-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ، أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ، فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ)
قَالَ الحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلاَلٌ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم صَلَّى فِي الكَعْبَةِ) وَقَالَ الفَضْلُ: (لَمْ يُصَلِّ)، فَأَخَذَ النَّاس بِشَهَادَةِ بِلاَلٍ، كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ: أَنَّ لِفُلاَنٍ عَلَى فُلاَنٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ.
2640- ذكر فيه حديثَ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ وفي آخره: (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ) وقد سلف [خ¦88]، ولا شكَّ أنَّهُ إذا شهد شهودٌ بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك فليس هذا شهادةً لأنَّ مَنْ لم يعلم الشَّيء فليس بحُجَّةٍ عَلَى مَنْ علمه.
ولهذا المعنى اتَّفقوا أنَّهُ إذا شهد شاهدان بألفٍ واثنان كذلك، واثنان بألفٍ وخمس مئةٍ، أنَّهُ يقضى بالزِّيادة، ولا خلاف أنَّ البيِّنتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شيءٍ والأخرى بنفيه وتكافئتا في العدالة، أنَّهُ يؤخذ بقول مَنْ أثبت دون مَنْ نفى لأنَّ المثبِت علم ما جهل النَّافي، والقول قول مَنْ علم.
وليس حديث عُقبة مخالفًا لهذا الأصل لأنَّ الشَّارع لم يحكم بشهادة المرأة ولا غلَّب قولها عَلَى قول عُقبة، وقول مَنْ نفى الرَّضاع مِنْ ظهور الإيجاب، وإنَّما أشار ◙ إلى أنَّ قول المرأة يصلح للتَّورُّع والتَّنزُّه للزَّوج عن زوجته مِنْ أجلها.
يوضِّحهُ اتِّفاق أئمَّة الفتوى عَلَى أنَّهُ لا تجوز شهادة امرأةٍ واحدةٍ في الرَّضاع إذا شهدت بذلك بعد النِّكاح.
ومِنْ هذا الباب ما إذا شهد قومٌ بعدالة الشَّاهد وشهد آخرون بتجريحه، فالقول للثَّاني إذا تكافأت البيِّنتان لأنَّ العدالة علم ظاهرٍ والجرح باطنٌ، فهو زيادةٌ على ما علم الشَّاهد بالعدالة، هذا قول مالكٍ في «المدوَّنة» والشَّافعيِّ وجمهور العلماء، ولمالكٍ في «العتبيَّة» خلافه وسيأتي.
وما ذكرته مِنِ اتَّفاق أئمَّة الفتوى هو ما ادَّعاه ابن بَطَّالٍ، وقد أجاز بعضُ أهل العلم شهادةَ المرأة الواحدة في الرَّضاع.
قال ابن حَزْمٍ: صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ عمرَ والحسنِ والزُّهْريِّ وربيعةَ ويحيى بن سعيدٍ وأبي الزِّناد والنَّخَعِيِّ وشُرَيْحٍ وطاوسٍ والشَّعبيِّ والحكم.
وفرَّق عثمانُ بشهادتها بين رجالٍ ونسائهم، وذكر الشَّعبيُّ ذلك عن القُضَاة جملةً، وعن الأوزاعيٍّ: أقضي بشهادة امرأةٍ واحدة قبل النِّكاح لا بعده، وعن الشَّافعيِّ وأبي سليمان وأصحابنا: يُقْبَل في الرَّضاع امرأةٌ واحدةٌ، وعن بعضهم: يجوز مع يمينها قاله ابن عبَّاسٍ، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويُفَارقُها في الورع.
وأمَّا شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهْريُّ: مضت به السُّنَّة، وبنحوه قال الشَّعبيُّ وعطاءٌ وأبو بكرٍ وعمرُ وعليُّ بن أبي طالب، قال ابن أبي شَيبة: حَدَّثَنا حفص بن غياثٍ، عن الشَّيباني وأبي حنيفة وحمَّادٍ قالا: تجوز شهادة قابلةٍ واحدةٍ، قال: أحدهما وإن كانت يهوديَّةً.
تنبيهاتٌ:
أحدها: قِصَّة بلالٍ والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصَّلاة [خ¦397].
ثانيها قوله كذلك: (إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ...) إلى آخره، قَالَ الدَّاوُدِيُّ: هو قول مالكٍ، وحُجَّته أنَّ الشُّهود قد سمع ما سمعه بالألف ولم يسمعه بعضهم، وهذا إذا كان عن مجلسٍ واحدٍ، وقال مالكٌ مرَّةً أخرى: هو يكاذب بعض البيِّنتين إذا ادَّعى المطلوب الأقلَّ، فإن أنكر وقام الطَّالب بهما لم ينفعه واحدةٌ منهما ولا يكون له شيءٌ، وإن ادَّعى إحديهما أخذ بها، وقد أبى ذلك بعض النَّاس إذا قالت واحدة ألفٌ، والأخرى مئةٌ، ورآه تكاذبًا لأنَّ اللَّفظين مختلفان، وليس هذا بقول مالكٍ، وأنَّ ذلك قول بعض النَّاس ولو كان لفظًا متَّفقًا، فقال سُحنون في شاهدين شهد أحدهما بأربعين والآخر بخمسةٍ وأربعين فهما إن أدَّياها لم يُجِزها الحاكم، / وذَلِكَ رأيه، قيل: هل يَسَعُ الشَّاهد أن يسقط ويشهد بأربعين، ليجيز الشَّهادة؟ قال: لا بأس به، قيل: فإن وجد الطَّالب مَنْ شهد له بخمسةٍ هل يَسَعُ الشَّاهد الَّذي أسقطها أن يشهد بها مع هذا؟ قال: نعم، وإن كانت الشَّهادتان عن مجلسٍ استحقَّ الزِّيادة، وهي الخمس مئة مع ما سلف.
الثَّالث: حديث عُقبة احتجَّ به غير واحدٍ مِنَ المالكيَّة عَلَى أنَّ الرَّضاع لا توقيتَ فيه، لأنَّهُ لم يذكر فيه توقيتًا.