التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب شهادة المرضعة

          ░14▒ (بَابُ شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ)
          2660- ذكر فيه حديثَ عُقبة أيضًا، وقد فرغنا منه آنفًا.
          وقد أسلفنا اختلافَ العلماء في شهادة المُرضعة إذا كانت مرضيَّة، ومذهبُ ابن عبَّاس وطاوس قَبولُها وحدَها، وتحلِف مع شهادتها، وهو قول الزهريِّ والأوزاعيِّ وأحمد وإسحاق، وحجُّتهم حديثُ الباب، ومذهبُ الأوزاعيِّ التفرقةُ بين العقد وقبلِه، والكوفيُّون على أنَّهُ لا يُقْبَل إلَّا رجلان أو رجلٌ وامرأتان، وقال مالك: تجوز شهادة امرأتين دون رجلٍ إذا كان ذلك قد فشا، وعُرف مِن قولِهما، وفي رواية ابن وَهْب: يُقْبل وإن لم يَفْشُ، وقال الشافعيُّ: لابدَّ مِن أربع نسوة، وقال: لو شهد في ذلك رجلان أو رجلٌ وامرأتان جاز.