعد بشيءٍ لم يضارب به مع الغُرماء، ولا خلاف أن ذلك مستحسن، وقد أثنى الله تعالى على مَن صدق وعدَه، وَوَفَّى بنذره، وذَلِكَ مِن مكارم الأخلاق، ولمَّا كان الشارعُ أولى الناس بها وأبدرَهم إليها أدَّى ذلك عنه خليفتُه الصدِّيقُ وقام فيه مقامَه، ولم يسأل جابرًا البيِّنةَ على ما ادَّعاه على رَسُول الله صلعم مِن العِدَةِ؛ لأنَّهُ لم يكن شيئًا ادَّعاه جابرٌ في ذِمَّة رَسُول الله، وإنما ادَّعى شيئًا في بيت المال والفيءِ، وذَلِكَ موكولٌ إلى اجتهاد الإمام.
وفيه جواز هبةِ المجهول، وهو مشهورُ مذهب مالك.
و(ابْنُ أَشْوَعَ) هو سعيد بن عمرو بن أَشْوع _كما قدَّمناه_ الهَمْدانيُّ الكوفيُّ قاضيها، مات في ولاية خالد بن عبد الله القَسْري على العراق، وكانت ولايتُه سنة خمس ومئة إلى أن عُزل عنها في سنة عشرين ومئة، و(الحِيْرَةِ) في حديث سعيد بن جُبير بكسر الحاء وسكون الياء، و(حَبْرِ العَرَبِ) هنا يريدُ به ابنَ عبَّاس، وهو بالفتح، وهو ما اقتصر عليه ثعلب، وقيل: بالكسر، وأنكرَه أبو الهيثم، وقال القُتَبِيُّ: لستُ أدري لِمَ اختار أبو عُبيدٍ الكسرَ، قال: والدليل على أنَّهُ بالفتح قولُهم: كَعبُ الأَحْبارِ، أي عالمُ العلماء، واحتجَّ بعضُهم للكسر بأنَّ جمعَه أحبار على وزن أفعال إلَّا في أحرفٍ معدودة ليس هذا منها، مثل نصر وأنصار وفرخ وأفراخ، قال صاحب «العين»: وهو العالم مِن علماء الديانة، مسلمًا كان أو ذِمِّيًّا، بعد أن يكون كتابيًّا، والجمعُ أحبار، وذكر المُطرِّز عن ثعلبٍ أنَّهُ يُقَال للعالم بالوجهين، وقال المُبَرِّدُ في «اشتقاقه» عن التُّوزِيِّ الفرَّاء: وسُئِل لِمَ سُمِّي المِدَادُ حِبْرًا؟ قال: يقال للعالم: حَِبر بالفتح والكسر، وإنما أرادوا مِدَاد حِبْر، فحذفوا مدادًا وجعلوا مكانه حِبرًا، مثل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:82] ووهَّاه الأصمعيُّ، وإنما هو لتأثيره، وبه صرَّح في «الواعي»، قال المُبرِّدُ: وأنا أحسِبُ أنه سُمِّيَ لأنَّهُ يُحبَر به الكتب، أي يُحسَّن.
واختُلِف فيمن سمَّى ابنَ عبَّاس حَبْرًا، فذكر أبو نعيمٍ الحافظُ أنه انتهى يومًا إلى رَسُول الله صلعم وعنده جبريل فقال: ((إنَّهُ كائنٌ حَبرَ هذِه الأُمَّةِ، فاستَوْصِ بِهِ خَيْرًا))، وقال ابن دُرَيدٍ في «مَنثوره»: إنَّ عبد الله بن سعد بنِ أبي سَرْحٍ لمَّا أرسلَ ابنَ عبَّاسٍ رسولًا إلى جُرجير ملك الغرب فتكلَّم معه فقال جرجير: ما ينبغي إلَّا أن تكون حَبْر العربِ، فسُمِّي عبدُ الله مِن يومئذٍ الحَبرُ.
وقوله: (قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا) قال ابنُ التِّين: هذا لا يكون إلَّا بوحيٍ، وقد روي أنه ◙ سأل جبريلَ فأعلمَه أنَّهُ قضى أتمَّهُما.
فائدةٌ أسلفناها في أوَّل الكتاب في الإيمان ونعيدها هنا لبُعْدِه:
(المُنَافِقِ) هو الذي يُضْمِر خلافَ ما يُعلن، فيُظْهِر الإيمانَ ويُضمر الكفر، مأخوذٌ مِنَ النَّافقاء إحدى جُحرَي اليَربوع، قيل: لها بابان، يسمَّى أحدهما القَاصْعاء والآخر النَّافقاء، فإذا أخذ عليه أحدُهما خرج مِن الآخر، فإذا أخذ عليه الكفرُ خرج إلى الإيمان منه، وقيل: إنَّهُ يخرق في الأرض حتى إذا كان يبلغ ظاهرها نفق التراب، فإذا رابه رَيب دفع ذلك التراب برأسه، فخرج ظاهرُ جُحرِه ترابٌ كالأرض وباطنُه حفر، وقيل: سُمِّي بذلك لأنَّهُ يستر كُفرَه، فُشبِّه بمَن يَدخل النفقَ وهو السِّرب يسير فيه، ذكر هذِه الأقوال الثلاثة ابنُ الأنباريِّ.
وقوله: (إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ) يقال: وعدَ وعدًا وأخلفَ وعدَنا خِلافًا، إذا لم يفِ.