-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي اليَمِينِ)
2674- ذكر فيه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ).
هذا الحديثُ لمَّا رواه أبو نُعيم عن أبي أحمدَ: حدَّثنا ابن شِيرَوَيْهِ، حدَّثنا إسحاقُ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، وذكرَه بلفظِ البخاري قال: وَهَم شيخُنا في لفظ الحديث، والذي حدَّثهم ابن شِيْرَوَيْهِ عن إسحاقَ يخالف هذا الحديث، فإنِّي رأيتُ في أصل كتاب إسحاقَ: إذا أُكرِهَ اثنان على اليمين فاستحبَّاها فليَسْتَهِمَا عليه، وعند أبي داودَ مِن حديث قَتَادة، عن خِلَاسٍ، عن أبي رافِعٍ، عن أبي هريرةَ، وفيه: فقَالَ ◙: ((اسْتَهِما على اليَمِينِ ما كانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَو كَرِهَا))، وفي حديثِ مَعْمَرٍ عن هَمَّامٍ: ((إذا كَرِهَ الاثْنَانِ اليمينَ، أَوِ اسْتحبَّاها يَسْتَهمانِ عليها))، وفي لفظٍ: ((إذا أُكْرِهَ الاثنانِ عَلَى اليَمِينِ))، وفي لفظٍ: رَجُلَينِ اختصَمَا في دَابَّةٍ وَلَيْسَتْ لهما بيِّنَةٌ فأَمَرَهُما أَنْ يَسْتَهِمَا على اليَمِينِ. وللنَّسائيِّ مِن حديث قَتَادةَ عن خِلَاسٍ: أنَّ رجلين تَدَارَيا في بَيعٍ ولَيسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنةٌ، وفي حديث مَعمَرٍ عن همَّامٍ: عُرِض على قومٍ اليمينُ فأسرعَ الفريقان جميعًا على اليمين، فأَمر بأن يُسْهِم بينهم في اليمين أيُّهم يَحلِفُ، وللإسماعيليِّ مِن حديث الحسن بن يحيى وغيرِه، عن عبد الرزَّاق: إذا أُكره الاثنان على اليمين فاستحبَّاها أُقرِعَ بينهما، وفي لفظٍ: إذا أُكْرِه الاثنان على اليمين أو استحبَّاها فليستَهِمَا عليها، قال الإسماعيليُّ: الصحيحُ: أو استحبَّاها.
قال الخطَّابي: إنَّما يفعل هذا إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكونَ الشيء في يد اثنين كلُّ واحدٍ منهما يدَّعيه كُلَّه، فيُريدُ أحدُهما أن يحلفَ عليه ويستحقه، ويريدُ الآخر مثل ذلك، فيُقرع بينهما، فمَن خرجت لَهُ القُرعة حلف واستحقَّه، وقَالَ الدَّاودِيُّ في حديث آخر: أقرعَ بينهم أيُّهم يحلفُ أولًا، وهذا حديثٌ لم يؤتَ فيه على جميع القِصَّة؛ لأنَّ الناس إنما يأبى بعضُهم أن يحلفَ أولا، فإن كان المحفوظ أنَّهُ إنما أمر باليمين أحدَهم، فلعلَّ هذا كان الحكم قبل أن يؤمر بالشاهد ويمين المدَّعي، قال: والحديث مُشْكِل المعنى.
وقولُ أبي سُليمان فيمَن يتداعيان شيئًا فيقرعان أيُّهما يحلف ويستحقُّهُ جميعَه، قال ابنُ التِّين: ليس هذا الحُكم، وإنما هو أن يتحالفا ويقسماه نصفين، إن ادَّعى كلُّ واحدٍ منهما جميعَه.
وقال ابن بطَّال: إنَّما كره الشارعُ تسارعَهم في اليمين _والله أعلم_ لئلَّا تقع أيمانُهم معًا فلا يستوفي الذي له الحقُّ أيمانَهم على معنى دعواه، ومِن حقِّه أن يستوفي يمينَ كلِّ واحد منهم على حدته، وإذا استوى قومٌ في حقٍّ مِن الحقوق لم يبدأ أحدٌ منهم قبلَ صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلَّا بالقُرعة، والقُرعة سُنَّةٌ في مثل هذا، أَلَا ترى أنَّهُ ◙ أقرعَ بين نسائه عند سفره، وكُنَّ قد استوينَ في الحُرمَةِ والعِصمَةِ، ولم تكن واحدةٌ أولى بالسفر مِن صاحبتها.