-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بَابُ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رجلًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا)
2637- ساق حديثَ الإفك حيثُ قال النَّبيُّ صلعم لأُسَامَةَ، فَقَالَ: أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ يَعْذِرُنِي من رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا).
وقد اختلف العلماء في قول المسؤول عن التَّزكية: ما أعلمُ إلَّا خيرًا. فذكر ابن المُنْذِرِ عن ابن عمر أنَّهُ كان إذا أنعم مدحَ الرَّجل قال: ما علمنا إلَّا خيرًا.
وذكر الطَّحاويُّ عن أبي يوسف أنَّهُ إذا قال ذلك قُبِلت شهادتُه ولم يذكر خلافًا عن الكوفيِّين، واحتجُّوا بالحديث.
وقال محمَّد بن سعيدٍ التِّرمِذيُّ: سألني عبد الرَّحمنِ بن إسحاقَ عن رجلٍ شَهِد عنده فزكَّيتُه له فقال لي: هل تعلم منه إلاَّ خيرًا؟ فقلت: اللهُمَّ غَفْرًا، قد أعلم منه غير الخير، ولا تسقط بذلك عدالُتُه؛ يُلْقِي كُناسَتَهُ في الطَّريق، وليس ذلك مِنَ الخير، فسكتَ.
وروى ابن القاسم عن مالكٍ أنَّهُ أنكر أن يكون قولُه: لا أعلمُ إلَّا خيرًا تزكيةً، وقال: لا يكون تزكيةً، حتَّى يقول: رضا وأراه عدلًا رضًا.
وذكر المُزَنيُّ عن الشَّافعيِّ قال: لا يُقبَل في التَّعديل إلَّا أن يقول: عدلٌ عليَّ ولِيْ، ثُمَّ لا يقْبَلُه حتَّى يسألَه عن معرفتِه، فإن كانت باطنةً متقدِّمةً وإلَّا لم يقبل ذلك. قلت: الأصحُّ عندنا أنَّهُ يكفي هو عدلٌ، ولا يشترط عليَّ ولي.
حُجَّة مالكٍ أنَّهُ قد لا يعلم منه إلَّا الخيرَ ويعلم غيرُه منه غيرَ الخير، ممَّا يجب به ردُّ شهادتُه فيجب أن يقول: أعلمُه عدلًا رضًا لأنَّ الوصف الَّذي أمر الله بقَبول شهادة الشَّاهد معَه بقولِه: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق:2] وقال: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة:282] فيجب أن يَجمع الشَّاهدُ العدالةَ والرِّضا.
وأمَّا قولُ أسامة السَّالفُ فإنَّهُ كان في عصرِه ◙ الَّذين شَهد الله لَهم بأنَّهم {خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} [آل عمران:110] فكانت الجُرحة فيهم شاذَّةً نادرةً، لأنَّهم كانوا كلُّهم عَلَى العدالة، فتعديلُهم أن يُقال: لا أعلم إلَّا خيرًا، نبَّه عليه المُهلَّب قال: وأمَّا اليوم فالجُرحة أعمُّ في النَّاس، فليست لهم شهادةٌ مِنْ كتاب الله ولا سُنَّة رسوله بعدالةٍ مستوليةٍ عَلَى جميعِهم فافترقا.
وقال ابن التِّينِ: وقع ذلك في الحديث لبراءة عائشة، وأنَّهم لم يعلموا سوءًا، فلا يُجْزِئ ذلك التَّعديل.
فائدةٌ: (أَغْمِصُهُ) في قول بَرِيرة أي أعيبه، وفيه دليلٌ عَلَى مَنِ اتُّهِم في دينه بأمرٍ أنَّهُ يطلب في سائر أحواله نظير ما اتُّهم به، فإن لم يُوْجَد له نظيرٌ لم يصدَّق عليه ما اتُّهم فيه، وإن وُجِد كذلك نظيرٌ قويت الشُّبهة وحكم عليه بالتُّهمة في أغلب الحال لا في العبث.