-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بَابُ مَا جَاءَ فِي البَيِّنَةِ عَلَى المُدَّعِي)
لِقَوْلِهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...} إلى قولِه: {وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:282]. وَقَوْلِ اللهِ تعالى: ({يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...} إلى قولِه: {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء:135]).
معنى ({تَدَايَنْتُمْ} [البقرة:282]) تعاملتم.
({فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282]) أمرُ ندبٍ، وقيل: فرضٌ.
({وَلْيَكْتُبْ} [البقرة:282]) هو فرض كفاية عَلَى الكاتب، أو واجبٌ في حال فراغِه، أو ندبٌ، أو فَرْضٌ نسخ بقولِه: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ} [البقرة:282] أقوالٌ.
({وَلَا يَبْخَسْ} [البقرة:282]) لا ينقص.
({سَفِيهًا} [البقرة:282]) لا يعرف الصَّواب في إملاء ما عليْه أو الطِّفلَ أو المرأةَ والصَّبيَّ أو المبذِّرَ لمالِه المفسدَ لدينِه أو ضعيفًا أحمقَ أو عاجز عن الإملاء لعُياءٍ أو خرسٍ.
({أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ} [البقرة:282]) لعيِّهِ وخرسِه أو لجنونِه أو لحبسِه أو غيبتِه.
({وَلِيُّهُ} [البقرة:282]) وليُّ الحقِّ أو وليُّ مَنْ عليه الدَّينُ.
({وَاسْتَشْهِدُوا} [البقرة:282]) ندبٌ أو فرضُ كفايةٍ.
({تَرْضَوْنَ} [البقرة:282]) الأحرار المسلمون العدول، أو المسلمون العدول، وإن كانوا أرقَّاء.
({فَتُذَكِّرَ} [البقرة:282]) مِنَ الذِّكر، أو يجعلها كذَكرٍ مِنَ الرِّجال.
({دُعُوا} [البقرة:282]) لعملِها أو كتابتِها أو لأدائِها أو لَهما، وذَلِكَ نَدْبٌ أو فرض كفايةٍ أو عينٍ.
({وَلَا تَسْأَمُوا} [البقرة:282]) لا تملُّوا.
({صَغِيرًا} [البقرة:282]) لا يراد بِه التَّافه الحقير كالدَّانق بخروجِه عن العرف.
({أَقْسَطُ} [البقرة:282]) أعدلُ وأقوَمُ وأصحُّ، مِنَ الاستقامة.
({وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282]) فرضٌ أو ندبٌ.
({وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ} [البقرة:282]) بأن يكتب ما لم يُملَى عليْه ولا يشهد الشَّاهد بما لم يستشهد، ويمنع الكاتب أن يكتب والشَّاهد أن يشهد، أو يدَّعيان وهما مشغولان.
({فُسُوقٌ} [البقرة:282]) معصيةٌ أو كذبٌ.
وأمَّا الآية الثَّانية: فـ({القِسْطِ} [النساء:135]) العدل.
({شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [النساء:135]) بالحقِّ ولو عَلَى أنفسكم بالإقرار.
({فَلَا تَتَّبِعُوا الهَوَى} [النساء:135]) اختصم إلى رَسُول الله صلعم غنيٌّ وفقيرٌ، فكان صلعم مع الفقير، يرى أنَّ الفقير لا يظلم الغنيَّ فنزلت، أو نزلت في الشَّهادة لَهم وعليْهم.
({وَإِنْ تَلْوُوا} [النساء:135]) أمور النَّاس تتركوا خطاب الولاة والحكَّام. ({تَلْوُوا} [النساء:135]) مِنْ ليِّ اللسانِ بالشَّهادة، فيكون الخطاب للشُّهود أو للمنافقين.
قال إسماعيل: ظاهر قولِه تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذي عَلَيْهِ الحَقُّ} [البقرة:282] يدلُّ أنَّ القولَ قولُ مَنْ عليْه الشَّيءُ.
قال غيره: لأنَّ الله تعالى / حين أمرَه بالإملاء اقتضى تصديقَه فيمَا يمليْه، فإذا كان مصدَّقًا فالبيِّنةُ عَلَى مدِّعي تكذيبِه.
وأمَّا الآية الأخرى: فوجه الدِّلالة منْها أنَّ الله قد أخذ عليه أن يُقرَّ بالحقِّ عَلَى نفسه وأقربائِه لِمَن ادَّعاه عليهم، فدلَّ أنَّ القول قول المدَّعى علَيه، فإن أكْذَبَه المدَّعى كان عَلَى المدَّعي إقامة البيِّنة، والإجماع قائمٌ عَلَى ذلك أنَّ البيِّنة عَلَى المدِّعي واليمين عَلَى المدَّعى عليه في الأموال، إلَّا ما خُصَّت به القَسَامة.
وسيأتي مِنْ حديث ابن عبَّاسٍ [خ¦4552] ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَن ادُّعيَ عَلَيهِ)) وهو مِنَ المتَّفقُ عليه.
واختلفوا في صفة يمين المدَّعى عليه في الحدود والنِّكاح والطَّلاق والعتق عَلَى ما يأتي بعد هذا في بابِه إن شاء الله.
قال ابن المنيِّر: وجه الاستدلال بالآي عَلَى التَّرجمة أنَّ المدَّعيَ لو كان مصدَّقًا بلا بيِّنةٍ لم تكن حاجةٌ إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائِها، فالإرشاد عَلَى ذلك يدلُّ عَلَى إيجاب البيِّنة.