-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ (بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ، وَقَوْلُ اللهِ تعالى:{ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء:62]، {وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ} [التوبة:56]، وَ{يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} [التوبة:62]، {فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا} [المائدة:107] يُقَالُ: بِاللهِ وَتَاللهِ وَوَاللهِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ العَصْرِ) وقد سلف مسندًا [خ¦2672].
(وَلاَ يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ). /
2678- ثمَّ ساق حديثَ طَلْحَةَ بن عُبيد الله، وفي آخره: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ) وقد سلف [خ¦46].
2679- وحديثَ جُويْرِيَةَ قَالَ: (ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ).
اختلف العلماءُ في كيفيَّة اليمين التي يجب أن يُحْلَف بها، وقد أسلفناه قريبًا، ونقل ابنُ المنذر عن طائفةٍ أنَّهُ لا يزيدُ على أن يحلفَ بالله، وعن مالك: يحلفُ بالله الذي لا إله إلا هو، مالَه عنده حقٌّ وما ادَّعَيْتَ عليَّ إلَّا باطلًا، وعن الكوفيِّ: يحلفُ بالله الذي لا إله إلا هو، فإنْ اتَّهمه القاضي غلَّظ عليه اليمينَ، فيحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو عالمِ الغيب والشهادة الرَّحمنِ الرَّحيم، الذي يعلم مِنَ السرِّ ما يعلمُ مِن العلانية، الذي يعلمُ خائنةَ الأعين وما تُخفي الصدور، قال ابنُ المُنذِرِ: وبأيِّ ذلك استحلفَه الحاكمُ يُجزئ.
وكلُّ ما أورده البخاري مِن آيات القرآن ومِن الأحاديث في هذا الباب حُجَّة لمن اقتصر على الحلف بالله ولم يزدْ عليه، قال عثمان لابن عمر: يحلف بالله لقد بعته وما تعلم به داء.
وأجمعوا أنَّهُ لا ينبغي للحاكم أن يَسْتَحلِفَ بالطلاق أو العِتَاق أو الحجِّ أو المصحف، كما حكاه ابن بطَّال.
وقوله: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) دالٌّ على المنع مِنَ الحلف بغير الله، ولاشكَّ في انعقادِ اليمين باسم الذات والصفات العليَّة، وأَلْحَقَ أَحْمَدُ بالله رسولَه، وفي غيرهما ممنوع، وهل هو منع تحريم أو تنزيه؟ ولاشكَّ في التحريم فيما إذا حلف بالأنصاب والأزلام واللات والعُزَّى، فإن قَصد تعظيمَها فكفرٌ.
وفيه أربعة أدلَّة على عدم الوتر:
أحدُها: أنَّ سؤالَه عن الإسلام يقتضي السؤالَ عمَّا يجب عليه فقال: (خَمْسُ صَلَواتٍ).
ثانيها: أنَّ الأعرابيَّ أعاد السؤال بلفظٍ أعمَّ مِنَ الأول، فقال: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟) فقال: (لَا) ولو كان واجبًا لذكرَه.
ثالثها: إخبارُه بأنَّ ما زاد على ذلك تطوُّع.
رابعها: يمينُ الأعرابيِّ، وقولُه: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)، وقد تقدَّم.