-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (بَابُ سُؤَالِ الحَاكِمِ المُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ اليَمِينِ؟)
2666- 2667- ذكر فيه حديثَ عبد الله بن مسعودٍ في الحَلْفِ على اليمينِ الفاجرةِ، وقد سلف في الشركة، وشيخُ البخاريِّ فيه (مُحَمَّدٌ) _عن أبي معاوية_ هو ابنُ سَلَامٍ، صرَّح به في «الأطراف»، قال الجَيَّانِيُّ: وكذا نسبه أبو عليِّ بنِ السَّكَنِ، قلتُ: ورواه الإسماعيلي: عن القاسم عن أبي كُرَيبٍ محمد بن العلاء عن أبي معاوية، فيجوز أن يكون هو.
وإنَّما يلزمُ الحاكمَ أن يسأل المدَّعي: ألكَ بَيِّنة؟ للاتباع، ولأنَّهُ جعل البِّينةَ على المدَّعي، وأجمعت الأُمَّة على القول بذلك وأنَّهُ لا يقبل دعوى أحدٍ على أحدٍ دون بيِّنة، وقَالَ الْمُهَلَّبُ: معنى سؤالِها قبلَ اليمين خوفًا أن يحلفَ له المطلوبُ ثمَّ يأتي بعد ذلك المدَّعي ببيِّنةٍ، فيأخذ منه حقَّه فيكذبَ في يمينه فيستحقَّ بها العقاب، إن شاء أنفذ عليه الوعيد، ثمَّ يؤخذ المال منه فهو له كالظلم، فإذا سأله: هل لك بيِّنة؟ فقال: لا، لم يكن له الرجوع عليه ببيِّنة إلَّا أن يحلف أنَّهُ ما علم بها يوم قال: لا.
وسيأتي اختلافُ العلماء في هذِه المسألة بعدُ إن شاء الله تعالى.
واختلف العلماءُ في المدَّعِي يثبتُ البيَّنة على ما يدَّعيه: هل للحاكم أن يستحلفه مع بينته أم لا؟ فكان شُريحٌ وإبراهيم النَّخَعيُّ يريان أن يُستحلف مع بينته أنَّها شهدت بحقٍّ، وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن حَنَشٍ: أنَّ عليًّا استحلفَ عُبيد الله بن الحُرِّ مع بيِّنته، وهو قول الأوزاعيِّ والحسن بن حَيٍّ، وقال إسحاقُ: إذا استرابَ الحاكمُ أوجب ذلك، وذهب مالك والكوفيُّون والشافعي وأحمد إلى أنَّهُ لا يمينَ عليه، والحُجَّة لهم حديثُ الباب مِن حيث أنَّهُ ◙ لم يقل للأشعث: وتحلف مع البيِّنة، فلم يوجب على المدَّعِي غيرَ البيِّنة، وأيضًا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية [النور:4]، فأبرأه الله مِنَ الجلد بإقامةِ أربعة شهداء مِن غير يمين.
فائدة: قوله: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ) أي بيمين، والفَاجِرُ الكاذبُ، وأصلُ الفجورِ الميلُ عن القصد، وقيل: الانبعاث في المعاصي، وهو بمعناه.
وقولُه: (لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) خصَّ المسلمَ لأنَّهُ أكثر مَن يُعَامِل، وإلَّا فلا فرقَ.
وقولُه: (فَجَحَدَنِي) فيه أنَّ الخصمَ يتكلَّم في خصمِه فيما هو مِن شأن الخصوم، ولا يُعَاقِبَ فيقول: ظلمني وأخذ متاعي ونحوه.