-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ (بَابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ؟)
2642- ذكر حديثَ أنسٍ: (مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ...) الحديث.
2643- وحديثَ عمر: (أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ...) الحديث.
وقد سلفا في الجنائز في باب ثناء النَّاس عَلَى الميِّتِ [خ¦1367] و [خ¦1368].
ومعنى: (مَوْتًا ذَرِيعًا) كثيرًا.
وقولُه: (فأُثْنِي شَرًّا) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: إنَّما جاز هذا في الموتى أنْ تُذْكَر مساوئُهم، لقوله ◙: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ)) قال تعالى: {لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء:148] فكان هؤلاء ممَّن ظَلَمَ، قال: ولا يكون بقرب موتِه، ولا يبتغِ إلَّا ذلك، فيدخل في الحديث الآخر في سبِّ الموتى، وقيل: كان هذا الميِّت مجاهِرًا، وقيل: إنَّه ليس بمخالِفٍ لحديث: ((نكِّبوا حتَّى ذي قبر)) لأنَّهُ لم يُقبَر بعدُ.
ومعنى: (وَجَبَتْ) أي الجنَّةُ وكذا النَّار، إلَّا أن يَغفر الله.
وهذا في ثناء العدول إذا أراد الله بأحدٍ خيرًا أو سوءًا يقيِّض له مَنْ يشهد بذلك مِنَ الصَّالحين عند موتِه، وقد أسلفنا اختلاف العلماء في عدد مَنْ يجوز تعديلُه.
وحديث عمر حُجَّةٌ لِمَنْ عدَّد، واحتجَّ الطَّحاويُّ لذلك، فقال: لمَّا لم ينفذ الحكمُ إلَّا برجلين، فكذا الجرح والتَّعديل، ولمَّا كان مِنْ شرط المزكِّي والجارح العدالةُ، وجب أن يكون مِنْ شرطِهما العددُ.
واتَّفقوا على أنَّهُ لو عدَّل رجلان وجرح واحدٌ أنَّ التَّعديل أَولى، فلو كان الواحد مقبولًا لَمَا صحَّ التَّعديل مع جرح الواحد.
واتَّفقوا لو استوى الجرح والتَّعديل أنَّ الجرح أولى أن يُعْمَل به مِنَ التَّعديل، وهو قول مالكٍ في «المدوَّنة» والحُجَّة لذلك أنَّ الجرح باطنٌ والعدالة ظاهرٌ، والجارح يصدِّق المعدِّل ويقول: قد علمتُ مِنْ حاله مثلَ ما علمتَ أنت، وانفردتُ أنا بعلم ما لم تعلم أنت مِنْ أمرِه، بعلمٍ انفردْتُ به لا يُنَافي خبر المعدِّل، وخبر المعدِّل لا ينفي صدق الجارح فوجب أن يكون الجرحُ أولى مِنَ التَّعديل.